تغليظ الغرامات حفاظاً على كرامة الناس وأعراضهم

نشر في 21-04-2018
آخر تحديث 21-04-2018 | 00:04
No Image Caption
نص الاقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، المقدم من النواب عمر الطبطبائي ومبارك الحجرف وعبدالوهاب البابطين وخالد العتيبي ووليد الطبطبائي على ما يلي: "يستبدل بنصوص المواد (109، 110، 111 ، 113، 209، 210، 211، 212) من القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه النصوص الآتية:

المادة (109): "كل من خرب او اتلف او دنس مكانا معدا لإقامة شعائر دينية، او اتي في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين، وكان عالماً بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (110): "كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او لإقامة مراسيم الجنازة، او سبب ازعاجاً لاشخاص اجتمعوا بقصد إقامة مراسيم الجنازة، او انتهك حرمة ميت، وكان عالماً بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة (111): "كل من أذاع ، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 او احدى وسائل النشر الالكترونية او المطبوعة، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تجاوز عشرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة 113: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه، قاصدا بذلك الاساءة الى هذا الدين".

المادة (209): "كل من اسند لشخص، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، او في إحدى وسائل النشر الالكترونية او المطبوعة، واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاث الاف دينار ولا تجاوز عشرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة (210): "كل من صدر منه، في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص اخر غير المجني عليه، او في إحدى وسائل النشر الالكترونية او المطبوعة، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره، دون ان يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة 211: "كل من باع او عرض البيع مواد، ايا كانت، تحمل عبارات او رسومات او صورا او علامات مكتوبة او مطبوعة او تحمل تسجيلات لاقوال يعد نشرها او إبداؤها قذفا او سبا طبقا للمادتين السابقتين، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين".

المادة 212: "كل من أسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبينة في المادة (209) أو وجه اليه سباً، دون ان يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة او بالسب شخص غير المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً واحداً، وبغرامة لا تجاوز الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين".

المذكرة الإيضاحية

وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء:

"تأتي هذه التعديلات من أجل اعادة النظر في الغرامات التي اصبحت لا تتناسب مع الوضع الراهن، وذلك بعد مضي أكثر من 58 سنة، حيث تم تغليظ الغرامات حفاظاً على كرامات الناس وأعراضهم، بالإضافة الى اعادة صياغة المواد لتشمل وسائل النشر الحديثة، وذلك لمعالجة القصور الحالي".

back to top