إعادة مقترح تغليظ عقوبة «الإساءة» دون الحبس

اكتفاء مقدمي الاقتراح بخفض الغرامة إلى 10 آلاف دينار

نشر في 24-04-2018
آخر تحديث 24-04-2018 | 00:04
مبنى مجلس الأمة
مبنى مجلس الأمة
أعاد النواب الخمسة: عمر الطبطبائي، ومبارك الحجرف، وعبدالوهاب البابطين، وخالد العتيبي، ود. وليد الطبطبائي، تقديم الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960م بشأن قانون الجزاء، مع إعطائه صفة الاستعجال، بعد أن تقدموا بسحب مقترحهم الذي رفضته اللجنة التشريعية في اجتماعها امس، والذي نص على عقوبة الحبس وغرامة 20 ألف دينار، مع إلغاء عقوبة الحبس وتخفيض الغرامة إلى 10 آلاف دينار، ومع إلغاء تعديل المادتين 209 و210 من مقترحهم السابق.

ونص الاقتراح على استبدال النصوص بالآتي، المادة (109) "كل من خرب أو أتلف أو دنس مكاناً معداً لإقامة شعائر دينية، أو أتى في داخله بعمل يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين، وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تتجاوز 5 آلاف دينار، ويعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا أخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة شعائر دينية، قاصداً بذلك تعطيلها أو الإخلال بالاحترام الواجب لها، أو تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع".

وأضاف المقترح: المادة (110) "كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم، أو لإقامة مراسيم الجنازة، أو سبب إزعاجاً لأشخاص اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة، او انتهك حرمة ميت وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار".

والمادة (111) "كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101، أو إحدى وسائل النشر الإلكترونية أو المطبوعة، آراء تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده أو في شعائره أو في طقوسه أو في تعاليمه، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز 10 آلاف دينار".

والمادة (113) "يعاقب بغرامة لا تقل ثلاث آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف، كل من نشر كتابا مقدساً في عقيدة دين من الأديان، وحرف فيه عمداً على نحو يغير من معناه، قاصداً بذلك الإساءة إلى هذا الدين".

والمادة (211) "كل من باع أو عرض للبيع مواد، أيا كانت تحمل عبارات أو رسومات أو صوراً أو علامات مكتوبة أو مطبوعة أو تحمل تسجيلات لأقوال، يعد نشرها أو إبداؤها قذفاً أو سباً طبقاً للمادتين السابقتين، وهو عالم بذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز 5 آلاف دينار".

المادة (212) "كل من أسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبينة في المادة 209 أو وجه إليه سباً، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه، يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار".

وبينت المذكرة الإيضاحية "تأتي هذه التعديلات من أجل إعادة النظر في الغرامات التي أصبحت لا تتناسب مع الوضع الراهن، وذلك بعض مضي أكثر من 58 سنة، حيث تم تغليظ الغرامات، حفاظاً على كرامات الناس وأعراضهم، بالإضافة إلى إعادة صياغة المواد لتشمل وسائل النشر الحديثة، لمعالجة القصور الحالي".

back to top