الجراح يصدر قراراً بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة

● بهدف تعديل أوضاع 100 ألف مخالف أو مغادرة البلاد
● المهلة تبدأ 29 الجاري وتستمر حتى 22 فبراير المقبل

نشر في 24-01-2018
آخر تحديث 24-01-2018 | 00:05
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح  - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر وشؤون الإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح
نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر وشؤون الإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قراراً يقضي بمنح مخالفي قانون الإقامة مهلة، تبدأ من تاريخ 29 الجاري وتنتهي في 22 فبراير المقبل، لتعديل أوضاعهم، وإلا مغادرة البلاد، على ألا تتعارض هذه المهلة مع أوامر منع السفر الصادرة من السلطات المختصة قانوناً.

وفيما يلي نص القرر:

مادة 1

- مع عدم الإخلال بأوامر المنع من السفر الصادرة من السلطات المختصة قانونا، يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصاً بالإقامة، أو انتهت إقامته، أن يغادر البلاد خلال الفترة من 29/1/2018 حتى 22/2/2018 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة، وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.

مادة 2

- الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد، واستعداداً لدفع الغرامة، المقررة دون إحالتهم إلى جهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم تسوية لأوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.

مادة 3

- كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار مخالفاً لقانون إقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقاً لأحكام القانون.

مادة 4

- الأجانب المخالفون لقانون إقامة الأجانب الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية تحول دون مغادرتهم البلاد يتعين عليهم التقدم إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة لبحث توفير اشتراطات الحصول على الإقامة وفقاً للأحكام والقواعد القانونية المقررة خلال المدة المشار إليها بالمادة رقم 1 من هذا القرار.

مادة 5

- يعفى الأجنبي المخالف لقانون إقامة الأجانب، الذي يغادر البلاد أو يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم 1 من هذا القرار، من العقوبات أو الغرامات المقررة بالمرسوم الأميري رقم 17/1959 المشار إليه والقرارات المنفذة له.

ولا يسري حكم هذه المادة على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار أو الذين يخالفون بعد هذا التاريخ.

مادة 6

- يجوز للأجنبي الذي غادر البلاد وفقاً لأحكام هذا القرار العودة إليها مرة أخرى، وذلك وفقا للإجراءات المقررة قانوناً، ما لم يكن ممنوعاً لسبب آخر.

مادة 7

- من لم يغادر البلاد من المخالفين لقانون إقامة الأجانب خلال المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار سوف توقع عليه العقوبات المقررة قانوناً، ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد، ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.

وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الجريدة» أن عدد مخالفي قانون الإقامة من الأجانب وفقاً للمادة 18 (قطاع أهلي) ومادة 20 (عمالة منزلية) بلغ ما يقارب 100 ألف مخالف من أصل مليونين و812 ألف وافد مسجلين بالحاسب الآلي في وزارة الداخلية، منهم مليون و509 آلاف يعملون في القطاع الأهلي، و538 ألفا يحملون إقامات وفقاً لنظام الالتحاق بعائل، في حين بلغ عدد العمالة المنزلية المسجلة بالحاسب 673 ألف عامل منزلي.

وأضافت المصادر أن وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر وشؤون الإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح سيعقد اجتماعا مع قيادات قطاع الإقامة بحضور المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي، والمدير العام للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة اللواء سعود الخضر ومساعده العميد عبدالله الرجيب، لوضع آلية لتنفيذ القرار، والتسهيل على المقيمين وأصحاب العمل الراغبين في تعديل أوضاعهم، أو أوضاع العمالة المسجلة على شركاتهم.

وأشارت إلى أن المخالفين الراغبين في تعديل أوضاعهم عليهم مراجعة إدارات الإقامة في المحافظات الست، ودفع الغرامات المترتبة عليهم، وفي حال عدم رغبتهم في مغادرة البلاد بشكل نهائي يتوجب عليهم التوجه إلى أي منفذ، ومغادرة البلاد دون دفع أي التزامات مالية خلال فترة المهلة.

مليونان و800 ألف وافد مسجلون بالحاسب الآلي في «الداخلية» منهم 673 ألف عامل منزلي

إعفاء المخالف المغادر خلال المهلة من دفع المخالفات المالية المترتبة عليه

يسمح للمستفيدين من القرار وغادروا البلاد بالعودة ما لم يكونوا ممنوعين لسبب آخر

إبعاد المخالفين المضبوطين بعد فترة السماح ومنعهم من دخول البلاد مجدداً
back to top