النيابة تحذر: شيكات الضمان بدون رصيد مجرّمة

تعتبرها أداة وفاء ولا تأخذ بالاتفاقات المكتوبة بين الدائن والمدين
• 2063 قضية للشيكات في 2018 بزيادة 500 شكوى على المسجلة بـ 2017

نشر في 18-02-2019
آخر تحديث 18-02-2019 | 00:15
No Image Caption
مع ارتفاع معدلات جرائم إصدار شيكات من دون رصيد خلال عام 2018، الذي سجلت فيه نيابة الشؤون التجارية نحو 2063 شكوى في هذا الصدد، بزيادة أكثر من 500 قضية على ما سُجل في 2017، أكدت مصادر مطلعة أن النيابة متمسكة بأحكام قانون الجزاء، التي تعتبر الشيك أداة وفاء لا ضمان، وتجرمه إذا كان من غير رصيد.

وأوضحت المصادر أن النيابة لا تأخذ بما يتمسك به البعض في التحقيقات بوجود اتفاق مكتوب بين الدائن والمدين على اعتبار الشيك ضماناً من خلال الإشارة إلى رقمه وقيمته والبنك المسحوب منه.

وأرجعت المصادر أسباب ارتفاع جرائم الشيكات بدون رصيد إلى عاملين، أولهما زيادة عدد الشيكات التي يبرر أصحابها أنها شيكات ضمان، وتزيد مبالغ إجماليها على 5 ملايين دينار، وآخرها نمو الأنشطة التجارية داخل البلاد.

ولفتت إلى أن تجنيح جريمة إصدار الشيك بدون رصيد، بعدما كانت جناية تزيد عقوبتها على 3 سنوات، لم ينجح في خفض معدلات ذلك النوع من الجرائم، غير أنه قلل عملياً نسبة استقبال النيابة لها بسبب تقادمها بـ 4 أشهر بدلاً من 10 سنوات، وخفّض العقوبات الصادرة بحق مرتكبيها لتكون أقل من 3 أعوام.

وعن تأييد النيابة العامة لرفع مدة التقادم في هذه القضايا، قالت المصادر إن مدة الحماية الجنائية للشيكات الخالية من الرصيد أربعة أشهر تبدأ من تاريخ إصدار الشيك إذا كان من داخل البلاد، و6 أشهر إذا كان من خارجها، مبينة أن تلك المسألة يقررها المشرع، وأن طول مدة التقادم يعني تقديم العديد من هذه الشيكات، وزيادة عدد القضايا، التي وإن سقطت جنائياً بمضي 4 أشهر، فإن للمستفيد اللجوء إلى القانون التجاري للمطالبة بها.

ودعت المصادر المشرّع إلى تعديل قانون التجارة بما يسمح بزيادة مدة التقادم للشيكات للمطالبة بها تجارياً أمام المحاكم، إذ تسقط بمضي 6 أشهر، ليتعين مثلاً تقريرها بـ 3 سنوات كما هو معمول به في دعوى الرجوع عن التعويض؛ إذ لا يمكن إهدار حقوق التاجر بمضي 6 أشهر، وخصوصاً أن العرف التجاري يقتضي سداد الشركات أو التجار لديونهم على دفعات، وتكون الشيكات سنداً للمطالبة بها لأنها تقوم مقام النقود.

back to top