«الاستئناف» ترفض أحقية الكويتية المطلقة في استخراج وثيقة تملك لمسكن الزوجية

أكدت أن عدم قيام العلاقة الزوجية يسمح لها بحق السكن فقط

نشر في 31-10-2018
آخر تحديث 31-10-2018 | 00:04
No Image Caption
أكدت «الاستئناف المدنية» أن قرار اللجنة المطعون عليه، وهو أحقية المستأنفة المطلقة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإصدار وثيقة التملك للبيت الحكومي المخصص لها وللمستأنف عليه الأول في حال قيام علاقة الزوجية بينهما، والحق فيه ينشأ وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.
في حكم قضائي بارز، قضت محكمة الاستئناف المدنية بعدم أحقية المواطنات المطلَّقات في تملك المنازل الحكومية رغم تخصيص أسمائهم لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، موضحة أن تطليق الزوج الكويتي لزوجته قبل اتخاذ إجراءات استصدار الوثيقة لا يسمح لها بالتملك، بل بحق السكن في المنزل.

ولفتت المحكمة إلى أن من شروط الحصول على الرعاية السكنية أن تكون العلاقة الزوجية مستمرة، مبينة أن عدم استمرارها يمنع الحصول على وثيقة التملك، مما يعني أن تطليق الزوجته لزوجته قبل اتخاذ إجراءات التملك يمنعها من التملك.

إشهار الطلاق

وأكدت «الاستئناف المدنية» أن قرار اللجنة المطعون عليه، وهو أحقية المستأنفة الطليقة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإصدار وثيقة التملك للبيت الحكومي المخصص لها وللمستأنف عليه الأول حال قيام علاقة الزوجية بينهما، والحق فيه ينشأ وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، التي اشترطت أن يستوفي المتقدم بطلب استصدار وثيقة المدد والشروط، ويكون ذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه «كان الثابت أن المستأنفة قد تخلف عنها أحد هذه الشروط، وهو أنها غير متزوجة من كويتي، وذلك بعد وقوع طلاقها من المستأنف بموجب الثابت من الاطلاع على اشهار الطلاق، وهو تاريخ سابق لصدور قرار لجنة فض المنازعات المطعون فيه، ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر مخالفا للقانون، وإذ قضى الحكم المستأنف بإلغائه فإنه يكون قد أصاب، والنعي عليه غير سديد».

وعن طلب المستأنفة أحقيتها بالسكن لأنها حاضنة، بينت المحكمة أن هذا الطلب ليس محل منازعة في هذه الدعوى، وهو وشأنها بعد ذلك بالتوجه إلى المستأنف عليها الثانية للمطالبة به، لأنها الجهة المختصة مما يتعين معه والحال كذلك ان تقضي المحكمة برفض الاستئناف لأسبابه ولما سلف من أسباب.

وكانت محكمة أول درجة قضت في حيثيات حكمها في الدعوى التي أقامها المواطن ضد طليقته، بطلب إلغاء قرار لجنة فض المنازعات التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وإدارة التسجيل العقاري على سند تطليقه لزوجته ومن ثم عدم أحقيتها باستخراج وثيقة المنزل، بأن شرط صدور الوثيقة باسم الزوجين هو أن تكون الحياة الزوجية قائمة بينهما، أما المطلقة فليس لها إلا حق السكن بصفتها حاضنة، وكان الثابت في الأوراق أن المدعى عليها طُلقت من المدعي في شهر مارس 2015، وأن قرار اللجنة صدر في شهر أبريل 2015 بأحقية المدعى عليها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة التملك للبيت الحكومي الكائن في منطقة جابر الأحمد، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لدى «السكنية»، ومن ثم فلا أحقية للمدعى عليها باتخاذ الإجراءات لإصدار وثيقة التملك للبيت الحكومي، وأن القرار سالف الذكر لا يكسبها أي حقوق، الأمر الذي يكون معه القرار الصادر من لجنة فض المنازعات في الرعاية السكنية كأن لم يكن.

سداد الثمن

بدوره، أكد المحامي أحمد الموسوي أن الحكم القضائي، الذي تحصل عليه، استند إلى الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 1297 لسنة 2015 مدني 3 والصادر بتاريخ 20 /7 /2016، والذي حسم مسالة عدم أحقية المطلقة في تسجيل وثيقة الملكية التي يشترط القانون أن تستند الى توافر الحياة الزوجية وفق قانون الرعاية السكنية، لافتا الى أن قرارات لجنة فض المنازعات التابعة للرعاية السكنية يجوز الطعن عليها امام القضاء، واذ خلص الى مخالفتها فإنه يقضى إلى الحكم بإلغائها.

وبين الموسوي أن حكم محكمة التمييز المستشهد به خلص إلى أن تخصيص البيوت الحكومية مرحلة سابقة على نقل ملكيتها من الدولة الى الافراد، وأن هذا التخصيص لا يكسب المخصص له سوى حق السكن، وأن الملكية لا تنتقل اليه لمجرد سداد الثمن كاملا واستيفاء الشروط الاخرى المنصوص عليها في نظام الرعاية السكنية، بل يلزم أن يتقدم بطلب لإصدار وثيقة تملك له، وأن توافق الجهة الإدارية المختصة على هذا الطلب، بما يمكنه من تسجيل الوثيقة وفقا لأحكام القانون في شأن التسجيل العقاري.

الابن الوحيد

وأضاف أن نظام الرعاية السكنية ينص على أن تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الاولاد باستثناء الابن الوحيد الذي يشترك مع والديه او احدهما في الوثيقة، وفي غير هذه الحالات تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين وفقا لقرار التخصيص، ويجوز في الوثيقة اعطاء المطلقة وأولادها من رب الاسرة حق السكن وفقا لما تقرره الهيئة حسب ظروف كل حالة، موضحا أن ذلك يدل على ان شرط صدور الوثيقة باسم الزوجين هو أن تكون الحياة الزوجية قائمة بينهما، أما المطلقة فليس لها الا حق السكن، حتى لو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدوره.

وكانت محكمة التمييز فصلت في أحقية المواطنة المطلقة المخصص لها بالرعاية السكنية في التملك اذا كانت «الرعاية السكنية» خاطبت وزارة العدل للتملك، مما يعني أن لها مركزا قانونيا في التملك، وذلك في الطعن رقم 1707 /2016 مدني 3 الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2017. وتكشف تلك الأحكام القضائية عن ضرورة تنظيم قضية حق المواطنة الكويتية المطلقة في التملك وفق قانون الرعاية السكنية.

الأحكام تكشف عن ضرورة إعادة وضع تملك المطلقة للسكن

أحقية موكلي في تملكه للسكن دون مُطلَّقته يستند إلى حكم تمييز الموسوي
back to top