«هيئة الأسواق»: يحق لنا اختيار شركة واحدة للتقاص والتسوية... وإن توافرت الشروط في غيرها

«المسألة مردها إلى السلطة التقديرية وبما يتماشى مع السوق الكويتي»

نشر في 11-03-2019
آخر تحديث 11-03-2019 | 00:04
No Image Caption
ذكرت هيئة أسواق المال أن المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2017 بشأن حماية المنافسة لا تسري أحكامها على المشروعات وأوجه النشاط التي ينظمها قانون خاص، وأن القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم إنشاء الأوراق المالية وتعديلاته قد نظم وكالات المقاصة في فصله الرابع، في حين نصت مادته الـ 164 على أن هذا القانون يعتبر قانوناً خاصاً وأحكامه تعتبر ةأحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص بتعارض مع أحكامه.

وقالت هيئة الأسواق، في ردها على سؤال برلماني، مذيلاً "أي الرد" بتوقيع مدير مكتب المدير التنفيذي في الهيئة مؤيد الشخص تنشر "الجريدة أهم ماجاء فيه "حول أسباب اتخاذ هيئة أسواق المال إجراءات إدارية تؤدي إلى احتكار فعلي لخدمة إيداع الأوراق المالية عن طريق حجب نموذج الترخيص عمن يرغب من الشركات في طلب هذا الترخيص، إن الأنشطة المنظمة بموجب القانون رقم 7 لعام 2010 وبحسب أنها أوجه نشاط منظمة بموجب قانون خاص، ومن ثم لا تخضع لقانون حماية المنافسة".

وأضافت أنه على الرغم مما تقدم ورداً على السؤال بأنه إذا ماقررت الهيئة أو الجهات الرقابية المثيلة لها الترخيص لأكثر من وكالة مقاصة، فإن ذلك لن يرجع إلى الرغبة في تعزيز المنافسة، كما أنه إذا ما قررت الاكتفاء بوكالة مقاصة واحدة في الدولة فإن ذلك لايصلح أن يوصف بأنه يشكل احتكاراً، لأن المسألة لاتمت بصلة للاحتكار والمنافسة، إنما مردها إلى السلطة التقديرية للهيئة، ووفق ما تراه ملائماً للسوق الكويتي، ومحققاً للمصلحة العامة ومتوافقاً مع أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

وأشارت إلى أن للهيئة أن تتبع نظام مركزية إيداع الأوراق المالية أو أنواع من الأوراق المالية، وفقاً للمعمول به في بعض الدول، وأن تعهد بذلك إلى أكثر من جهة، وإن كان ما أجرته الهيئة من دراسات وأبحاث انتهت سابقاً إلى عدم ملاءمة تعدد جهة إيداع الأوراق المالية في الكويت، لكن الهيئة تعكف في الوقت الحالي على دراسة ثلاثة أنواع من خدمات نشاط وكالة مقاصة من ضمنها خدمة إيداع الأوراق المالية، إذ تم الانتهاء من تطوير النموذج الخاص بشأن وكالة المقاصة واعتماده بتاريخ 28/5/2018 وسيتم توفيره للجهات الراغبة بحسب ما ستسفر عنه نتائج الدراسة الفنية حول إمكانية منح أكثر من ترخيص لخدمات وكالة مقاصة.

وذكرت هيئة الأسواق أن هناك شركة واحدة فقط تقدمت بكتاب موجه إلى الهيئة أبدت من خلاله رغبتها في تأسيس شركة تمارس نشاط وكالة مقاصة - إيداع أوراق المالية - برأسمال 5 ملايين دينار ثم استيفاء إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لذلك النشاط، لكن الهيئة مازالت تعكف على دراسة الموضوع على نحو ماسبق بيانه.

وحول امتناع الهيئة عن الرد على الطلبات الخاصة بتقدم شركات بطلب الترخيص لرخصة وكالة مقاصة إيداع أوراق المالية، وتمكين الكويتية للمقاصة من قيامها بتأسيس هذا النوع من الشركات على الرغم من عدم توفير هذا النموذج، مما سيؤدي إلى احتكار فعلي يضر متلقّي هذه الخدمة، أكدت الهيئة أن هناك شركة واحدة تقدمت بكتاب موجه إليها "أي إلى هيئة أسواق المال" أبدت من خلاله رغبتها في تأسيس شركة تمارس نشاط وكالة مقاصة- إيداع الأوراق المالية - برأسمال 5 ملايين دينار.

وللإشارة، فإن قيام الشركة الكويتية للمقاصة بتأسيس هذا النوع من الشركات يعد استكمالاً لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الانتقالية، التي تنطبق على رخصتها القائمة، وعلى نحو ما أكدت عليه أحكام القضاء بشأن شركة كانت قد طعنت على امتناع الهيئة من منحها ترخيص وكالة مقاصة بموجب الدعوى رقم 14/2020 أسواق المال /7، وبتاريخ 17/2/2013، وصدر الحكم في الدعوى الذي انتهى إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة تم الترخيص لها واعتمادها كغرفة مقاصة في سوق الكويت للأوراق المالية بموجب القرار رقم 10/1986، بشأن قيام الشركة الكويتية للمقاصة بمتابعة تنفيذ المعاملات التي تتم في السوق، والقرار رقم 13/1987 بشأن إجراءات تسجيل وتسوية ونقل ملكية الأسهم المدرجة في السوق، ولم يتم اختيار أي شركة أخرى في البلاد لممارسة عملية التسوية والتقاص بين متداولي الأوراق المالية، ومن ثم فإن الشركة الطاعنة ليست في مركز قانوني متماثل مع الشركة الكويتية للمقاصة، وان مسلك المشرع في المادة 158 الذي انتهى فيها إلى اعتبار الشركة الكويتية للمقاصة وكالة مقاصة مرخصة من دون الشركة الطاعنة-هو مسلك منطقي اقتضته الضرورة العملية لحسن سير عمليات تتداول الأوراق المالية، ومن ثم انتهت المحكمة إلى عدم وجود أي شبهة عدم دستورية.

وقالت الهيئة، إنه من جهة أخرى، وحتى وإن توافرت في الشركة جميع الشروط المنصوص عليها قانوناً، فإن هذا الأمر لا يعني بالضرورة وبحكم اللزوم وجوب الترخيص لها لتصبح وكالة مقاصة، ذلك أن هيئة أسواق المال تتمتع بسلطة تقديرية في مجال إصدار هذا الترخيص أو رفضه باعتبارها المهيمنة على نشاط الأوراق المالية في البلاد، والمنوط بها الرقابة على أسواق المال لتحقيق توازنها وضمان سلامة أدائها، وقد ارتأت في الوقت الراهن الاكتفاء بالترخيص لوكالة مقاصة واحدة في البلاد من باب توحيد الوعاء المركزي ومنع التعاملات الوهمية لحماية سوق الكويت للأوراق المالية والمتعاملين فيه.

وأكدت الهيئة أنها لم تخالف أياً من أهدافها، وتعامل الهيئة مع الشركة الكويتية للمقاصة باعتبارها وكالة المقاصة الوحيدة المؤهلة لمزاولة هذا النشاط لم يكن أمراً اختارته الهيئة، بل نزولاً على إدارة المشرع الذي اختص الشركة الكويتية للمقاصة بحكم خاص في المادة 158 من القانون رقم 7 لعام 2010، مبينة أن الهيئة تعمل على مشروع لتطوير البنى التحتية لنظام مابعد التداول في أسواق المال، إذ تدرس مدى إمكانية منح أكثر من ترخيص بعد تسلمها مراسلات من الشركة الراغبة في مزاولة نشاط وكالة مقاصة (خدمة إيداع الأوراق المالية) في ضوء التغييرات الأخيرة التي تجريها على البنية التحتية للأسواق المالية.

شركة واحدة أبدت رغبتها في تأسيس شركة تمارس نشاط إيداع أوراق مالية
back to top