«التمييز»: لا يجوز منع سفر المحكومين بتقرير الامتناع أو إخضاعهم لتحاليل

المحكمة أكدت أن حكم تقرير الامتناع يضمن عدم عودة المحكوم إلى الفعل

نشر في 18-06-2018
آخر تحديث 18-06-2018 | 00:03
المستشار فيصل خريبط
المستشار فيصل خريبط
أكدت محكمة التمييز الجزائية عدم جواز وضع المحاكم الجزائية أوامر بمنع السفر على المحكومين بعقوبات الامتناع عن الطعن بالعقاب وفق نص المادة 81 من قانون الجزاء أو إخضاعهم لإجراء تحاليل خلال مدة التعهد.

وقالت "التمييز" في حيثيات حكمها، الذي أصدرته برئاسة المستشار فيصل خريبط، إن المشرع يهدف من المادة 81 من قانون الجزاء إلى تكليف المتهم الذي تقرر المحكمة والامتناع عن النطق بعقابه تقديم تعهد بكفالة أو بغيرها ومراعاة شروط معينة هو حثه على أن يحافظ خلال المدة التي تحددها المحكمة على حسن السلوك وعدم العودة إلى الإجرام حتى تعتبر إجراءات المحاكمة السابقة، التي يلتزم المتهم بمراعاتها، وترك لمحكمة الموضوع سلطة تحديد ما تراه من هذه الشروط كفيلاً بتحقيق الغاية منها على ضوء ما تستخلصه من ظروف المتهم وطبيعة ما ارتكبه من جرم والظروف التي ارتكب فيها جريمته.

وأضافت المحكمة أن حد ذلك أن يكون تقدير المحكمة لتلك الشروط سائغاً وصحيحاً، بحيث لا تنطوي على أي عقوبة أصلية، بعد أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب أو أن تخالف هذه الشروط أو أحدها القانون أو النظام العام والآداب أو أن تتعسف المحكمة فيما تلزم المتهم بمراعاته من شروط أو تبالغ فيها بحيث تجافي الاقتضاء العقلي والمنطقي أو الحكمة التي تغياها المشرع من النعي عليها.

ولفتت المحكمة إلى أن الواضح من عبارات المادة 81 من قانون الجزاء المار بيانها أن المشرع لم يضمنها النص على حق محكمة الموضوع عند التقرير بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم أن تضمن الشروط، التي تلزم الأخير بمراعاتها شرطاً بمنعه من السفر أو تعطيل هذا الحق وخضوعه مرتين كل شهر للتحليل.

وقالت "التمييز": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قرر بالامتناع عن النطق بعقاب الطاعن وتكليفه تقديم تعهد بكفالة مالية قدرها ألف دينار يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك مدة سنة قد ألزمه وخلافاً للنظر المتقدم بشرطين هما منعه من السفر وخضوعه للتحليل المتكرر مرتين كل شهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه تمييزا جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما تضمنه منطوقه من هذين الشرطين وبرفض الطعن فيما عدا ذلك ومصادرة الكفالة.

وذكرت التمييز أنه جرى في قضاء هذه المحكمة أنه لا ارتباط بين حيازة وإحراز مخدر بقصد التعاطي وقيادة مركبة آلية دون إجازة تسييرها وبدون رخصة سوق، مما كان يوجب توقيع عقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين غير المرتبطتين وإذ أخطأ الحكم المطعون فيه في ذلك وأعمل قواعد للارتباط بين هذه الجرائم وأوقع على الطاعن عقوبة واحدة عنهم إلا أنه لا يسع هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ مادام الطاعن المذكور هو وحده الذي طعن بالتمييز في الحكم دون النيابة العامة وذلك حتى لا يضار بطعنه، لذلك قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئيًا بتصحيحه بإلغاء ما قضى به من منع السفر وخضوع الطاعن التحليل شهرياً.

وكانت محكمة الجنايات قد أدانت المتهم بجريمة قيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة والكحول بتقرير الامتناع عن العقاب مع منعه من السفر خلال سنة من الحكم وبوضعه تحت الرقابة من موظف بالمؤسسات الإصلاحية وبإلزامه بتقديم فحص كل شهرين ويقدم بنهاية السنة تقريراً للمحكمة عن تلك الحالة، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة لكن "التمييز" ألغت منع السفر وإلزام المحكوم تقديم التحليل.

تقدير المحكمة يجب ألا يصل إلى حد المبالغة بحيث تجافي الاقتضاء العقلي والمنطقي
back to top