«التمييز»: الدولة غير مسؤولة عن تعويض المواطنين عن الاضطرابات إلا في حال امتناع المسؤولين عن أداء واجباتهم

أكدت أن «الداخلية» لا تتحمل مسؤولية تفجير مسجد الإمام الصادق

نشر في 06-09-2018
آخر تحديث 06-09-2018 | 00:04
No Image Caption
أكدت محكمة التمييز المدنية أن مسؤولية الحكومة عن تعويض الأضرار التي تلحق الافراد بسبب الاضطرابات والقلاقل لا تقوم إلا اذا ثبت ان القائمين على شؤون الأمن قد امتنعوا عن القيام بواجباتهم، وقصروا في إدارتها تقصيرا يمكن وصفه في الظروف التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ.

وأضافت «التمييز» في حيثيات حكمها الذي أصدرته امس الاول برئاسة المستشار فؤاد الزويد بعدما رفضت إلزام رئيس الوزراء بتعويض ضحايا ومصابي التفجير الإرهابي بمسجد الصادق 30 ألف دينار، ان استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية عن التعويض من مسائل الواقع التي يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصاً سائغاً ومستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها الثابت بالأوراق.

تعويض المطعون

وبينت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسؤولية الطاعنين بصفتهما عن تعويض المطعون ضده عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء الحادث الإرهابي بمسجد الإمام الصادق على مجرد ان الطاعن الثاني بصفته وزير الداخلية مسؤولا عن حفظ الأمن كان عليه رسم وتنفيذ الاستراتيجيات الأمنية اللازمة لصيانة أمن الفرد والمجتمع، وتكثيف التحريات الأمنية التي تحول دون دخول العناصر الإرهابية داخل البلاد، ومسؤولية الطاعن الأول رئيس الوزراء بصفته رئيساً للجهاز التنفيذي والمسؤول عن جميع أعمال الوزراء.

وتابعت أن هذه أسباب فضلا عن أنها لا تقيم الخطأ قبل الطاعنين، ذلك ان مجرد وقوع تلك الحوادث لا يثبت تقصير الحكومة طالما لم يثبت ان القائمين على شؤون الأمن قد امتنعوا عن القيام بواجباتهم وقصروا في ادارتها تقصيرا يمكن وصفه في الظروف التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ، وهو ما خلت منه الأوراق.

سبب عارض

ولفتت المحكمة الى ان البين من الأوراق ان اصابات المطعون ضده حدثت نتيجة مباشرة للاعتداء الإرهابي الذي وقع عليه وعلى آخرين بمسجد الإمام الصادق، وبالتالي فإن هذا التعدي دون غيره هو السبب المنتج الفعال في إحداث إصاباته، وبالتالي فإن ما قد ينسب إلى الجهات الأمنية من تقصير- وعلى فرض حدوثه - لا يكون سوى سبب عارض ليس من شأنه بطبيعته إحداث تلك الإصابات، ومن ثم لا يتوافر به ركن السببية الذي يرتب مسؤولية الدولة عن الضرر الناجم عنها، ولا يعتبر أساساً له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن.

وكانت إدارة الفتوى ممثلة عن رئيس الوزراء ووزير الداخلية طعنت على الحكم الصادر من الاستئناف الصادر بتعويض مواطن مبلغ 30 ألف دينار لوجود خطأ في القانون، وذلك لأنهما مسؤولان عن وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الأمنية اللازمة لصيانة أمن الفرد والمجتمع، وتكثيف التحريات الأمنية التي تحول دون دخول العناصر الارهابية داخل البلاد، كما أن هناك جرائم من الاستحالة بمكان منع وقوعها مهما سعت الدولة وأجهزتها الى ذلك، وإلا عدت الدولة مسؤولة عن كافة الجرائم التي تقع داخل البلاد في حين ان التزامها ببذل عناية وليس تحقيق نتيجة.

وقوع الجرائم الإرهابية في البلاد لا يثبت تقصير الحكومة المحكمة
back to top