مرافعة : خلل في طعون التمييز الجزائية!

نشر في 20-02-2018
آخر تحديث 20-02-2018 | 00:25
 حسين العبدالله رغم دخول التعديلات التشريعية الأخيرة لإجراءات الطعن في التمييز في القانون 17/ 2017 المعدل لأحكام القانون 40 /1972 حيز التنفيذ في مايو الماضي، فإن الواقع العملي لم يشهد تنفيذ تلك التعديلات التشريعية حتى الآن، عدا ما يخص مد ميعاد الطعن بالتمييز لتقديم الطعون الجزائية إلى 60 يوما.

الفلسفة التشريعية الجديدة التي نصَّت عليها الفقرة الثانية من المادة 11 من قانون إجراءات الطعن بالتمييز نقلت ذات الطريقة التي قررها المشرع عند إيداع الطعون المدنية والتجارية، والتي تعطي للخصم حق الرد بمذكرة على الطعن المقام خلال 15 يوما من إخطاره من النيابة العامة، ومن ثم إذا ما طعنت النيابة العامة على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز فيلزم على إدارة الكتاب في محكمة التمييز أن تخطر المطعون ضده كالمحكوم ضده بمذكرة الطعن بالتمييز المقدمة من النيابة العامة، وعليه أن يرد على تلك المذكرة خلال 15 يوما، وإلا فات حقه بالرد.

لكن المشرع في أحكام تلك المادة، ورغم إلزامه لإدارة كتاب محكمة التمييز، بإخطار المحكوم ضده بالطعن المقام من النيابة العامة للرد عليه خلال 15 يوما من إخطاره، لم يعطِ للنيابة العامة ذات الحق، أي أنه لم يلزم إدارة كتاب محكمة التمييز بإخطار النيابة العامة بالطعون التي تقام ضدها أمام محكمة التمييز، بصفتها سلطة الادعاء، حتى تتمكن النيابة العامة كذلك من الرد خلال 15 يوما من وقت إخطارها، وهو إخلال ما كان يتعيَّن على المشرع الكويتي الوقوع فيه، بتقريره حق الاطلاع والرد لأحد الخصوم، وحجبه عن آخر.

بينما الإجراء الآخر الذي لم يدخل حيِّز التنفيذ بذات القانون، هو منع قبول مذكرات الطعون الجزائية على المحكومين بعقوبات ليست سالبة للحرية، ما لم يسدد الطاعنون أولا الكفالات المقررة قانونا عند إيداع الطعون بجدول القضايا الجزائية التابع لإدارة كتاب محكمة التمييز، وذلك على إثر ما تقرره أحكام الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون «إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يجب لقبوله أن يودع رافعه خزانة وزارة العدل مبلغ خمسين دينارا على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب تقرير الطعن إذا لم يصحب بما يثبت الإيداع».

ويتضح من حكم المادة السابقة، أنه على قلم إدارة كتاب التمييز ألا تسمح بتقرير أي طعون جزائية على أحكام صدرت بعقوبات لا تتضمن أحكاما بالحبس إلا بعد أن يقدم الطاعن ما يفيد سداد الكفالة. وعليه، فإن سداد الكفالة وفق النص أمر لازم لسلامة إجراءات تقرير الطعن بالتمييز، وعدم القيام به في المواعيد المقررة لتقديم الطعون يثير عدم جواز قبوله، لعدم إثبات قلم الكتاب ما يفيد سداد الكفالة عند التقرير بالطعن، وهي مسألة خطيرة تعرِّض المئات، بل الآلاف، من الطعون إلى الحكم بعدم جوازها، بسبب جهل بعض الطاعنين بها، وعدم تقيد قلم كتاب محكمة التمييز بها، فضلاً عن أنها تثير مسألة عدم قبول الطعون شكلاً بغرفة مشورة محكمة التمييز لعدم سداد الطاعن الكفالة المقررة لقبولها، وقد تؤدي إلى تنفيذ أحكام صادرة من محكمة الاستئناف بحقهم، حتى لو كانت معيبة من الناحية القانونية.

back to top