«الإطفاء»: ترقيات ضباط الصف وفق اللوائح

لم تشترط لترقيتهم حصولهم على مؤهلات جامعية عن طريق البعثات أو الإجازات الدراسية

نشر في 02-09-2019
آخر تحديث 02-09-2019 | 00:05
مبنى قطاع الوقاية في إدارة الإطفاء
مبنى قطاع الوقاية في إدارة الإطفاء
أكدت الإدارة العامة للاطفاء أن معادلة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها من اختصاص وزارة التعليم العالي دون الرجوع إلى جهة عمل الموظف.
أكدت الإدارة العامة للإطفاء انها لم تشترط لترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات جامعية ان يكون حصولهم على تلك المؤهلات بسلوك طريق البعثات والإجازات الدراسية، مبينة أن ترقيتهم منذ تأسيس الإدارة تتم وفقا لأحكام المواد من (27) الى (35) من قرار الخدمة المدنية رقم (3 لسنة 2003) بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء، والذي خلت نصوصه من وجود شرط الحصول على المؤهل الجامعي عبر البعثات والإجازات الدراسية.

وقالت "الإطفاء" في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالوهاب البابطين، حصلت "الجريدة" على نسخة منه: "أما عن شروط الترقية من رتب ضباط الصف الحاصلين على مؤهل جامعي أو ما يعادله عن طريق سلوك البعثات والإجازات الدراسية إلى رتبة ملازم إطفاء فقد طبقت عليهم الشروط اعتباراً من تاريخ 1/4/2019 حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3 لسنة 2018)".

أما عن سؤال "هل نظمت الإدارة دورات ترقية ضباط اختصاص لضباط الصف الجامعيين الحاصلين على مؤهلات جامعية اثناء مدة الخدمة دون الحصول على بعثة وتفرغ دراسي؟"، فأجابت الإدارة بأنها لم تنظم اي دورة في هذا الصدد حتى صدور قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2 لسنة 2018) بشأن استبدال بعض مواد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء، حيث عمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/4/2019 والذي نظم اول دورة للترقية من رتبة ضباط الصف الحاصلين على مؤهلات جامعية أو ما يعادلها عن طريق سلوك البعثات والإجازات الدراسية ولديهم خدمة أكثر من 8 سنوات، حيث تم إصدار تعميم إداري رقم (15/2019) بتاريخ 21/3/2019 بشأن إقامة دورة ترقية إلى رتبة ملازم لبعض ضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم.

وأضافت أنه بناء على هذا التعميم الذي يعتبر بمثابة اعلان للموظفين تمت اقامة اول دورة ترقية من رتبة ضباط الصف الى رتبة ملازم من حملة الشهادات الجامعية، حيث تم تخرجهم بنجاح بتاريخ 17/7/2019 حسب القرار الاداري رقم (1580/2019).

وأشارت إلى أنه في السابق كانت تقام دورات تعيين لا دورات ترقية، لكن دراسة حديثة أجريت بمعرفة الادارة الحالية أثبتت وجود آثار سلبية لتلك الدورات، الامر الذي حدا بالادارة العليا الى مخاطبة مجلس الخدمة المدنية لاستصدار القرار رقم (2 لسنة 2018) بشأن استبدال بعض مواد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3 لسنة 2003) بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء.

ورداً على ما يتعلق بآلية التعامل التي اتبعتها الادارة حيال مطالبة فئة من ضباط الصف الجامعيين بالترقية إلى رتب الضباط منذ سنوات بحجة انهم من الدارسين قبل صدور القرار رقم (744) لسنة 2013، إلا أنهم لم يرقوا، فما آلية التعامل التي اتبعتها الإدارة معهم عند تقدمهم بشهاداتهم الجامعية؟، وهل عاملتهم جميعا بنفس المعاملة؟

قالت إن الإدارة العامة للاطفاء أصدرت القرار الإداري رقم (744 لسنة 2013) الصادر بتاريخ 16/4/2013م، وجاءت نصوصه واضحة الدلالة في انه يتعين للالتحاق بالدورات التدريبية التخصصية لضباط صف الإطفاء أن يكونوا قد حصلوا على مؤهلاتهم الجامعية اثناء الخدمة بسلوك طريق البعثات والإجازات الدراسية، حتى يتسنى تعيينهم على رتبة ملازم أول إطفاء.

وأضافت "أقرت الإدارة العامة للاطفاء عدم تطبيق احكام القرار الإداري رقم (744 لسنة 2013) فيما يتعلق بشرط السن والتقدير العام للمؤهل، دون المساس باشتراط الحصول على المؤهل الجامعي بسلوك طريق البعثات والإجازات الدراسية الذين حصلوا على تلك الإجازات الدراسية قبل تاريخ صدور القرار الإداري رقم (744 لسنة 2013) في 16/4/2013م، استنادا إلى مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية واللوائح التنظيمية الا من تاريخ صدورها، وهو ما تفرضه قواعد العدالة واحكام المنطق، ذلك انه ليس من العدالة ان يتم تطبيق تلك الشروط على من حصل على إجازة دراسية، وفق احكام القانون قبل صدور القرار الإداري رقم (744 لسنة 2013) مادامت جهة الإدارة وافقت على قيامه باستكمال دراسته الجامعية في التخصص الذي ترغب فيه، وان الإدارة لديها العلم الكامل بما اذا كان مستوفيا لتلك الشروط من عدمه، وبالتالي فإن عدم تطبيق تلك الشروط عليه لا يعد استثناء في حد ذاته بل يعد تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.

وتابعت "أما عن تقدير الإدارة الضرر الواقع على بعض ضباط صف الإطفاء ممن تقدموا بشهادات جامعية دون سلوك طريق البعثات والإجازات الدراسية بعد تطبيق احكام هذا القرار، والالتزام بما ورد فيه من قواعد واحكام تجاه الكل دون استثناء، باعتبار أن رجال الإطفاء يشغلون مراكز تنظيمية لائحية، وتطبق عليهم قواعد عامة مجردة".

وهل عاملت الإدارة ضباط الصف الجامعيين الدارسين قبل صدور القرار المذكور وتخرجوا بعده دون سلوك طريق البعثات الدراسية والتفرغ الدراسي بمساواة بالنسبة لصرف بدل التشجيع الدراسي أو بالنسبة لإعطاء الموافقة على معادلة الشهادة في التعليم العالي، أم قسمتهم إلى فئات فأصبحوا مختلفين في التعامل مع تطابق نفس الشروط لكل منهم؟

وأفادت بأن معادلة الشهادات الجامعية أو ما يعادلها من اختصاص وزارة التعليم العالي دون الرجوع إلى جهة عمل الموظف، وفق ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري، وبناء على المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي كانت الإدارة العامة للإطفاء تصرف بدل تشجيع الدراسي لحملة الشهادة الجامعية أو ما يعادلها دون الاعتداد بشهاداتهم التخصصية في مجال العمل الوظيفي بالإدارة، ودون أن يصرف لهم بدل تخصص الخاص لرجال الإطفاء الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها، وان الإدارة العامة للاطفاء لم تستثن أيا من ضباط صف الإطفاء ممن لم يتبع سلوك البعثات والإجازات الدراسية، طبقاً لقواعد عامة مجردة تطبق على كل العاملين بلا استثناء.

وأكدت أن القرار الإداري رقم (744 لسنة 2013) لا علاقة له بأحكام الترقية الخاصة بضباط صف الإطفاء، إذ يطبق في شأنهم أحكام الترقية الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3 لسنة 2003) بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء، ولم يستثن القرار المذكور أحداً من تلك الشروط، علما بأن القرار المذكور خاص بالتعيين على رتبة ملازم أول إطفاء ولم ترد عليه أي استثناءات فيما يتعلق بشرط الحصول على المؤهل الجامعي بسلوك طريق البعثات والإجازات الدراسية عدا شرطي السن والتقدير العام للمؤهل، تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية.

وفيما يتعلق بعدد دورات الترقية المعلنة بعد صدور القرار السالف الذكر فإنه تم إصدار تعميم إداري واحد فقط حتى تاريخ إعداد هذا الكتاب وهو (15/2019) بشأن إقامة دورة ترقية إلى رتبة ملازم إطفاء لبعض ضباط الصف من حملة الشهادة الجامعية والدبلوم الذين حصلوا على شهاداتهم عن طريق سلوك البعثات والإجازات الدراسية، تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2 لسنة 2018).

back to top