المجلس يوافق بالمداولتين على «تجنيس» ما لا يزيد عن 4 آلاف شخص

أقر شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان

نشر في 21-03-2018 | 12:21
آخر تحديث 21-03-2018 | 12:21
جانب من عملية التصويت على القوانين في الجلسة
جانب من عملية التصويت على القوانين في الجلسة
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء وفي المداولتين الأولى والثانية على قانون التجنيس بما لا يزيد عن أربعة الاف شخص سنة 2018.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 38 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 43 عضوا.

وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 39 عضوا وعدم موافقة خمسة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 44 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018.

وتنص المادة الأولى من الاقتراحات بقوانين على التالي "يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص".

كما ووافق المجلس في المداولة الأولى على اقتراح بقانون بشأن شروط تعيين أعضاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم موافقة 30 عضوا وعدم موافقة 16 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 46 عضوا.

وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته التكميلية إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان.

وتنص المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي "يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (67) لسنة 2015 المشار إليه النص الآتي:

يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء ويشترط في العضو:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل".

back to top