«هيئة الأسواق» تصدر إجراءات تنفيذ الاستحواذ العكسي

عقد جمعية لزيادة رأسمال الشركة وتخصيصها لمساهمي غير المدرجة

نشر في 28-06-2017
آخر تحديث 28-06-2017 | 19:40
No Image Caption
عدّلت هيئة أسواق المال الكتاب التاسع «الاندماج والاستحواذ» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها، من خلال إضافة الملحق رقم 8 بعنوان «إجراءات تنفيذ عمليات الاستحواذ العكسي وذلك بموجب التعليمات المرفقة»، والتي جاءت كالتالي:

1- تقوم الشركة المدرجة بإخطار الهيئة بأي اتفاق أولي بشأن أي ترتيب بإصدار أسهم جديدة من رأسمالها وعرضها على مساهمي شركة غير مدرجة عوضاً عن أسهمها، بحيث تمثل الأسهم الجديدة أكثر من 50 في المئة من الأسهم المصدرة في الشركة المدرجة بعد تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي، وذلك قبل الإفصاح عنه في البورصة.

2 - تفصح الشركة المدرجة في البورصة عن موافقة مجلس الإدارة على عملية الاستحواذ العكسي.

3 - يجب على الشركة المدرجة الحصول على استشارة مستقلة بشأن العرض من مستشار استثمار مستقل ومن غير أصحاب المصالح ومرخص له من قبل الهيئة تعد وفقاً لأحكام المادة 3- 15 من الفصل الثالث «الاستحواذ من الكتاب التاسع الاندماج والاستحواذ» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.

ويجب أن تكون دراسة مستشار الاستثمار باللغة العربية، وأن يقوم بإطلاع المساهمين على تفاصيل هذه الاستشارة وتتضمن الاستشارة تقريراً عن الأصول للشركات الداخلة في عملية الاستحواذ العكسي صادرة عن شخص مرخص له من قبل الهيئة لممارسة نشاط تقويم الأصول مستقل ومن غير أصحاب المصالح.

4- تقدم الشركة المدرجة المستندات المبينة أدناه للهيئة خلال فترة أقصاها 45 يوماً من الإفصاح عن موافقة مجلس الإدارة على عملية الاستحواذ العكسي، وذلك للحصول على موافقة الهيئة بالبدء في إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي وهي:

- خطة العمل المزمع اتباعها لتنفيذ عملية الاستحواذ العكسي.

- الاستشارة الصادرة عن مستشار الاستثمار مصحوبة بتقرير تقويم الأصول للشركات الداخلة في عملية الاستحواذ العكسي.

قرار مجلس إدارة الشركة المدرجة بالموافقة على عملية الاستحواذ العكسي.

- عقد الشركة المدرجة والشركة محل العرض وأي مستندات أخرى مماثلة.

- خطة مجلس الإدارة لتقديم بدائل لتخارج المساهمين قبل تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي.

- إقرار وتعهد بالتزام الشركة المدرجة بخطة تقديم البدائل لتخارج المساهمين.

- أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

5 - تصدر الهيئة قرارها بالموافقة على البدء في إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي من عدمه، وذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ استكمال المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة للبت في الطلب المشار إليه أعلاه.

6 - إذا وافقت الهيئة على البدء بإجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي، يجب على الشركة المدرجة أن تفصح عن قرار الهيئة في البورصة، وتقوم الشركة المدرجة بإتاحة كل المستندات المحددة في الخطوة رقم 4 من هذه الإجراءات لإطلاع مساهميها وذلك من تاريخ إخطارها بقرار الهيئة الموافقة على البدء في إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي وحتى الانتهاء من تنفيذ العملية في موقع محدد معلن عنه مسبقاً.

7- يرفع مجلس إدارة الشركة المدرجة رأيه وتوصيته بشأن العرض لكل من الهيئة ومساهمي الشركة، خلال فترة لا تزيد على سبعة أيام عمل من تاريخ إخطار الهيئة الشركة المدرجة بالموافقة على البدء في إجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي، ويجب أن تنشر توصية مجلس إدارة الشركة المدرجة بشأن الاستحواذ العكسي في البورصة والموقع الإلكتروني للشركة المدرجة.

8- تتقدم الشركة المدرجة بطلب الموافقة من الجهات الرقابية المختصة على عقد جمعية عامة غير عادية تتضمن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة وتخصيص الزيادة لمساهمي الشركة غير المدرجة الراغبين في المشاركة في عملية الاستحواذ العكسي.

9 - تدعو الشركة المدرجة مساهميها إلى جمعية عامة غير عادية بعد حصولها على موافقة الجهات الرقابية المختصة، وذلك بعد 15 يوماً على الأقل من تاريخ صدور موافقة الهيئة على البدء بإجراءات تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي.

01- يجب على الشركة المدرجة إعداد نشرة اكتتاب وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتقديمها للهيئة للمصادقة عليها.

11- في حال موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب تقوم الشركة المدرجة بنشر الشروط الأساسية للاكتتاب في الموقع الإلكتروني للبورصة وصحيفتين يوميتين على الأقل مع نشر نشرة الاكتتاب ونموذج الاكتتاب في الموقع الإلكتروني للشركة المدرجة.

21- تفصح الشركة المدرجة للبورصة والهيئة عن نتائج عملية الاكتتاب، وما إن تحققت الشروط الواردة في المادة 1-10-3 من الفصل الثالث (الاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها من عدمه، وذلك بما لا يتجاوز يوم العمل التالي للموعد المحدد لانتهاء فترة الاكتتاب.

31- في حال تحقق شروط الاستحواذ العكسي الوارد في المادة 1-10-3 المشار إليها، تباشر الشركة المدرجة إجراءات تخارج المساهمين على النحو المذكور في «خطة مجلس الإدارة لتقديم بدائل لتخارج المساهمين «وذلك خلال فترة لا تزيد على 30 يوماً من الإفصاح عن انتهاء فترة الاكتتاب.

41- بعد الانتهاء من إجراءات تخارج المساهمين، ترسل الشركة المدرجة للهيئة المستندات المبينة أدناه، وذلك للحصول على موافقتها بشأن إتمام عملية الاستحواذ العكسي:

* المستندات التي تفيد تفعيل «خطة مجلس الإدارة لتقديم بدائل لتخارج المساهمين».

* كشف بمساهمي الشركة المدرجة صادر عن وكالة المقاصة.

* كشف بمساهمي الشركة غير المدرجة المشاركين في عملية الاكتتاب.

أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

51- في حال موافقة الهيئة على إتمام عملية الاستحواذ العكسي، يتم تخصيص أسهم الزيادة في رأسمال الشركة المدرجة لمصلحة المكتتبين من مساهمي الشركة غير المدرجة، وتقوم وكالة المقاصة بتسوية العملية، من خلال نقل ملكية أسهم الشركة غير المدرجة لمصلحة الشركة المدرجة، مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة المدرجة لمصلحة مساهمي الشركة غير المدرجة المكتتبين، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على اتمام عملية الاستحواذ العكسي كحد أقصى.

61- في حال تحقق شروط الاستحواذ العكسي ووجود أسهم غير مكتتب بها من مساهمي الشركة غير المدرجة، يتعين على الشركة المدرجة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض رأس مالها بقيمة تلك الأسهم، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.

71 - تعلن الشركة المدرجة الانتهاء من تنفيذ عملية الاستحواذ العكسي بالنسبة الفعلية في الموقع الإلكتروني الخاص بالبورصة وشريط التداول، إضافة إلى النشر على الموقع الإلكتروني للهيئة.

81- يصدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج أسهم الشركة المدرجة وفقاً لأحكام المادة (3-10-3) من الفصل الثالث (الاستحواذ) للكاتب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.

الشركة المدرجة تخطر الهيئة بأي اتفاق أولي بشأن أي ترتيب بإصدار أسهم جديدة

في حال تحقق شروط الاستحواذ العكسي تباشر الشركة المدرجة إجراءات تخارج المساهمين على النحو المذكور في خطة مجلس الإدارة

المستندات المطلوبة لإتمام الاستحواذ تقدم للهيئة خلال 45 يوماً من الإفصاح عن الموافقة

الشركة المدرجة تفصح عن موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ العكسي

على الشركة المدرجة إعداد نشرة اكتتاب بشأن إنشاء هيئة الأسواق وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتقديمها للهيئة للمصادقة عليها
back to top