المضابط السرية... وإجراءات التعامل معها

نشر في 18-11-2018
آخر تحديث 18-11-2018 | 00:04
إغلاق القاعة بعد تحويل الجلسة إلى سرية
إغلاق القاعة بعد تحويل الجلسة إلى سرية
قال اللوغاني إن اللائحة الداخلية للمجلس حددت آلية معينة للتعامل مع مضابط الجلسات السرية، إذ يتم تسجيلها عن طريق الأشرطة وتحفظ لدى الأمانة العامة للمجلس، مؤكدا أن المضابط السرية ليست قابلة للنشر، وغير مسموح بالاطلاع عليها إلا لمن يصرح لهم بذلك.

وأشار إلى أنه في السابق كانت مضابط الجلسات السرية على أشرطة، لكن في مجلس 2009 طلب بعض الأعضاء أن يتم تفريغ أشرطة المضابط السرية على ورق، وهو ما حصل بالفعل، إذ تم تفريغ جميع الأشرطة على ورق وحفظت لدى الأمانة.

وأوردت اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 69 أن «جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو 10 أعضاء على الأقل، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية، وتنتقل الجلسات العلنية عبر الإذاعة المسموعة والمرئية في ذات اليوم، ما لم يقرر رئيس المجلس منع إذاعة بعض ما دار فيها».

ونصت المادة 70 من اللائحة على انه «عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلا من يرخص لهم المجلس، وذلك بناء على طلب الرئيس أو الحكومة أو بناء على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء. وللمجلس أن يقرر تدوين مضبطة الجلسة أو إذاعة قراراتها، وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية. ويتولى تحرير المضبطة في الجلسة أمين السر أو من يختاره المجلس لذلك، وتحفظ هذه المضبطة بمعرفة رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليها، وللمجلس في أي وقت أن يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها».

back to top