«مشورة الدستورية» ترفض طعن المحكومين في «خلية العبدلي» المسلحة

الطعن يفتقد الفائدة منه ولا قبول للمصلحة النظرية أمام المحكمة

نشر في 07-12-2017
آخر تحديث 07-12-2017 | 00:13
No Image Caption
قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية امس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، عدم قبول الطعن المقام من المحكومين بالسجن في قضية خلية العبدلي المسلحة، والتي اتهم عدد من أعضائها بالتخابر مع إيران، والانتماء الى حزب الله اللبناني، وذلك لانتفاء المصلحة لديهم في الطعن على القوانين التي تجرم التخابر والانتماء الى جماعة محظورة.

وقالت "الغرفة"، في حكمها، إن الطاعنين طلبوا في طعنهم الحكم بعدم دستورية المواد التي تجرم الانضمام الى جماعة محظورة، لمخالفتها الدستور، مستهدفين اعتبار الحكم البات الصادر من محكمة التمييز بإدانتهم كأن لم يكن.

لا مصلحة

واضافت انها لا ترى مصلحة بنظر الطعن المقام منهم، لان الحكم الجنائي الصادر بإدانتهم أدانهم على مجموعة من الاتهامات، وتمت معاقبتهم على الجريمة الأشد، ما يؤكد انتفاء الفائدة على تقديمهم هذا الطعن.

واوضحت ان "الثابت من الأوراق ان الطاعنين طعنوا بعدم دستورية نص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، التي نصت على حظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، او الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي في البلاد، وحظر التنظيم أو الدعوة للانضمام الى تلك الهيئات، وكذلك كل من اشترك فيها، مع العلم بالغرض الذي تعمل له".

ولفتت الى ان "المتهمين انصب طعنهم على طلب إبطال هذا النص الجزائي، مستهدفين بطعنهم اعتبار الحكم البات الذي صدر في حقهم بالإدانة، استنادا الى ذلك النص كأن لم يكن، قولا من الطاعنين بأن المادة المطعون عليها خالفت المواد 29 و32 و36 و51 من الدستور، اذ صيغت عبارات تلك المادة منطوية على غموض يفضي الى تعدد تأويلاتها، فضلا عن إهدارها ضمانات دستورية أقرت لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، ومخالفتها للضوابط الدستورية لنصوص التجريم".

حكم بات

وبينت "المشورة" ان "الحكم الصادر بحق الطاعنين هو الحكم البات من محكمة التمييز بتاريخ 18/6/2017، وإن كان قد انتهى الى توافر جريمة الانضمام الى جماعة محظورة مع العلم بالغرض الذي تعمل له، وجريمة الانضمام الى جماعة محظورة، المؤثمتين بالمادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء، من ضمن جرائم اخرى نسبت الى الطاعنين في بنود الاتهام الأخرى، الا انه في مجال تطبيق العقوبة اشار الحكم الى ان الجرائم المنسوبة لكل متهم ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة".

وقالت إن الحكم "اعمل في حقهم نص المادة (84/1) من قانون الجزاء، حيث أدان كل متهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد، بعقوبات تتراوح بين الحبس مدة خمس سنوات والحبس المؤبد، مستندا في ذلك الى نصوص مواد أخرى من قانون الجزاء وقانون المفرقعات وقانون الأسلحة والذخائر، باعتبارها عقوبات الجرائم ذات الوصف الأشد".

وتابعت: "وهو الأمر الذي يستفاد معه -وعلى ما سلف بيانه- انتفاء الفائدة التي ينشدها الطاعنون من القضاء بعدم دستورية النص المطعون عليه، إذ تبقى العقوبات المقضي بها في حقهم قائمة، وبالتالي يغدو إبطال النص استهدافا لمصلحة نظرية لا يجوز الارتكان اليها لقبول الطعن، ومن ثم يكون واجبا التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة".

أكدت أنهم مدانون بمجموعة اتهامات والعقوبات طبقت وفق مبدأ الجريمة الأشد
back to top