طعون النيابة دون تحديد الأسباب وأسماء المتهمين غير مقبولة

ضرورة التزام الطاعنين بشروط القانون

نشر في 16-04-2019
آخر تحديث 16-04-2019 | 00:00
No Image Caption
أكدت محكمة التمييز الجزائية عدم قبول الطعون التي تقدم إليها ما لم تكن متوافقة مع الشروط التي أوردها القانون، مع بيان تحديد الأسباب التي يتعين الإشارة اليها في الطعون وأسماء المتهمين المطعون ضدهم.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها إن خلو الطعون المقامة من النيابة العامة من أسباب الطعن على وجه الخصوص، وكذلك عدم بيان الأسباب الموجهة لكل تهمة على حدة دون وضع أسماء المتهمين بشكل عام يتعين معهما القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

وأضافت «التمييز» أن تقرير الطعن هو المرجع في تحديد الجزء المطعون فيه من الحكم، وإن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية، باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه الوجه المعتبر قانونا، فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه.

كما أنه من المقرر أن التقرير بالطعن بالتمييز، كما رسمه القانون الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة، واتصالها بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن أو التقرير به على خلاف ما رسمه القانون لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة التمييز، ولا يغني عنه تقديم أسباب له.

ولفتت المحكمة الى أن الطعن بالتمييز متى كان مرفوعا من النيابة العامة يتعين عليها أن تبين في تقرير طعنها أي المحكوم عليه تطعن ضده بالتمييز، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقّعاً عليها من رئيس النيابة، إلا أن تقرير الطعن المرفق، قد جاء خلوا من بيان اسم من تطعن ضده النيابة العامة بالتمييز، رغم تعدد المتهمين، إذ إن لفظ المتهمين كما ينصرف الى ثلاثتهم، قد ينصرف الى اثنين منهم، ودون أن يغير من ذلك أن تكون قد أوردت ذلك بأسباب طعنها، مادامت لم تحدد في تقرير طعنها، ومن ثم يكون التقرير هو والعدم سواء، ويتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

back to top