المطيري يقترح انشاء شركة إتصالات رابعة في الكويت

لتخفيض الأسعار وتحسين الخدمات

نشر في 09-06-2019 | 13:32
آخر تحديث 09-06-2019 | 13:32
النائب ماجد المطيري
النائب ماجد المطيري
تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية «شركة أتصالات هاتفيه رأبعة»، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.

وقال المطيري في المذكرة الايضاحية أنه يعود توفر وسائل الأتصال الجيد والفعال على الأفراد والمؤسسات بأثر إيجابي ويرفع من نسبة شعورهم بالرضا والراحة وهو ما يستحقه المجتمع الكويتي، حيث أصبح للأتصالات والتكنولوجيا أثر ملحوظ في المجتمع وركيزه إساسية من ركائز العمل الناجح.

وأضاف «وحيث أنه بالرغم من وجود ثلاثة شركات عاملة بقطاع الأتصالات إلا أنه لا تزال أسعار الأتصالات والخدمات التي تقدمها تلك الشركات هي الأغلي عالمياً ولم تقم أي من الشركات العاملة بتقديم عروض سخية بالمقارنة بما نراه خارج دولة الكويت».

وقال أنه ونظراً لكثرة أعداد المواطنين والانفتاح الاقتصادي الذي تتبعه الدولة في ظل رؤية 2035 «كويت جديدة» وإحياءً لروح المنافسة بين الشركات العاملة في قطاع الاتصالات بما ينعكس بالايجاب على انعاش الأقتصاد الكويتي وخلق روح المنافسة في سوق العمل مما ينتج عنه استفادة المواطن بأعلى خدمة ممكنة في قطاع الاتصالات حيث أنه أصبح ملحاً وجود شركة رابعة تكسر الأحتكار مرة أخرى وبقوة وتخفض الأسعار وتحسن الخدمات وتخفف الضغط على شبكات الاتصالات الثلاثة، فضلاً عن أن دولة الكويت تستوعب انشاء شبكة اتصالات رابعة لا سيما أنه هناك دولاً أقل مساحة من دولة الكويت وبها أكثر من ثلاثة مشغلين للاتصالات لذأ فإنني أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 26 لسنة 1996 بإنشاء شركة مساهمة كويتية لتقديم خدمات الاتصالات للأسباب السالف ذكرها فضلاً عن المساهمة في جعل قطاع الاتصالات في دولة الكويت ينمو بوتيرة سريعة جداً.

الاقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1996

بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدله له.

وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار.

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات الاتصالات اللأسلكية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 19 لسنة 2009 بشأن اساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.

وعلى القانون رقم 37 لسنة 2014م بانشاء هيئة تنظيم الأتصالات وتقنية المعلومات.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016م باصدار قانون الشركات.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

• مادة أولى

تُضاف إلى القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2007 مادة جديدة برقم الأولى مكرر 2 نصها الآتي:

مادة أولى مكرر: استثناءً من أحكام المادة السابقة تلتزم حكومة دولة الكويت بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الهواتف المتنقله وغيرها من الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهمها على النحو التالي:

أ - نسبة 24% للحكومة والجهات التابعه لها.

ب - نسبة 50% تطرح للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، أما إذا لم يغطي الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح للبيع ما لم يكتتب به من الأسهم في مزايدة علنيه وفقاً لأحكام البند (ج) من هذه المادة.

ويجوز للمتقاعدين والمستحقين عنهم الراغبين في الاكتتاب إن يطلبوا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاكتتاب عنهم مع استيفاء قيمة الأسهم المكتتب فيها لحسابهم من المعاش التقاعدي.

ج - نسبة 26% تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة في مجال الاتصالات ويستثنى من ذلك شركات الاتصالات المتنقلة القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عنها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركة.

• مادة ثانية:

تخضع الشركة الجديدة للاتصالات الهاتفية المتنقلة وقت العمل بهذا القانون في عملها ونشاطها لإشراف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في كل ما يتعلق باجراءات تشغيل ومواصفات الأجهزة والمدات والتجهيزات المستعملة في جميع أوجه نشاطها التي يصدر قرار منها بالقواعد المنظمة لذلك.

وتقوم الهيئة بتقديم التسهيلات الفنية الممكنة اللازمة لأداء خدمات هذه الشركات بتخصيص الترددات في نفس الحزم، وذلك بتوزيعها فيما بينها جميعاً على وجه التساوي.

• مادة ثالثة:

تلتزم الحكومة بتأسيس الشركة المشار إليها بالمادة السابقة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز للحكومة بعد ذلك أن تؤسس شركة أو أكثر وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار إليه.

•مادة رابعة:

يكون تحديد الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المشار إليها في المادة السابقة وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة، وتتضمن هذه الضوابط تحديداً للحد الأقصى للاشتراكات وأسعار الخدمات وما يجب أن يتمتع به المشترك في خدمة الهواتف المتنقلة من مزايا.

ويجوز بقرار من الهيئة إعادة النظر في قيمة الاشتراكات والأسعار كل ستة أشهر.

• مادة خامسة:

تلزم الشركة بتوظيف الكويتيين داخل أفرعها في دولة الكويت بنسبة 70%.

• مادة سادسة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

back to top