5 نواب للسماح للأفراد بالطعن على قرارات الجنسية

نشر في 02-04-2018
آخر تحديث 02-04-2018 | 00:05
No Image Caption
قدم خمسة نواب هم محمد الدلال، وعبدالله فهاد، ومبارك الحجرف، وفراج العربيد، وعبدالوهاب البابطين اقتراحا بقانون يسمح للأفراد ممن سحبت أو أسقطت أو فقدوا جنسيتهم باللجوء إلى القضاء لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن من تاريخ صدور هذا القانون.

وجاء في نص الاقتراح: يستبدل بنص البند (خامساً) من المادة رقم (1) من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بالنص التالي: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص دور العبادة. واستثناءً من ذلك يجوز لكل من صدر بشأنه قرار بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الطعن في هذا القرار. وبينت المذكرة الإيضاحية "فكرة استثناء القرارات الصادرة بسحب أو إسقاط الجنسية أو فقد الجنسية من ولاية القضاء تعني تحصين هذه القرارات الإدارية وهذا التحصين يشكل مصادرة لحق التقاضي والذي من دونه يصعب على الأفراد أن يأمنوا على حقوقهم أو يردوا الاعتداء عليها، كما أن فكرة التحصين تتنافى مع مبدأ العدالة والذي تبناه المشرع الدستوري في المادة (7). وقالت: ولذلك تم إعداد المشروع بحيث يسمح للأفراد ممن سحبت أو أسقطت أو فقدوا جنسيتهم باللجوء إلى القضاء لإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بهذا الشأن من تاريخ صدور هذا القانون، ويجوز للمحكمة الكلية إنشاء دائرة أو أكثر تختص بقضايا سبب وإسقاط الجنسية وفقدها، وجاء هذا التعديل متفقا مع ما اتجهت إليه المحاكم الكويتية ومنها محكمة التمييز التي أكدت على خضوع مسائل الجنسية لولاية القضاء، إلا أنها فرقت في ذلك بين القرارات التي تقررها الحكومة باعتبارها سلطة حكم.
back to top