«التمييز»: دعوى إثبات الحالة لا تقطع التقادم في «الحقوق»

أكدت أن مدة الـ 10 سنوات هي لاختبار صلابة المنشآت وليست مدة تقادم

نشر في 26-06-2018
آخر تحديث 26-06-2018 | 00:00
No Image Caption
اكدت محكمة التمييز الادارية، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، أن الدعاوى المقامة بطلب إثبات الحالة أمام المحاكم المستعجلة لا تقطع التقادم عند المطالبة بالحقوق أمام المحاكم، لأن دعوى إثبات الحالة لا تعد مطالبة جازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه.

وأضافت «التمييز»، في حيثيات حكمها بدعوى أقامتها إحدى الشركات ضد جامعة الكويت، على خلفية عقد مقاولة لمباني الجامعة في منطقة الخالدية، ان دعوى اثبات الحالة المحالة هي دعوى لتهيئة دليل يمكن استخدامه مستقبلا امام القضاء، فلا تعد مطالبة قضائية بقطع التقادم.

وبينت المحكمة أن مفاد المادتين (692) و(696) من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان المقاول والمهندس يضمنان ما يحدث من تهدم أو خلل كلي او جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة، وذلك خلال عشر سنوات تبدأ من وقت إتمام البناء أو الإنشاء ما لم يقصد الطرفان بقاءه مدة أقل، ويشمل هذا الضمان ما يظهر في المنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها، ومدة العشر سنوات هي مدة اختبار لصلابة المنشآت ومتانتها وليست مدة تقادم، بحيث يلزم لتحقق الضمان ان يحدث سببه خلالها أما إذا تراخي إلى ما بعدها فلا يقوم الضمان أصلا، على انه اذا انكشف العيب أو حدث التهدم في غضونها فإن دعوى الضمان ضد المقاول، أو المهندس، تسقط بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ حدوث هذا السبب، وتنقطع هذه المدة بالمطالبة القضائية التي يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد اقتضاؤه، فإذا لم ترفع دعوى الضمان خلال هذه المدة سقط الحق في إقامتها.

وأشارت الى ان المطعون ضده لم يقم دعواه بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على وقوع ذلك التهدم، فإن دعواه بذلك تكون قد سقطت بالتقادم، ولا ينال من ذلك إقامة المطعون ضده دعوى اثبات حالة مستعجلة، والتي ندب فيها خبير وقضى بانتهائها بتاريخ 16/9/2007، ذلك ان دعوى اثبات الحالة لا تعد مطالبة جازمة بالحق الذي يراد اقتضاؤه، اذ لا تعدو ان تكون مطالبة بإجراء وقتي لا تنطوي على مساس الحق ولا تفصل في خصومة، ومن ثم لا يترتب عليها قطع التقادم.

وتابعت: «وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعنة بسقوط الحق في دعوى الضمان بالتقادم الثلاثي على سند من ان هذا التقادم قد انقطع بإقامة دعوى اثبات الحالة، فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه، بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف ولما تقدم واذ قضى الحكم المستأنف برفض الدعوى فانه يتعين تعديله الى القضاء بسقوط حق المستأنف في اقامة الدعوى بالتقادم».

back to top