«التشريعية»: لا شبهة في إلغاء شرط الإسلام من التجنيس

اللجنة قيّدت تجنيس زوجة الكويتي المتوفى

نشر في 21-11-2018
آخر تحديث 21-11-2018 | 00:04
جانب من اجتماع «التشريعية»
جانب من اجتماع «التشريعية»
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، في تقريرها الخاص بإلغاء البند 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، الذي يفتح الباب أمام تجنيس غير المسلمين، أن الاقتراح بقانون لا تشوبه فكرة مخالفة أحكام الدستور، حيث يتوافق مع المادة 29 منه، التي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

وقالت اللجنة إن الجنسية عبارة عن رابطة قانونية تربط فردا معينا بإقليم دولة معينة، وفقا لاعتبارات وطنية وليست اعتبارات دينية، مضيفة أن المادة 27 من الدستور تحيل للقانون بشأن تنظيم هذا الحق، وبينت ان إلغاء شرط الاسلام من القانون لا يمثل بحد ذاته شبهة دستورية، إذ إنه لا يدل على وجوبية تجنيس من لا يدين بالدين الاسلامي، فالأمر بالنهاية متروك الى تقدير الوزير المختص.

وبررت مصادر اللجنة التشريعية هذا القرار بحاجة الدولة أحيانا الى تجنيس أصحاب خدمات جليلة، وقد يكون هؤلاء من غير المسلمين الذين يستحقون التجنيس نظير هذه الخدمات.

من جانب آخر، رفضت اللجنة 7 اقتراحات نيابية تخص منح الجنسية لزوجة الكويتي المتوفى إن كان لها منه أولاد، قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 8 من القانون.

ورأت اللجنة، في مسودة تقريرها النهائي، عدم وجود مبرر قانوني يجعل حق الحصول على الجنسية لأرملة الكويتي من غير محددي الجنسية، أو المولودة من أم كويتية فقط، وحرمان غيرها من هذا الحق، خصوصا مع تشابه الهدف في كل الحالات، وهو حماية الاسرة وتسهيل بقاء الأم مع ابنائها الكويتيين.

ولاحظت أن جعل اعلان الرغبة للأبناء بدلا من أن يكون للأم ليس ملائما من الناحية القانونية، لأنه يفترض بلوغ الابن سن الرشد، وهو ما يخالف الهدف المنشود، داعية الى بقاء الصيغة الجوازية وليست الوجوبية، كما لا يوجد مبرر لجعل الحق للأرملة فقط دون المطلقة.

وايدت اقتراحا واحدا، بعد ان لاحظت أنه الأفضل من حيث الصياغة وتحقيق الهدف، كونه لم يفرق في منح الحق استنادا إلى جنسية المرأة أو سبب انتهاء الزوجية، كما أنه أضاف جملة تؤكد أن الحق يشمل الزوجة غير محددة الجنسية.

وينص الاقتراح، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، على اضافة الفقرتين التاليتين إلى المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، الأولى: "وإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها أو طلاقها، وكان للمرأة الأجنبية ولد أو أولاد من زوجها، وحافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ الزواج، جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه"، والثانية "وتسري أحكام هذه المادة سواء كانت الزوجة منتمية الى جنسية أجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية".

back to top