حكم قضائي: قضايا «الواتساب» من اختصاص «التحقيقات» لا النيابة العامة

المحكمة أكدت أنها تفتقد ركن العلانية و«التمييز» قضت بعدم توافره فيها

نشر في 12-12-2017
آخر تحديث 12-12-2017 | 00:00
No Image Caption
أكدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار د. حمد الملا، في حكم قضائي لها، عدم اختصاص النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الواتساب، استناداً إلى حكم محكمة التمييز، لافتقاد هذا النوع الى عنصر من عناصر العلانية، وقضت باختصاص الادارة العامة للتحقيقات بالتحقيق فيها، استنادا الى قانون هيئة الاتصالات لا قانون جرائم تقنية المعلومات (الجرائم الالكترونية).

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن المقرر في قضاء التمييز أن «العلانية كركن في الجرائم التي يشكل عنصرا من عناصرها المتطلبة قانونا لا يتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما أن يتم توزيع الكتابة أو النشر المتضمن عبارات الطعن على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب أو منشور، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع أو النشر بالغا حدا معينا، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل عددا من الناس، ولو كان قليلا، مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله، لا يتصور أنه كان يجهلها لما كان ذلك، وكانت خدمة الواتساب المتاحة عبر شبكة الانترنت، التي كانت مجالا للمحادثات موضوع الاتهام تتسم بطابع خاص، بحسبان أنها تكون دوما منحصرة بين طرفين أو أكثر معلومين لبعضهم، ولا يتسنى للغير الاطلاع على ما يجري بين أطراف المحادثات من رسائل نصية أو مسموعة أو مصورة تكون قد تبودلت بينهم إلا بطريق غير مشروع، وهو ما يجعل هذه الرسائل في حكم المراسلات الخاصة التي تتمتع بحماية القانون، وهي حماية تعني عدم قدرة الآخرين على الاطلاع عليها أو كشف مضمونها إلا في الاحوال التي ينص عليها القانون، فيترتب على ذلك لزوما أن ينتفي عنصر العلانية عن المحادثات الثنائية أو الجماعية التي تتم على خدمة الواتساب».

وبينت أن «المشرع استوجب للقول باختصاص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء بشأن الجريمتين المرتكبتين وفقا لنص المادة 21 والمادة 27 من قانون المطبوعات والنشر رقم 6 لسنة 2006، أو وفقا للمادة 6 من القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن يتوافر في الجريمة المرتكبة ركن النشر، وهو الركن المعول عليه في العلانية المؤثمة وفقا للمادتين سالفتي الذكر، والعلانية على نحو ما قررته محكمة التمييز كركن في الجرائم التي يشكل عنصرا من عناصرها المتطلبة قانونا لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما أن يتم توزيع الكتابة أو النشر المتضمن عبارات الطعن على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب أو منشور، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع أو النشر بالغا حدا معينا، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس، ولو كان قليلا مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، وهو الأمر غير المتصور في استعمال برنامج الواتساب، ذلك أن خدمة الواتساب، وعلى نحو ما قررته محكمة التمييز والمتاحة عبرة شبكة الانترنت، التي كانت مجالا للمحادثات موضوع الاتهام تتسم بطبيعتها بطابع خاص، بحسبان أنها تكون دوما منحصرة بين طرفين أو أكثر معلومين لبعضهم ولا يتسنى للغير الاطلاع على ما يجري بين أطراف المحادثات من رسائل نصية أو مسموعة أو مصورة تكون قد تبودلت بينهم إلا بطريق غير مشروع، وهو ما يجعل هذه الرسائل في حكم المراسلات الخاصة التي تتمتع بحماية القانون، وهي حماية تعني عدم قدرة الآخرين على الاطلاع عليها أو كشف مضمونها، إلا في الاحوال التي ينص عليها القانون، فيترتب على ذلك لزوما أن ينتفي عنصر العلانية عن المحادثات الثنائية أو الجماعية التي تتم على خدمة الواتساب.

وقالت المحكمة: «وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم ارتكاب الجريمتين المبينتين في مادتي الاتهام 21 و27 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه أعلاه، من خلال استعماله لبرنامج الواتساب، وكانت المحكمة خلصت لانتفاء ركن العلانية من جريمة الإهانة عبر استخدام برنامج الواتساب، مما ينتفي معه بالضرورة ركن النشر المعول عليه في اختصاص النيابة العامة في التحقيق والتصرف والادعاء، ويمتنع عليها مباشرة إجراءات التداعي في شأن الجريمة محل التداعي، كما يمتنع عليها طلب تحريك الدعوى الجزائية المرتكبة في مثل هذا النوع من الجرائم، ما لم يكن مرتبطا بجناية أو بجنحة تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء بها أو بتفويض من وزير الداخلية، عملا بقانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية».

وختمت المحكمة بأن المشرع قد أوجب أن يكون تحريك الدعوى الجزائية من النيابة العامة أو من الادارة العامة للتحقيقات، كل في الجرائم التي يختص بالتحقيق والتصرف والادعاء بها، فإذا تم تحريك الدعوى الجزائية من النيابة العامة أو من الادارة العامة للتحقيقات في جريمة ما، وهي غير مختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء بها كان تحريكها من غير ذي صفة، وكان لزاما على المحكمة القضاء بعدم نظر أي دعوى لم ترفع اليها بالطريق القانوني، عملا بنص المادة 129 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

دعوى النيابة رفضتها المحكمة لعدم رفعها وفق الطريق الذي رسمه القانون
back to top