المطيري يقدم تعديلات على إيجار العقارات

نشر في 04-01-2018
آخر تحديث 04-01-2018 | 00:02
النائب ماجد المطيري
النائب ماجد المطيري
قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام ومواد المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.

وجاء التعديل للمادة (15) من القانون بأنه إذا أوفى المستأجر من الباطن بالأجرة سواء كان الوفاء للمستأجر الأصلي أو المؤجر فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمته من الأجرة وينعقد الايجار ويسري في ذمة المؤجر بذات بنود وشروط عقد الايجار الذي أبرمه المستأجر الأصلي مع المستأجر من الباطن وهذا كله بشرط صدور إذن كتابي من المؤجر بالتأجير من الباطن.

وجاء تعديل المادة 24 فقرة 2 بإعطاء المتقاضين حق الاستئناف في الاحكام الصادرة من الهيئة الجزئية في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار كحق أصيل في درجات التقاضي.

وجاء تعديل المادة 25 بإلغاء ما جاء بالمادة من مخالفة لقانون المرافعات المدنية التجارية وتعديلاته مما ورد في المادة قبل التعديل من طريقة إعلان والتبليغ بالدعوى بوضع ملصق ولما شابها من مخالفة لأحكام الدستور.

back to top