«التعاون مع مصر»: نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية

وافقت عليها اللجنة الخارجية التي وضعت شروط إعارة القضاة وضوابطها

نشر في 25-02-2018
آخر تحديث 25-02-2018 | 00:05
حمد الهرشاني
حمد الهرشاني
انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية برئاسة النائب حمد الهرشاني الى الموافقة على الاتفاقية بعد ان اطلعت عليها اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22 يناير الماضي حيث تبين لها ان الاتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة (القاهرة) بتاريخ 3/1/2017م، وتحل هذه الاتفاقية بأحكامها محل الاتفاقيتين السابق توقيعهما بين الدولتين في ذات المجال، الاولى وقعت بدولة الكويت عام 1997، والثانية وقعت في جمهورية مصر العربية عام 1990.

وقامت اللجنة بدراسة نصوص الاتفاقية التي اشتملت على (95) مادة تناولت بالتفصيل احكام التعاون بشأنها، وما يتصل بتطبيق احكامها على ما يجري في نطاقها من المنازعات القضائية والاجرائية والاعلانات القضائية.

ونظمت مواد الاتفاقية اسس وضوابط التعاون في شأن كل منها على النحو التالي: تناولت المواد (1-7) اهمية تبادل المعلومات والزيارات وعقد الندوات في كل من الدولتين فضلا عن تبادل المعلومات ذات الصلة بالبحوث القانونية والقضائية، كما اكدت كفالة حق التقاضي وتقديم المساعدة القضائية لغير القادرين مع اعفائهم من الرسوم والمصروفات القضائية، مع تبادل صحف الحالة الجنائية عند طلبها وفقا للضوابط المحددة بالمادة (7) ويكون الاتصال في هذا الشأن من خلال وزارة العدل بكل من الدولتين.

وفي شأن المواد الجزائية تناولت المواد (49-68) التعاون القضائي في القضايا الجزائية (الجنائية) وسماع الشهود والخبراء واجراءات وقواعد تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في حال اجراءات تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم بعقوبات نهائية ونقلهم الى بلدانهم لتنفيذ العقوبة المحكوم بها، وذلك وفقا للشروط المحددة لذلك.

وتناولت المواد (83-90) قواعد تنفيذ الاحكام في حالات الموافقة على نقل المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية محددة بقواعد الاخطار وطبيعة الحكم بالادانة ويسري على المحكوم عليه قواعد العفو الخاص او العام من الدولة التي اصدرت حكم الادانة، كما بينت المواد على ان مصروفات وتكاليف نقل المحكوم عليه للتنفيذ تجري على نفقة الدولة التي يجري التنفيذ بها.

وأرفق بالاتفاقية ملحق خاص ينظم ضوابط اعارة رجال القضاة والنيابة العامة الى الكويت، واعتبار ما ورد به جزءا مكملا ولا ينفك من الاتفاقية الاصلية.

وجاءت ضوابط الاعارة موضحة ان تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالاستجابة الى طلب دولة الكويت في اعارة قضاة باسمائهم والوصف الوظيفي للعمل القضائي، فان لم يكن محددا بالاسماء ترشح وزارة العدل بالكويت الاختيار من بينهم، كما اورد الملحق ان الاعارة لا تتجاوز اربع سنوات يجوز تمديدها لمدة وفقا للحاجة القومية لتحديدها كما ان جميع المراسلات ذات الصلة تكون بين الوزارتين مباشرة.

back to top