منع «التصاريح» للعمالة الوافدة دون 30 سنة

نشر في 07-11-2017
آخر تحديث 07-11-2017 | 21:05
المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد
المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد
أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام، والمتحدثة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد «صدور القرار الإداري رقم 1280 لسنة 2017، بشأن بتعديل القرار الإداري رقم (839/ق) لسنة 2015، الصادر بشأن تنظيم العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، والذي قضى بأنه «لا يجوز إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق لمن هم أقل من 30 سنة، ولا يتم قبول تغيير أو تعديل المؤهلات لمن هم دون حملة الدبلوم من العمالة المستقدمة من الخارج بعد صدور القرار، الذي سيتم العمل به اعتباراً من يناير 2018».
back to top