«التمييز»: للبلدية وقف أعمال البناء ولو كانت مرخصة إذا ثبت إضرارها بالخدمات العامة

• أوقفت إنشاء قسيمة في «الري» بناء على طلب «الكهرباء» لوجود كابل تحتها
• أكدت عدم مسؤولية الإدارة عما ينتج عن وقف أعمال لحماية المصلحة العامة

نشر في 03-04-2018
آخر تحديث 03-04-2018 | 00:04
No Image Caption
رفضت محكم «التمييز» الإدارية مطالبة أحد المواطنين المستغلين لإحدى القسائم في منطقة الري تعويضه عن منع البلدية له من البناء، لأن قرارها يتفق مع المصلحة العامة.
أكدت محكمة التمييز الإدارية أحقية البلدية في وقف الأعمال الإنشائية التي تقيمها الشركات والأفراد على المباني، إذا ما كانت تلك الأعمال ستلحق أضراراً بالممتلكات والمرافق العامة.

وأضافت «التمييز»، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الرفاعي، أن منح البلدية للأفراد ترخيص البناء لا يحول دون حقها في ممارسة اختصاصها بمراقبة مدى تقيد أصحاب الشأن بالأنظمة والاشتراطات اللازمة لسلامة الأفراد، والمحافظة على الممتلكات وموارد الثروة العامة، والتحقق من أن «أعمال» البناء تتم وفق الأصول الفنية السليمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وقالت المحكمة إن قرار وقف بناء القسيمة، لوجود كابل كهربائي تحتها من شأنه أن يضر عملية البناء، يأتي بهدف تحقيق مصلحة عامة وغير مشوب بسوء استعمال السلطة، ولا يجوز أن تتم مساءلة الإدارة عن الأضرار التي قد تنتج عن هذا القرار.

مصلحة عامة

وترجع وقائع القضية إلى الدعوى التي أقامها مواطن ضد بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء طالباً الحكم له في الاضرار التي اصابته من جراء وقف أعمال بناء القسيمة المخصصة له في منطقة الري، وإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير الكهرباء عن تغيير مسار كابل الكهرباء الموجود بباطن القسيمة، ليمر خارج حدودها، ليتمكن المدعي من استمرار أعمال البناء، الا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى وأيدتها محكمة الاستئناف، ليطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها إن المناط في مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن كان القرار مطابقاً للقانون وقصد به تحقيق مصلحة عامة وغير مشوب بسوء استعمال السلطة فلا يجوز مساءلة الإدارة عن الأضرار التي قد تنتج عنه.

التيار

وبينت أن لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن «شركة نخيل الخليج للتجارة العامة والمقاولات -التي كان المستأنف شريكاً فيها- قد صدر لها ترخيص إداري مؤقت باستغلال القسيمتين الكائنتين في منطقة الري- الطريق الدائري الرابع، وذلك لاستغلالها في «عرض وبيع النباتات والأشجار وأواني النباتات والأسمدة النباتية»، ثم صدر للشركة رخصة البناء بالترخيص لها بالبناء بمساحة (410م2) للطابق الأرضي، وقد تخارج المستأنف من الشركة، واختص بموجب عقد التخارج بإحدى القسيمتين، وشرع في تنفيذ أعمال البناء المرخص بها للشركة على تلك القسيمة وحدها، إلا أن وزارة الكهرباء قد اعترضت على ذلك، وخاطبت البلدية بضرورة وقف أعمال البناء لوجود «كابل كهرباء ضغط عالي» يمر أسفل المبنى الذي شرع في إقامته، مما يشكل خطورة على شبكة كهرباء المنطقة بأكملها، ويهدد بانقطاع التيار الكهربائي عنها.

الصيانة

وقد خلص تقرير لجنة الخبراء الأخير المقدم لهذه المحكمة إلى أن هذا «الكابل» جزء من مشروع تم تنفيذه قبل تخصيص تلك القسائم لمستغليها، وتم الانتهاء من فترة صيانة المشروع وتسلمته الجهة الإدارية المختصة كاملاً بتاريخ 30/1/1986، وصدرت به المخططات التنفيذية المعتمدة، كما خلص إلى أن اقامة مبان ثابتة على «كابل الكهرباء» تشكل خطورة بالغة، كما تعوق القيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة، وتطمئن المحكمة إلى هذه النتيجة وتأخذ بها محمولة على أسبابها.

سلامة الأرواح

وقالت المحكمة «حيث إنه بالبناء على ما ورد بكتاب وزارة الكهرباء فقد أصدرت البلدية بتاريخ 5/8/2002 قراراً بإيقاف أعمال البناء، وكان الواضح انها قد قصدت بهذا القرار تحقيق المصلحة العامة، والمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات والمرافق العامة، فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد وافق صحيح القانون ولا يجوز مساءلتها عن أي اضرار قد تنتج عنه، ولا يغير من ذلك سبق إصدار ترخيص البناء على تلك القسيمة، ذلك انه- أيا كان وجه الرأي في مدى صحة هذا الترخيص وكيفية صدوره، على الرغم من أن ترخيص استغلال القسيمة الساري في ذلك الوقت يحظر إقامة أي منشآت ثابتة عليه عليها- فإن ترخيص البناء لا يحول دون حق البلدية في ممارسة اختصاصها بمراقبة مدى تقيد أصحاب الشأن بالأنظمة والاشتراطات اللازمة لسلامة الأفراد والمحافظة على الممتلكات وموارد الثروة العامة، والتحقق من أن أعمال البناء تتم وفق الأصول الفنية السليمة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن».

أضافت «أن المرسوم الصادر بتاريخ 13/7/1980 بلائحة انظمة السلامة للأفراد والممتلكات والمرافق العامة وموارد الثروة العامة أوجب على القائمين بأعمال الإنشاءات والحفريات ضرورة التأكد قبل مباشرتهم العمل من عدم وجود مرافق أو ممتلكات عامة أو موارد ثروة عامة في موقع العمل أو بالقرب منه يمكن أن تتعرض للضرر من جراء تنفيذ تلك الأعمال».

أضرار

وبينت المحكمة الأمر الذي يكون معه صدور قرار البلدية بوقف أعمال البناء -والحال كذلك- هو واجب عليها للحيلولة دون وقوع أي أضرار للطاعن أو للأفراد والممتلكات والمرافق العامة، ومن ثم ينتفي الخطأ في حقها، ولا تكون مسؤولة عما لحق بالمستأنف من أضرار بسبب ذلك، لاسيما أن القسيمة محل النزاع كانت مخصصة لبيع وعرض النباتات والأشجار لا للبناء، واستمر التخصيص مقيداً بهذا الشرط وقت قيام النزاع حتى صدور الحكم المطعون فيه، ويكون طلب المستأنف التعويض عن هذا القرار قد اقيم على غير أساس بما يتعين معه القضاء برفضه.

وذكرت «وحيث إنه عن طلب المستأنف إلغاء القرار السلبي بامتناع المستأنف عليه الثاني (وزير الطاقة بصفته) عن تغيير مسار «كابل الكهرباء» ليمر خارج حدود القسيمة رقم (50) المخصصة له، فإنه من المقرر أن القرار الإداري السلبي لا يصح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء الا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجبا عليها فإن امتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء».

ولما كان ذلك، وكان تقرير لجنة الخبراء الأخير قد خلص إلى أن كابل الكهرباء» الموجود أسفل القسيمة جزء من مشروع تم الانتهاء منه وتسليمه إلى الجهة الإدارية المختصة بتاريخ 30/1/1986 قبل تخصيص القسائم لمستغليها، وان تحديد مسار هذا «الكابل» وتنفيذه على هذا النحو جاء وفقا للمخططات المعتمدة، الا أنه تم ترحيل جزء منه بقصد تفادي بناء كان قائماً في ذلك الوقت.

التزام

كما خلص التقرير إلى صعوبة نقل وتغيير مسار «الكابل» لأسباب أمنية، ولما قد يترتب على ذلك من أضرار، فضلا عن تكلفته العالية، وإذ تطمئن المحكمة إلى ما خلص إليه تقرير لجنة الخبراء في هذا الشأن، فإن الجهة الإدارية لا يقع عليها التزام بموجب القانون بتغيير مسار «كابل الكهرباء»، بما ينتفي معه القرار الإداري السلبي الذي يجوز الطعن عليه بالإلغاء، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري السلبي.

وإذ التزم الحكم المستأنف النظر سالف البيان وقضى برفض طلب التعويض، وبعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تغيير مسار «كابل الكهرباء» لانتفاء القرار الإداري، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويتعين القضاء تأييده.

منع الإدارة للبناء جاء للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات

واجب البلدية التحقق أن أعمال البناء تتم وفق الأصول الفنية السليمة ولها اتخاذ الإجراءات اللازمة

المحكمة رفضت نقل الكابل الكهربائي خارج القسيمة المستغلة للمواطن
back to top