عسكر لإضافة خدمات علاجية لـ«تأمين المتقاعدين»

نشر في 24-11-2017
آخر تحديث 24-11-2017 | 00:03
عسكر العنزي
عسكر العنزي
قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون في شأن التأمين الصحي "للمتقاعدين" يمنح الوزير صلاحية إضافة شرائح أخرى بقرار وزاري ويجيز إضافة خدمات علاج طبي غير الواردة في وثيقة التأمين الصحي.

وجاء في نص المذكرة الإيضاحية أن دولة الكويت دأبت على تقديم الرعاية الصحية للمواطنين دون مقابل مادي إيماناً منها بضرورة توفير هذه الرعاية للمحافظة على حياة وصحة الفرد والمجتمع.

وأضافت المذكرة: تمشياً مع دستور دولة الكويت، إلا أنه بمرور الزمن تعددت وسائل الوقاية والعلاج بالطرق الحديثة خاصة بعد تقدم الطب، واستتبع ذلك زيادة كبيرة في النفقات الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة الحديثة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة، فضلاً عن ظهور أمراض عديدة تتطلب علاجاً مستمراً يحتاج إلى تمويل دائم، بالإضافة إلى تطلعات المواطن نحو خدمات صحية أفضل بما يتناسب ومستوى المعيشة في البلاد، ورغم صدور القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، فإنه لم يكن يغطي توفير الرعاية الطبية لكل المواطنين، ومن أجل ذلك أتقدم بالاقتراح بقانون لإيجاد بدائل تمويلية من أهمها التأمين الصحي وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمة الصحية.

ونصت المادة (2) على سريان نظام التأمين الصحي المنصوص عليه في القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدر من الوزير.

كما نصت المادة (3) من القانون على أن يكون الاشتراك في نظام التأمين الصحي إلزامياً للشرائح الواردة في المادة الثانية منه.

بينما أوجبت المادة (4) على وزارة الصحة أن تقوم بطرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة والمصرح لها بمزاولة نشاط التأمين الصحي مبيناً بها الخدمات الصحية المراد تغطيتها وقد سمح القانون للوزارة بالتعاقد مع أكثر من شركة تأمين.

وقد حظرت المادة (5) على أي من موظفي شركات التأمين تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد معها لتقديم خدمات التأمين الصحي أو تقديم أي خدمات صحية أو علاجية مباشرة أو غير مباشرة.

وألزمت المادة (6) المنشأة الصحية التابعة للقطاع الطبي بالا تقدم الخدمات الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون إلا بترخيص وبعد استيفاء الشروط والأوضاع التي تضعها الوزارة.

كما ألزمت المادة (7) مقدمي الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقاً للأساليب المتعارف عليها مع الأخذ في الاعتبار ما يتحقق من تقدم علمي بهذا الشأن.

ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين ويحظر تحصيل أي رسوم من المؤمن عليهم مقابل العلاج الذي تشمله وثيقة التأمين الصحي.

وقد حددت المادة (8) الخدمات الصحية التي يغطيها التأمين، أما المادة (9) فقد ألزمت مقدمي الخدمات الصحية بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ والتي قد لا يكون منصوصاً عليها في وثيقة التأمين الصحي، ثم الرجوع على الوزارة بتكلفة هذا العلاج.

على وزارة الصحة طرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة مبينة فيها الخدمات
back to top