«التشريعية» ترفض «محكمة الأسرة»: خلط وغموض ومخالفات قانونية شابت الفكرة والمضمون

• «العدل»: غير ملائم ولا جدوى منه... و«الداخلية»: يؤدي لتشابك الاختصاصات وتضاربها
• جمعية المحامين: لا يحقق الترابط المنشود لحماية كيان الأسرة ويحمل أفكاراً غريبة

نشر في 13-01-2018
آخر تحديث 13-01-2018 | 00:05
اللجنة التشريعية في اجتماع سابق
اللجنة التشريعية في اجتماع سابق
بسبب ماوصفته بخلط وغموض ومخالفات قانونية شابت الفكرة والمضمون رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة إنشاء محكمة الاسرة وذلك.
رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية مقترحاً قدمه النواب صالح عاشور وخليل الصالح وصفاء الهاشم وأحمد الفضل وفيصل الكندري يقضي بإصدار قانون محكمة الأسرة.

وعللت اللجنة رفضها للمقترح النيابي بما يلي:

- الأفعال والقضايا التي تناولها الاقتراح بقانون هي قضايا وجرائم جنائية، بعيدة كل البعد عن اختصاص نيابة ومحاكم الاسرة، كما انه يثور التساؤل بشأن إسباغ وصف العنف الاسري عليها.

اقرأ أيضا

- عقد الاختصاص لنيابة ومحاكم الاسرة بالجرائم الجنائية الواردة بالاقتراح بقانون يتعارض بشكل كامل مع الهدف من انشائها وهو الفصل بين المحاكم الجزائية ومحاكم الاسرة.

- تفرغ وتخصص العاملين بنيابات ومحاكم الاسرة في تطبيق قانون محكمة الاسرة وقانون الاحوال الشخصية، وعدم ادخال قضايا جنائية اخرى تعيقهم عن اداء اعمالهم.

- تضمنت القوانين رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، والقانون رقم (111) لسنة 2015 الخاص بالاحداث، والقانون رقم (12) لسنة 2015 الخاص بمحكمة الاسرة العديد من الحقوق والضمانات لمستحقي الرعاية في الاسرة، وعلى الاخص الام والحدث والطفل، ويكون اقرار المزيد من هذه الحقوق والضمانات بتطوير تلك القوانين لا بالخلط بينها وبين قانون الجزاء.

- يمكن تحقيق الهدف من الاقتراح بقانون الماثل لسرية وسرعة الفصل في الجرائم المرتكبة بين الزوج والزوجة او الاصول والفروع من خلال اقتراح برغبة لوزير العدل بإنشاء دوائر جزائية خاصة للفصل فيها بالمحاكم الجزائية، وهي من الامور الادارية التي يمكن التنسيق فيها مع المجلس الاعلى للقضاء.

- بعض النصوص الواردة بالاقتراح بقانون محققة في القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، التي لا تمنع القاضي الجنائي من عقد جلسة سرية لنظر بعض القضايا، إن كان هناك مبرر لذلك، وعلى الاخص قضايا العرض او القضايا التي يكون هناك صلة قرابة بين اطراف الواقعة المطروحة على المحكمة تتأذى العدالة من ان تكون في جلسة علنية.

- يمكن تحقيق طرق الوقاية والحماية لافراد الاسرة قبل او بعد وقوع الجرائم من قبل الوزارات والمؤسسات والاجهزة طبقا للقوانين المعمول بها والمختصة بالشأن الاسري.

عدم الموافقة

وانتهت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الآراء إلى عدم الموافقة بإجماع اراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون الماثل للأسباب المشار اليها سلفا.

وقال رئيس اللجنة الحميدي السبيعي: «أحال رئيس مجلس الامة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 12/1/2017 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس. وعقدت اللجنة لهذا الغرض عدة اجتماعات بتواريخ 6/11/2017، 13/11/2017، 20/11/2017، 11/12/2017.

وأضاف السبيعي: «تضمن الاقتراح بالقانون رقم (27) مادة قضت المادة الاولى منه بتعريف المصطلحات الواردة به ومنها الاسرة والعنف الاسري وجرائمه والمحكمة المختصة وجهة التحقيق المختصة وأمر الحماية، كما تضمنت المواد التي تليها تحديد الجرائم التي تختص بها الدائرة الجزائية بمحكمة الاسرة، ومراكز لايواء ضحايا العنف الاسري واختصاصاتها، ودور وزارة التربية في تطوير المناهج التعليمية التي تعزز بند العنف الاسري، وانشاء ادارة متخصصة من الشرطة النسائية بوزارة الداخلية تتولى مهام الضبطية القضائية، وألا يتم تحريك الدعوى في تلك الجرائم الا بناء على شكوى المجني عليه او من يقوم مقامه قانونا، كما بينت العقوبات المقررة لتلك الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة حيال مرتكبيها وما يتعلق بأمر حماية المجني عليه من الجاني والجهة المنوط بها اصداره والاحوال التي يجوز فيها ذلك والجزاءات المترتبة على الاخلال به، وانشاء نيابة متخصصة لشؤون الاسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الاحوال الشخصية والشكاوى المتعلقة بالعنف الاسري ومتابعتها وانشاء صندوق تامين الاسرة لمساعدة ضحايا العنف الاسري.

يهدف الاقتراح بقانون حسب ما ورد في المذكرة الايضاحية الى مكافحة ظاهرة العنف الاسري عن طريق تحديد مفهوم له وحماية ضحاياه، وغالبا ما تكون من النساء اللاتي لم تميز المادة (29) من الدستور بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات، وكذلك المادة الرابعة من الاتفاقية الدولية «سيداو» التي صادقت عليها دولة الكويت عام 1994 والتي تقضي على كل اشكال التمييز ضد المرأة من تفرقة او استعباد او تقييد يتم على اساس الجنس.

وحول رأي الحكومة والجهات المعنية، أفاد السبيعي بأنها تمثلت بالآتي:

أولاً: وزارة العدل:

استمعت اللجنة الى ممثلي وزارة العدل حول الاقتراح بقانون الذي انتهى رأيهم الى عدم الموافقة عليه لعدم ملاءمته وجدواه، كما قرروا ان اللجنة الدائمة لمراجعة وتطوير التشريعات انتهت الى عدم الموافقة عليه لما حواه من مخالفات قانونية.

ثانياً: وزارة الداخلية:

ورد الى اللجنة بتاريخ 27/3/2017 كتاب برأي وزارة الداخلية حول الاقتراح بقانون، الذي انتهت فيه الى عدم الموافقة عليه لما يؤديه من تشابك وتضارب في الاختصاصات، كما اوردت بعض الملاحظات بشأنه.

ثالثاً: وزارة التربية:

ورد إلى اللجنة بتاريخ 21/2/2017 كتاب برأي وزارة التربية حول الاقتراح بقانون، والذي أعدت فيه ملاحظات من الناحية الشكلية والموضوعية.

رابعاً: جمعية المحامين الكويتية:

استمعت اللجنة الى رأي جمعية المحامين ممثلة في رئيس لجنة الاسرة، التي رفضت ما تضمنه الاقتراح بقانون لما يترتب عليه من تفكك اسري ولأنه لا يحقق الترابط المنشود في حماية كيان الاسرة فضلا عن انه يحمل مفاهيم ومصطلحات وافكارا غريبة لا تتناسب مع القوانين المعمول بها في الدولة او طبيعة المجتمع الكويتي.

وقال السبيعي: «بعد البحث والدراسة تبين للجنة وجاهة ونبل الفكرة التي قام عليها الاقتراح بقانون من حماية المرأة بوجه خاص والأسرة بوجه عام والقضاء على كل اشكال التمييز ضد المرأة، إلا انها انتهت الى عدم الموافقة على فكرة ومضمون الاقتراح بقانون لما شابه من خلط وغموض ومخالفات قانونية».

العدل: اللجنة الدائمة لمراجعة وتطوير التشريعات انتهت الى عدم الموافقة عليه لما حواه من مخالفات قانونية
back to top