«تعارض المصالح» يطبق على القضاة ووكلاء النيابة والمحققين... ويعرضهم للحبس والعزل

عليهم عدم إصدار أي قرارات من شأنها تحقيق منفعة معنوية لهم أو لأحد أقاربهم

نشر في 27-04-2018
آخر تحديث 27-04-2018 | 00:02
No Image Caption
عليهم عدم إصدار أي قرارات من شأنها تحقيق منفعة معنوية لهم أو لأحد أقاربهم
مع دخول قانون تعارض المصالح رقم 13 لسنة 2018 حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، تعكف وزارة العدل على إعداد اللائحة التنفيذية له، والتي قرر القانون إعدادها خلال 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، استنادا إلى أحكام المادتين 6 و19 منه.

ورغم وضوح تطبيق أحكام القانون على كل تخصص ينطبق عليه وصف الموظف العام، والمكلف بالخدمة العامة واستنادا إلى حكم المادة 2 منه، فإن القانون يخضع أشخاصا لا ينطبق عليهم وصف الموظف العام، وإنما ألزمهم قانون مكافحة الفساد بتقديم إقرارات الذمة المالية، ومن ثم تنطبق عليهم أحكام قانون تعارض المصالح.

ومن الحالات التي ينطبق عليها وصف الموظف العام وفقا لحكم المادة الثانية من قانون تعارض المصالح أو من تنطبق عليهم أحكام قانون مكافحة الفساد هم القضاة واعضاء النيابة العامة ومحامو الفتوى والتشريع والبلدية وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والخبراء، ومن ثم فإنهم يقعون ضمن حالات تعارض المصالح التي أوردها القانون ضمن أحكامه بالمادتين 4 و5 من القانون.

حالات تعارض المصالح

ولمزيد من التفصيل ولبيان حالات تعارض المصالح التي يقع بها القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون في الفتوى والتشريع والبلدية والخبراء، يتعين الإشارة إلى الأحكام التي وردت بالقانون، والتي تتضمن عقوبات جزائية بحقهم تصل إلى الحبس والغرامة والعزل.

وبالرجوع إلى أحكام القانون فإن المادة الثالثة منه تنص على انه "يعد من قبل المنفعة أو الفائدة أو المصلحة المادية أو المصلحة المعنوية الخاصة للخاضعين لأحكام هذا القانون تلك التي تتعلق بالأشخاص التالية:

1- من تربطه بهم رابطة الزوجية أو القرابة حتى الدرجة الرابعة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية.

2- أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل أو وساطة او وكالة او نيابة.

3- أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين سابقين للحالة التي اتخذت فيها القرار أو شارك فيه، وعليه فإن القضاة لا يمكنهم أن يتولوا الفصل في قضايا، وكذلك وكلاء النيابة أو الخبراء لا يمكنهم التحقيق في قضايا يكون أحد أطرافها الزوجة او القريب من الدرجة الرابعة أو المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو أحد أطرافها لشخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل بأنواعها أو وساطة بأنواعها أو وكالة او نيابة او اي شخص طبيعي او معنوي تربطه لمصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين ماضيتين".

والحال كذلك ينطبق على المحامين في ادارة الفتوى والبلدية بعد تولي الدفاع عن الدولة أو البلدية في قضايا يكون الخصم فيها قريبا من الدرجة الرابعة أو حتى المصاهرة حتى الدرجة الثانية أو حتى لشخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل أو وساطة أو وكالة أو نيابة أو أي شخص طبيعي أو معنوي كانت تربطه بهم مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين سابقتين للحالة التي اتخذ فيها القرار.

بينما الحالات التي تقررها المادة الرابعة من القانون، والتي تعتبر أن الخاضعين لأحكام القانون يكونون بحالة تعارض مصالح وتشكل جريمة فساد، وقد ينطبق الأمر على القضاة ووكلاء النيابة، والخبراء والمحامين في ادارة الفتوى والبلدية في حالة تحقق منفعة او فائدة او مصلحة مادية او معنوية له او لأي شخص من المنصوص عليهم في المادة الثالثة من خلال نيابة او امتناعه عن اي عمل من اعمال الوظيفة التي يشغلها منفردا او بالاشتراك مع الآخرين، وفي حالة امتلاكه اي حصة او نسبة من عمل في اي نشاط له تعاملات مالية مع جهة عمله.

ومن ثم فإنه وفقا لتلك المادة تولي القضاة الفصل أو عندما ينتدبون للعمل الإداري في إدارات التنفيذ ومعهد القضاء أو أعضاء النيابة بالتحقيق هم وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات والخبراء بأداء واعداد المأمورية الموكلة لهم من قبل المحاكم في قضايا أطرافها اقرباء لهم من الدرجة الرابعة او المصاهرة، حتى الدرجة الثانية او الزوجة او الوكالة او النيابة او الوساطة او لمصلحة مادية او معنوية قبل سنتين ماضيتين، فإنهم يقعون في جريمة فساد ازاء تحقيق مصلحة مادية او معنوية لهم او لأي من الاشخاص المنصوص عليهم بالمادة الثالثة.

كما حظرت الفقرة الثانية من المادة الرابعة على المخاطبين بأحكام القانون، ومنهم القضاة واعضاء النيابة والإدارة العامة للتحقيقات والخبراء والمحامون في إدارة الفتوى والبلدية وغيرهم من الخاضعين لحكم الموظف العام أو لأحكام قانون مكافحة الفساد وتقديم اقرارات الذمة المالية، امتلاك أي حصص أو نسب في شركات او بنوك تكون لتلك الشركات أو البنوك تعاملات مالية مع الجهات التي يعملون بها، ومن ثم فإن تلك المادة تعتبر أن امتلاك عضو القضاء او النيابة العامة او التحقيقات او الخبراء او محامي الفتوى والبلدية وغيرهم من الخاضعين لأحكام القانون أو قانون مكافحة الفساد لاي حصص او نسب في شركات او بنوك لها تعاملات مالية مع الوزارات التابعين لها بأنهم وقعوا في جريمة فساد، ومن ثم يتعين عليهم التخلص منها وإلا وقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية، كما ان عليهم عبء التأكد من عدم وجود تعاملات مالية بين الجهات التي يعملون بها كالقضاة والنيابة والخبراء بين وزارة العدل وبين الشركات والبنوك التي قد يمتلكون بها أي حصص او نسب ملكية مباشرة او آلت اليهم من ميراث او تنازل.

ترك المنصب

وتقرر المادة الخامسة من أحكام القانون أنه في حال ثبوت حالات تعارض المصالح الواردة في حكم المادة الرابعة او بإحدى فقرتيها فإن المخاطبين بأحكام القانون ومنهم القضاة واعضاء النيابة والتحقيقات والمحامون في ادارة الفتوى والبلدية عليهم إزالة هذا التعارض إما بتنازلهم عن المصلحة أو ترك المنصب أو ترك الوظيفة، وعليه بكل الاحوال عدم وقوع اضرار على المصلحة العامة.

والأحكام الواردة في قانون تضارب المصالح، والتي ستنطبق على القضاة، والذين يتعين عليهم التنبؤ لأحكام القانون، سواء من خلال فصلهم أو نظرهم للقضايا أو من خلال الأعمال الادارية التي ينتدبون للعمل فيها كإدارة التنفيذ أو معهد الكويت للدراسات القضائية، والحال كذلك بالنسبة لأعضاء النيابة العامة والتحقيقات، فإن عليهم عدم اصدار اي قرارات من شأنها أن تحقق منفعة معنوية لهم او لاحد اقاربهم حتى الدرجة الرابعة او المصاهرة حتى الدرجة الثانية او علاقة وكالة او نيابة لأنه تعد كجريمة فساد ويعاقب عليها القانون بالحبس، على الرغم من تأكيد قانون المرافعات على وجود عدد من المواقع توجب القضاة التنحي عن نظر القضايا في حالة وجود قرابة حتى الدرجة الرابعة أو معرفة مع أحد أطراف القضايا إلا أن قانون تضارب المصالح اضاف عقوبات على القضاة تصل إلى حبسهم او العزل حال وقوعهم في حالات المانع من نظر الدعاوى، ومع ذلك فصلوا بها، وتمتد تلك العقوبات الى وكلاء النيابة أو المحققين او محامي الفتوى والبلدية الذين لا تمنع القوانين نظرهم قضايا أو توليهم الدفاع في قضايا للجهات التي يعملون بها ضد أقرباء لهم أو صلة او علاقة بينما قانون تضارب المصالح يعاقبهم عليها، وهو الامر الذي سيبرر على تلك الجهات التي يعمل بها الوكلاء والمحققون والمحامون في الدولة سؤالهم قبل إحالة ملفات القضايا لوجود عارض أو تضارب مصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، أو يجب عليهم حال ورود أسماء أي من اقرباء لهم أو من الحالات التي حظرت العلاقة بهم بأحكام المادة الثالثة من القانون ان يفصحوا عن جهة الادارة عند ذلك، على ان تحال الملفات الى آخرين للعمل فيها.

back to top