مساواة المرأة بالرجل في قرض الترميم

بوشهري: الأرملة والمطلقة طلاقاً بائناً... ورفع التوسعة أو التعلية إلى 35 ألف دينار
• منح الأجنبية المتزوجة من مواطن الجنسية بعد 18 عاماً ومعاملتها خلالها كالكويتيين
• تمديد المدة هدفه التأكد من اندماج الأجنبية بالمجتمع وتكوين أسرة والمحافظة عليها

نشر في 16-07-2019
آخر تحديث 16-07-2019 | 00:15
 د. جنان بوشهري  وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان
د. جنان بوشهري وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان
أعلنت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم بتعديل بعض شروط وقواعد وإجراءات منح القرض الإسكاني للمرأة الكويتية وتوفير السكن الملائم لها.

وقالت بوشهري، في تصريح عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس أمس، إن هدف التعديل تحقيق العدالة والمساواة وتمكين المرأة الكويتية من الحصول على حقوقها دون تمييز، مبيناً أن هذا التعديل يقضي برفع قيمة قرض التوسعة أو التعلية أو الترميم للكويتية المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة، ولهما أولاد، إلى 35 ألف دينار، لتتساويا مع المبلغ المقرر للمواطن لنفس الغرض، سواء لبيوت السكن الخاص أو الحكومي.

وأشارت إلى أن هناك تعديلاً آخر يتضمن تخفيض مدة الشرط اللازم لمنح القرض الإسكاني للكويتية المطلقة طلاقاً بائناً منذ وقوع الطلاق إلى سنتين، بعد أن كان ثلاثاً، باعتبارها المدة المعقولة المتوافقة مع القانون (12/2015) لمحكمة الأسرة.

وبينت أن التعديل يشمل أحكاماً تكفل سرعة حصول المطلقة على أحكام نهائية بشأن الحضانة ومختلف دعاوى الأحوال الشخصية، لضمان استقرار المرأة من خلال حصولها على الرعاية السكنية المناسبة.

وأفادت بوشهري بأنه تمت إضافة فئتين جديدتين من الكويتيات المستحقات للقرض الإسكاني، أولاهما الكويتية المطلقة طلاقاً بائناً والأرملة، ولهما أولاد، حتى لو كان الأبناء سبق لهم الزواج، والفئة الأخرى الأختان، أو أكثر، من المتزوجات فاقدات الأبوين.

من جهة أخرى، وتأكيداً لما نشرته «الجريدة» بتاريخ 16 أبريل الماضي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية، بحيث تمنح الأجنبية المتزوجة من كويتي، الجنسية بعد 18 عاماً من الزواج، مع معاملتها معاملة المواطنين خلال الفترة التي تسبق حصولها على الجنسية.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الزوجة الأجنبية ستمنح، خلال تلك الأعوام الـ 18، جواز سفر كويتياً، يشار فيه إلى جنسيتها الأصلية، لتسهيل سفرها مع أسرتها، لافتة إلى أن اشتراط هذه المدة حتى «تثبت ولاءها واندماجها في المجتمع الكويتي وتكوين أسرة والمحافظة عليها».

وكانت المادة السابقة تنص على منح الأجنبية الجنسية بعد خمس سنوات من الزواج، في حال عدم وجود أبناء، أو بعد ثلاث في حال وجودهم.

back to top