«حقوق المؤلف»... حماية الأعمال المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم

نشر في 25-06-2019
آخر تحديث 25-06-2019 | 00:03
جانب من جلسة أمس   (تصوير عبدالله الخلف)
جانب من جلسة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
وافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بشأن إصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والذي يضفي الحماية على الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم لتشجيع الإنتاج الفكري الإنساني.

وعرفت إحدى مواد مشروع القانون "المؤلف" بأنه "الشخص الذي يبتكر المصنف ويعد من يذكر اسمه على المصنف أو ينسب إليه عند نشره مؤلفه ما لم يقم الدليل على غير ذلك كما يعتبر مؤلفا للمصنف من ينشره دون ذكر اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف".

كما عرفت المادة ذاتها "الحقوق المجاورة" بأنها "الحقوق التي يتمتع بها من يقومون بنقل عمل المؤلف إلى الجمهور ويعرفون بأصحاب الحقوق المجاورة وهم فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية وهيئات البث".

ونصت مادة أخرى على أن "تسري الحماية التي يقررها هذا القانون لحقوق المؤلفين على المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أيا كان نوع هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تأليفها أو تصنيفها بمجرد ابتكارها دون الحاجة لأي إجراء شكلي".

وشددت إحدى المواد على "تمتع المؤلف وخلفه العام والموصى له بحق استئثاري في إجازة أو منع أي استعمال أو استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه".

وأجازت مادة أخرى "الحجز على الحقوق المالية للمؤلف على مصنفه المنشور في حال صدور حكم من المحكمة ضده ولا يجوز الحجز على الحقوق المالية عن المصنفات التي يموت مؤلفها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته".

وتقضي إحدى المواد بأنه "يقع باطلا بطلانا مطلقا كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي".

وأشارت مادة أخرى إلى منح صفة الضبطية القضائية "للموظفين الذين يحددهم رئيس المجلس بناء على ترشيح المكتبة وأن يصدر بهم قرار من الوزير المختص لمراقبة تنفيذ هذا القانون تفتيش المطابع والمكتبات ودور النشر والأماكن العامة وضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة ولهم الاستعانة برجال الشرطة في أداء عملهم عند الحاجة".

وبينت إحدى المواد أن "النيابة العامة تتولى دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وتختص دائرة الجنايات في المحكمة الكلية بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها فيه".

وتقضي مادة أخرى بأنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن 500 دينار (نحو 1600 دولار) ولا تزيد على 50 ألف دينار (نحو 165 ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو من يخلفهما بأي من الأفعال الآتية:

الإعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك إتاحة أي مصنف للجمهور أو عرض أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج البث مما تشمله الحماية المقررة في هذا القانون عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.

بيع أو تأجير مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج بث محمي طبقاً لأحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأي صورة من الصور".

back to top