قانونيون عن سقوط 500 طعن للسجناء: طامة كبرى... ويمس حقوق الإنسان ويؤثر على العدالة

طالبوا بإنشاء مكتب في السجون لإعداد مذكرات التمييز وتوقيع المحامين

نشر في 28-05-2019
آخر تحديث 28-05-2019 | 00:05
خالد الشطي , علي البغلي , شريان الشريان
خالد الشطي , علي البغلي , شريان الشريان
أثارت القضية التي نشرتها «الجريدة» يوم 19 مايو الجاري بشأن سقوط 500 طعن جزائي العام الماضي من الدوائر الجزائية في محكمة التمييز مقامة من نزلاء في السجن المركزي، ردود فعل قانونية ونيابية، نتيجة غياب الإجراءات القانونية داخل السجون، والتي تسمح للسجناء بتقديم مذكرات طعن ترفع إلى «التمييز»، على أن تتضمن الأسباب القانونية، ويسمح بتوقيعها من محامين مقيدين أمام «التمييز».
وأجمع عدد من القانونيين على سرعة توفير آلية لتمكين السجناء من الطعن أمام المحكمة، وفق الإجراءات التي رسمها قانون إجراءات الطعن بالتمييز من ضرورة أن يلازم تقرير السجناء بالطعن بالتمييز إلى تقديمهم مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محامين مقبولين أمام المحكمة، حتى تقبل طعونهم أمام الدوائر الجزائية في «التمييز».
قال رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الأمة خالد الشطي، إن «الأمر، وإن كان يتطلب مراجعة تشريعية لأحكام إجراءات الطعن بالتمييز من السجناء، وتوفير الضمانات القانونية لهم من الدولة، لعدم استطاعة القادر منهم ماليا على وضع محام له، يتطلب أن تعمل الجهات الرسمية في وزارة الداخلية، والعدل، وجمعية المحامين على وضع آلية لتدارك الوضع الحالي».

وأضاف أن «الأمر يتطلب حاليا توفير مكتب داخل السجن يضم موظفين قانونيين على غرار موظفي ضباط الدعاوى يتولون عملية كتابة مذكرات الطعون بالتمييز، أو أن يسند الأمر إلى محامين ينتدبون للعمل بذلك المكتب، بعد التعاون مع جمعية المحامين الكويتية، لكتابة مذكرات الطعون بذلك المكتب، والتوقيع عليها مقابل مبالغ رمزية تمنحها الدولة للمحامين، ضمانا لتمكين المتهمين من الطعن على الأحكام الجزائية أمام محكمة التمييز، ولضمان عدم سقوط طعونهم الجزائية، كما هو بالوقت الحالي».

وبيّن الشطي قائلا، إن «توفير ذلك المكتب بتمكين السجناء من إجراء الطعن بالتمييز، وفق ما تقرره القواعد حالياً بقانون إجراءات الطعن بالتمييز، يعد من الضمانات التي توفرها الدولة للسجناء، وسيؤكد احترام الكويت لمبادئ توفير الضمانات للمتهمين أمام المجتمع الدولي، تأكيداً لمبادئ حقوق الإنسان التي تحرص الكويت على توفيرها».

حقوق الإنسان

من جانبه، قال عضو الديوان الوطني لحقوق الإنسان المحامي علي البغلي، إن «عدم توفير آلية لتمكين السجناء من الطعن أمام الدوائر الجزائية في محكمة التمييز بالشكل الذي تطلبه القانون، وبحسب ما أفصحت عنه أحكام محكمة التمييز بسقوط تلك الطعون، لخلوها من الأسباب، أمر يؤثر على العدالة، ويمس حقوق الإنسان، ويمس مبدأ دستوريا مهما، وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة»، لافتا إلى أن «غياب تلك الإجراءات يفقد السجين المحاكمة أمام محكمة التمييز، ويحرمه من المثول أمامها، لمجرد أنه لا يملك محاميا للدفاع عنه».

وأضاف البغلي «يتعين أن تتضافر الجهود بين المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وجمعية المحامين الكويتية، للوصول الى آلية تضمن لنزلاء السجن المركزي، ممن يواصلون حق التقاضي أمام المحاكم الجزائية، ولا يملكون محامين للدفاع عنهم، وليست لديهم القدرة المالية، توفير قانونيين لهم داخل السجن، لكتابة مذكرات بالطعون القانونية، وتكليف محامين مقبولين أمام محكمة التمييز للتوقيع عليها».

وذكر أن «عدم توفير تلك الإجراءات التي تسمح للمتقاضين بالوصول أمام محكمة التمييز بمنزلة إنكار للعدالة والمنظومة الجنائية، وهو ظلم صارخ وفادح ويتعين على المسؤولين الوقوف عليه سريعا، حتى لا يظلم بريء لمجرد أن الإجراءات المعمول بها حاليا لا تسعفه من إكمال حقه بالتقاضي أمام كل الإجراءات».

«المحامين الكويتية»

بدورها، أعلنت جمعية المحامين الكويتية مخاطبتها وزارتي الداخلية والعدل، للوقوف على هذه القضية التي أسمتها بـ«الطامة الكبرى»، لما تمثله من إهدار لحقوق المتهمين، لافتة إلى أن هذا الأمر يستدعي تحركا سريعا من الأجهزة المعنية لمواجهته.

وقال رئيس الجمعية شريان الشريان، إن «الجمعية طالبت وزارتي العدل والداخلية بضرورة الوقوف على هذه القضية منذ أن أثارتها «الجريدة» مؤخرا، علما بأن الجمعية تعمل منذ فترة على توسيع برنامج المعونة القضائية، والذي ترى «المحامين» انه قد يناسب شريحة السجناء المحرومين من إتمام إجراءات الطعن بالتمييز، بحسب ما اشترطه قانون إجراءات الطعن بالتمييز، بأن يكون التقرير بالتمييز مرفقا بمذكرة أسباب قانونية، وان يكون موقعا من محام مقيد أمام التمييز».

وأضاف الشريان قائلا، إن «مسألة المعونة القضائية من المسائل التي سيطرت عليها العديد من الدول، ومن ثم لا ينقصنا في الكويت التوسع في تحقيقها، خصوصا أن الدولة توفر ميزانية لها بإيجاد محامين للانابات في القضايا الجزائية أمام محاكم أول درجة، والاستئناف، ومن ثم بالإمكان إيجاد آلية للنظر في توفير محامين للطعن بالتمييز، من خلال التنسيق مع إدارة السجن ووزارة العدل.

صورة ضوئية عن خبر «الجريدة» في 19 الجاري

ولفت إلى أن شريحة السجناء والفقراء والمحتاجين تعد من الشرائح التي يتعين على الدولة أن تتدخل تجاهها بشكل فعال، لمساعدتهم بشتى الطرق، وتوفير محامين لهم لإعداد طعون قانونية، ولو كان ذلك مقابل مبالغ رمزية، خصوصاً أن تدخل الدولة في هذه المسألة مرتبط بتوفير كل الضمانات القانونية في المحاكمات العادلة، والتي يتعين على الدولة توفيرها لكل المتهمين في القضايا الجزائية.

وقال الشريان إن «الجمعية مستعدة لمد يد العون مع المسؤولين في الداخلية والعدل، لإيجاد حلول لهذه القضية، من خلال لجنة المعونة القضائية أو من خلال التنسيق على ندب محامين بأحد المكاتب التي توفرها إدارة السجن، للتنسيق في مسألة توفير محامين للسجناء، لإعداد مذكرات للطعون والتوقيع عليها، وتقديمها أمام محكمة التمييز، بل والترافع عن المتهمين السجناء أمام المحكمة، بما يكفل حقهم بالتقاضي أمام كل الدرجات، وبما ينعكس على سلامة إجراءاتها لكل المتهمين أمام المحاكم الجزائية.

السجون

بعد صدور أحكام دوائر «الاستئناف الجزائية» تقوم إدارة السجون بتوقيع وتبصيم المتهمين على التقرير بالطعن بالتمييز في حالة رغبتهم في الطعن أمام «التمييز»، إلا أن ذلك التقرير لا تعتبره دوائر محكمة التمييز كافيا وملبيا لأحكام المادة 10 من قانون إجراءات الطعن بالتمييز، من ضرورة أن يكون ذلك التقرير مرتبطا بمذكرة أسباب الطعن بالتمييز، وان تراعى فيها كل الإجراءات التي نص عليها القانون، ومن بينها أن تكون موقعة من محام مقيد بالتمييز.

أسباب

كشفت إحصائيات إدارة قسم القضايا الجزائية في «التمييز» أن عدد الطعون التي قررت دوائر التمييز سقوطها العام الماضي 500 طعن، وأن عدد الطعون التي قررت سقوطها في 2017 بلغ 700، وذلك يعود إلى عدم إرفاق مذكرة أسباب مع تقرير الطعن الذي تحيله إدارة السجن إلى «التمييز»، وهي الطريقة التي لا تراها المحكمة متفقة مع أحكام المادة 10 من القانون رقم 40 /1972 بشأن إجراءات الطعن بالتمييز.

جنح التمييز

الأحكام نفسها التي أصدرتها الدوائر الجزائية في محكمة التمييز بسقوط الطعون لخلوها من مذكرات الأسباب، أصدرت دوائر جنح التمييز أحكاما مماثلة من السجناء الذين يطعنون على أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام دوائر جنح التمييز، لكون طعونهم بلا أسباب، وان اكتفاءهم بالتقرير ليس كافيا لقبول الطعن، ويتعين تقديمهم مذكرة بالأسباب، وهو الأمر الذي حرم عددا من المحكومين المحبوسين بقضايا الجنح من قبول طعونهم أمام دوائر جنح التمييز.

توفير مكتب على غرار ضباط الدعاوى وتفعيل المعونة القضائية للمحامين خالد الشطي

غياب الإجراءات إنكار للعدالة ويمس حقوق المتهمين أمام القضاء علي البغلي

خاطبنا «العدل» و«الداخلية» لتدارك القضية... والمحامون مستعدون للتعاون شريان الشريان
back to top