«تعارض المصالح» غير دستوري

خبراء أكدوا مخالفة القانون للمواد 18 و33 و34 و50 وطالبوا البرلمان بنظره مجدداً
• الفيلي: يُضيّق الحق دون مصلحة معتبرة
• إمام: متعدد المثالب وخرج عن هدفه
• الحميدة: المصلحة الاحتمالية ليست جريمة • الهندال: يخالف الفصل بين السلطات

نشر في 27-03-2018
آخر تحديث 27-03-2018 | 00:15
No Image Caption
في ردِّ فعل لافت من أهل الاختصاص، بعد إقرار مجلس الأمة أخيراً قانون «تعارض المصالح»، ورفعه إلى الحكومة لإصداره، طالب عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين البرلمان بإعادة النظر في هذا القانون لما يتضمنه من مخالفات دستورية وقانونية.

وأكد هؤلاء الخبراء لـ«الجريدة»، أن هذا القانون يتعارض مع المواد 18 و33 و34 و50 من الدستور، لتضييقه على موظفي الجهات الحكومية في تملك الأسهم والحصص والنسب في الشركات لمجرد أن الوزارات التي يعملون فيها تتعامل معها، إضافة إلى تعارضه مع مبادئ شخصية العقوبة، وأصل البراءة من الاتهام، والفصل بين السلطات.

وقال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي إن المحظور على الموظف العام قانوناً هو ممارسة النشاط التجاري بدون ترخيص من جهة عمله، أما الحديث عن تملكه نسباً أو حصصاً أو أسهماً فمباح حتى للوزير، مبيناً أن التوسع في المنع دون ربطه بما يبرره يعد تضييقاً لحق التملك دون وجود مصلحة معتبرة، و«ذلك يفتح الباب لعدم دستورية القانون».

اقرأ أيضا

ورأى أستاذ القانون العام بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة أن الحديث عن إمكانية محاسبة الموظف أو المكلف خدمةً عامة لمجرد أنه ستكون له مصلحة معنوية أمر لا يتفق مع السياسة الجنائية للقوانين، لأن هذا القانون الجديد يعاقب على مصلحة محتملة، في حين أن عقوبات القانون الجزائي يجب أن تبنى على ثبوت اقتراف المتهم للواقعة.

بدوره، أكد المستشار القانوني شفيق إمام أن قانون «تعارض المصالح» يشوبه العديد من المثالب القانونية، لما يتضمنه من تجريم غير سليم، لافتاً إلى أنه خرج في بعض أحكامه عن الهدف الذي كان يبتغيه.

أما المحامي أحمد الهندال، فاعتبر أن النصوص القانونية من هذه الشاكلة ستجعل العمل الحكومي مرهقاً للموظف، بحظرها عنه حق التملك في أي شركة، إضافة إلى منعه سابقاً من ممارسة العمل التجاري الذي قد يؤديه بعد نهاية الدوام الرسمي.

وطالب الهندال بضرورة إعادة النظر في هذا القانون، خصوصاً مع ما يقرره من تفويض السلطة التنفيذية لوضع الحالات التي تنطبق عليها أحكامه، وهو ما يخالف المادة الـ 50 من الدستور، التي تحظر تنازل أي سلطة عن اختصاصاتها لغيرها.

back to top