«التمييز» تطبّق القانون السعودي وتمنح كويتية حضانة بناتها

شددت على أن مصلحة المحضون تفوق حق الحاضن

نشر في 27-02-2018
آخر تحديث 27-02-2018 | 00:00
No Image Caption
طبقت محكمة التمييز أحكام الحضانة في القانون السعودي على الدعوى المقامة من مواطنة كويتية ضد زوجها السعودي، مقررة بأحقيتها في حضانة أبنائها الذكور والإناث، بعد تخيير الذكور بشأن الذهاب الى والدتهم.

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها إن الحضانة مقررة لمصلحة المحضون باعتبارها الأولى بالرعاية وهو مصلحة مقدمة على الحاضن.

وأضافت أن البنات اللائي تطلب الأم حضانتهن مازلن صغيرات، ويحتجن الى أمهن بحكم السن والأنوثة، وأن أشقاءهن الذكور خيروا فاختاروا البقاء مع الطاعنة والدتهم، لافتة الى أنه وفق أحكام المذهب الحنبلي المطبق فإنه يتعين بقاء الإناث مع أشقائهن الذكور في حضانة أمهن.

وأكدت أن حاصل ما تنعى به الطاعنة في السبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده وأن قدم لمحكمة الموضوع صورة ضوئية من كتاب «المغني» لشرح المذهب الحنبلي في باب الحضانة، إلا أن ما قدمه جاء قاصرا، فلم يبين منه شروطها على وجه الدقة وكيفيتها وفقا للمذهب الحنبلي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بانتهاء حضانتها لإناثها (مريم، مها، لولوة) وفقا لذلك، وبنفقة لأبنائها الذكور الذين اختاروا البقاء في حضانتها لا تفي باحتياجاتهم الضرورية، فإنه يكون معيبا، مما يستوجب تمييزه.

قواعد الإسناد

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن مؤدى نص المادتين 39، 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الرجوع الى قانون جنسية الزوج، وقت انعقاد العقد، في الآثار التي يرتبها الزواج والطلاق أو التطليق، ولا خلاف بين الطرفين في أن المطعون ضده سعودي الجنسية، فإن القانون السعودي يكون هو الواجب التطبيق، وأن القانون الأجنبي مجرد واقعة مادية يجب على مدعيها إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع، إلا أنه يكفي أن يقدم من يتمسك بذلك القانون قواعد الإسناد الموضوعية التي يأخذ بها، ولا يلزم ان يكون هذا في صورة نصوص مقننة إذا كان ذلك القانون يحيل الى شريعة محددة أو مذهب او نظام معين، بحيث يمكن الرجوع الى القواعد القانونية أو الشرعية الواجبة التطبيق، والتي تكون حينئذ في قوة النصوص القانونية التي يصدر بها تشريع من السلطة المختصة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: ولما كان ذلك، وإن كان المطعون ضده قدم لمحكمة الموضوع صورة من كتاب «المغني» لابن قدامة، متضمنة أحكام المذهب الحنبلي، إلا أن ذلك لا يغل يد المحكمة في البحث في تلك الأحكام في مراجع فقهية أخرى، وصولا إلى وجه الحق في الدعوى.

اختلاف الأئمة

وبينت أنه في مسألة الحضانة فقد اختلف أئمة المذاهب الأربعة فيما بينهم إذا ما افترق الزوجان وبينهما ولد، ولعل ذلك مرده عدم وجود نص صريح من القرآن الكريم ولا السنة النبوية في أمر حضانة البنت فوق السبع، فمنهم من قاسها على الصبي، ومنهم من خصها بحكم دون الصبي، فقال أبو حنيفة في إحدى رواياته الأم أحق بالغلام حتى يستقل بنفسه في مطعمه ومشربه وملبسه، ووضوئه، واستنجائه، ثم الأب أحق به، والأم أحق بالأنثى الى أن تبلغ، ولا يخير واحد منهما.

وقال مالك: الأم أحق الى أن تتزوج ويدخل بها الزوج، وبالغلام أيضا في المشهور عنه الى البلوغ، وقال الشافعي الأم أحق بهما الى سبع سنين، ثم يخيران فمن اختاراه كانا عنده.

وعن أحمد روايتان إحداهما الأم أحق بالغلام الى سبع سنين ثم يخير، والجارية بعد السبع تجعل مع الأم بلا تخيير، والرواية الأخرى كمذهب أبي حنيفة.

وقالت «التمييز»: ولما كان ذلك وكانت الشريعة السلامية قد خلت من نص قطعي الثبوت، قطعي الدلالة في تلك المسألة فينظر والحال كذلك الى الحال والحاجة، وإذ كانت العادة قد جرت على أن الأب ينصرف في المعاش، والخروج ولقاء الناس والأم في خدرها مقصورة في بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ، فضلا عن احتياجها لأمها لتعلمها ما يصلح للمرأة، ولكونها أعلم بحاجتها، ففي دفعها لأبيها تعطيل لهذه المصلحة، وكان رائد هذه المحكمة مصلحة المحضون باعتبارها الأولى بالرعاية، ومقدمة على حق الحاضن أيا كان، وبما لا يتعارض مع أحكام المذهب الحنبلي- المطبق على واقعة الدعوى- وكان الثابت من الأوراق أن الإناث مازلن صغيرات ويحتجن الى مهن بحكم السن والأنوثة، وان اشقاءهن الذكور خيروا فاختاروا البقاء مع الطاعنة، ومن ثم وأخذا بالرأي الذي تتخذه هذه المحكمة عمادا لقضائها وفقا لأحكام المذهب الحنبلي فإنه يتعين بقاء الإناث مع أشقائهن الذكور في حضانة أمهن الطاعنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بانتهاء حضانة الطاعنة لهن وضمهن الى حضانة المطعون ضده، فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.

فساد في الاستدلال

وبينت التمحكمة أن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه رفض القضاء لها بنفقة زوجية من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الحاصل تأسيسا على انفصام عرى الزوجية بينها والمطعون ضده، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - انه يترتب على انحلال رابطة الزوجية بالطلاق، عدم استحقاق الزوجة المطلقة نفقة - عدا نفقة العدة - ولو كانت النفقة قد تقررت بحكم قضائي، ذلك أنه بانفصام عرى الزوجية تصبح النفقة بلا محل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا، ويضحى ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على غير أساس.

وقالت إنه عن موضوع الاستئنافين فهما صالحان للفصل فيهما - ولما تقدم - وكانت المحكمة قد أعملت أحكام المذهب الحنبلي وأبقت الإناث في حضانة المستأنفة في الاستئناف الأول، وكان تقدير نفقة الصغير ومنها أجر الخادم - إن احتج اليه - بحسب حاجته ودرجة يسار الملزم بالنفقة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها المحكمة، ومن ثم وبعد أن وقفت المحكمة على يسار الأب - المستأنف ضده في ذات الاستئناف - من شهادة راتبه الصادرة من وزارة الدفاع، فإنها تقضي يجعل نفقة الأبناء بنوعيها مبلغ أربعمائة وعشرون دينارا شهريا بالسوية بينهم اعتبارا من عام 2014.

وحيث إن الأبناء، وبالنظر الى أعمارهم، يحتاجون الى خادمة ويتسع لذلك يسار أبيهم، وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب المستأنفة في هذا الخصوص، بما يوجب إلغاءه والقضاء مجددا بأجر خادمة ومصاريف استقدامها وفقا لما سيرد بمنطوق ذلك الحكم.

أكدت أن اعتبارات السن والأنوثة تبرر بقاء الحضانة عند الأم

العادة جرت بانصراف الأب إلى المعاش والخروج وبقاء الأم في بيتها
back to top