عمر الطبطبائي: ضرورة إبلاغ الزوجة رغبةَ الزوج في الزواج بأخرى

طالب أيضاً في اقتراح بقانون ينظم «الخلع» بإبلاغ الزوجة الثانية أن للزوج زوجة أخرى

نشر في 27-06-2017
آخر تحديث 27-06-2017 | 00:03
النائب عمر الطبطبائي
النائب عمر الطبطبائي
قدم النائب عمر الطبطبائي اقتراحاً بقانون بتعديل قانون الاحوال الشخصية لتنظيم عدد من المسائل التي رأى أنها استغلت استغلالاً سيئاً ضد المرأة، مشدداً على ضرورة إبلاغ الزوجة الأولى رغبة الزوج في الزواج عليها، وأن لها الحق في الطلاق للضرر خلال السنة الأولى من زواجه عليها مع الاحتفاظ بكل حقوقها الشرعية، كما يجب أيضاً إبلاغ الزوجة الثانية أن للزوج زوجة أخرى. ومنح الاقتراح الزوجة بشكل عام الحق في طلب الخلع بشروط.
جاء نص اقتراح النائب عمر الطبطبائي بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه كالتالي:

مادة أولى

يستبدل بنص المادة 29 البند ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه النص الاتي:

مادة 29 - البند ب

يشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها ويمنع توثيق عقد الزواج او المصادقة عليه الا بعد التأكد من موافقة المولى عليها.

مادة ثانية

تضاف فقرة جديدة الى المادة 1 وفقرتان جديدتان الى المادة 21 ومادة جديدة برقم 119 مكررا الى القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه نصوصها الاتية:

مادة 1 فقرة جديدة

ويشترط لصحة العقد حضور المرأة مجلس العقد ويكون لها توقيع.

مادة 21 - فقرتان جديدتان

في حالة التعدد على ادارة التوثيقات الشرعية ابلاغ الزوجة الاولى برغبة الزوج بالزواج عليها وان لها الحق في التطليق للضرر خلال السنة الاولى من زواجه عليها مع الاحتفاظ بكافة حقوقها الشرعية.

وعلى ادارة التوثيقات الشرعية ايضا ابلاغ الزوجة الثانية بان للزوج زوجة اخرى.

مادة 119 مكررا

يجوز للمرأة اذا تعذر التراضي اللجوء للقاضي فاذا طلبت الخلع امهلها القاضي مدة ثلاثة اشهر فان اصرت على الخلع بعد انقضاء المدة وقالت امام القاضي "اخشى الا اقيم حدود الله"، حكم بأن تعيد للزوج المهر الذي دفعه ويطلقها القاضي طلقة بائنة غير قابلة للطعن ولا للاستئناف وان ابى الزوج، والزوجة غير مطالبة بابداء اسباب الخلع، ولا يمس ذلك حقها في الحضانة ولا في نفقة الاولاد.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية على ما يلي:

منذ اصدار القانون رقم 51 لسنة 1984 في شان الاحوال الشخصية وعبر التطبيق العملي لاحكامه ومن واقع الممارسة اليومية في ساحات المحاكم والجهات المعنية بقضايا الاسرة كادارة الاستشارات الاسرية بوزارة العدل، ومحكمة الاسرة، برزت الكثير من الثغرات في هذا القانون الامر الذي ادى الى استغلاله اسوأ استغلال ضد المرأة الكويتية، ونجم عن ذلك ظلم فادح واجهاض للعدالة، ومعاناة للاسر، عبر مئات من الحالات المتعلقة بالزواج والطلاق، لذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لاجراء تعديلات لا تخالف ما علم من الدين بالضرورة، ولا تتعارض مع مقاصد الشريعة السمحاء ولا تتقاطع مع الادلة الشرعية ولا الاصول الثابتة في القرآن والسنة النبوية المطهرة والتعديلات المقترحة تتمثل في الاتي:

أولا:

اضافة فقرة جديدة الى المادة 1 من القانون رقم 51 المشار اليه تنص على انه يشترط لصحة العقد حضور المرأة مجلس العقد ويكون لها توقيع" والنص الحالي للمادة يقرأ "الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا، غايته السكن والاحصان وقوة الامة" ورغم ان المرأة هي طرف اصيل في هذا العقد الا ان الممارسة العملية اثبتت ان عقد الزواج هو في الواقع بين رجل (الزوج) وولي المرأة، لان المرأة لا تحضر مجلس العقد، ولا توقع عليه، لذا اضيفت هذه الفقرة لاشتراط حضورها وتوقيعها تحقيقا لمقاصد النص الاصلي للمادة 1.

ثانيا:

استبدال نص البند ب من المادة 29 الحالي والذي يقرأ "بشرط اجتماع رأي الولي والمولى عليها بنص جديد"، والنص الجديد للبند ب يمنع توثيق عقد الزوج او المصادقة عليه الا بعد التأكد من موافقة المولى عليها.

المادة 29 تتعلق بزواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين وقد نصت الفقرة ب الحالية على ضرورة التقاء رأي او موافقة الولي وكذلك الفتاة كشرط لاتمام الزواج بيد ان النص لو يوضح كيفية التنفيذ، اذ لا يستطيع قاضي التوثيقات الشرعية التأكد من موافقة الفتاة ولقد اضر هذا الغموض بالكثير من الفتيات الكويتيات اللاتي تم تزويجهن بدون علمهن او حتى رضائهن من قبل اولياء معدومي الضمير، وهناك سابقة موثقة لاب زوج ابنته سبع مرات دون علمها بغرض تحقيق فوائد مالية واخرى زوجها شقيقها الولي الشرعي من تاجر مخدرات وطالبة جامعية عرفت بامر زواجها عندما طلبت لبيت الطاعة لاول مرة.

النص الجديد يلزم الجهات المعنية بالتأكد من موافقة الزوجة ويمكن للوائح التنفيذية ان تفصل الاجراءات والتدابير التي تضمن ذلك.

ثالثا:

حاول الاقتراح بقانون الماثل تخفيف شيء من الضرر الذي يقع على النساء نتيجة لاقدام الزوج على الزواج من اخرى او اخريات. وكما هو معروف فان الخطأ الشائع في مسألة التعددية الاعتقاد بانه لا توجد ضوابط شرعية تنظم تعدد الزوجات ويتعلل هؤلاء بنص الاية الكريمة "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع"... الى اخر الاية 3 من سورة النساء لكنهم يتغافلون عن باقي النص القرآني وعن اسباب النزول اذ تقرأ نهاية الاية الكريمة "فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعدلوا"، ويرى الشيخ (محمد المدني) في كتابه (المجتمع المثالي كما تنظمه سورة النساء)، ان هناك شروطا للتعدد هي ان تكون للزواج الثاني مبرراته الشرعية والا يؤدي الى الجور وعدم العدل ويمضي الشيخ الى القول بان التحقق من شرط التعدد حق لولي الامر وليس في الشريعة الاسلامية ما يمنع من ان تتولى هيئة رسمية قضائية تقدير الظروف فتجيزه او تمنعه ولقد عدلت دول كمصر والمغرب وتونس قوانينها لوضع ضوابط للحيلولة دون ان يكون في الزواج الثاني ضرر على الاسرة او الزوجة او الابناء او المجتمع لذا نص هذا الاقتراح على اضافة فقرتين جديدتين الى المادة 21 المتعلقة بالتعدد ومفاد الفقرتين انه على الجهة الرسمية المعنية بتوثيق عقد الزواج ان تبلغ الزوجة الاولى برغبة الزوج في الزواج عليها وان لها الحق في طلب التطليق للضرر خلال السنة الاولى من زواجه عليها وكذلك تلزم هذه الجهة بابلاغ الزوجة الثانية بوجود زوجة اخرى ذلك لان هناك العديد من الحالات التي يخفى فيها الزوج زواجه الثاني او الاول وباشتراط تبليغ الزوجة تتاح لها الفرصة في ان توافق او ترفض واذا تم الزواج رغما عنها كان لها ان تطلب بعد تجربة عام الطلاق اذا حدث لها ضرر من الزواج عليها.

ورغم ان دولا اخرى وضعت قيودا اشد كمنع التعدد الا بموافقة المحكمة الا اننا رأينا ان نأخذ مسلكا متدرجا في التعامل مع قضية شائكة ومعقدة كالتعدد بحيث لا يحال دون الزوج ومبتغاه لكن في ذات الوقت تكون الزوجة على علم بالزواج عليها ومتى ما تضررت بعدم العدل او غير ذلك من موجبات التطليق للضرر كان لها ان تلجأ للقضاء.

الخلع بشرط... «أخشى ألا أقيم حدود الله»

اخر المسائل التي تناولها الاقتراح بقانون المقدم من النائب عمر الطبطبائي مسألة الخلع، والذي هو حق للزوجة في التحلل من الزواج نظير عوض تقدمه للزوج ولقد نصت المادة 111 من القانون رقم 51 المشار اليه على جواز الخلع نظير عوض يتراضى عليه الزوجان، بيد ان المشكلة تتعلق بتحديد مبلغ العوض، ولقد اثبتت حالات لا تحصى جشع بعض الازواج وفرضهم شروطا قاسية ومجحفة على الزوجة المسكينة للموافقة على الخلع، بل ان البعض لا يتردد في طلب مبالغ خرافية مستغلا كراهية الزوجة للعشرة معه، ويصل الطمع ببعض الازواج في بعض الاحيان الى طلبات غاية في الغرابة كالتنازل عن المنزل او حضانة الاولاد او اسقاط كل حقوقها الشرعية.

لقد عدلت الكثير من الدول العربية قوانينها للتعامل مع هذه القضية ومن بينها جمهورية مصر العربية التي عدلت القانون عام 1999 بحيث يجوز للمرأة اللجوء للقضاء اذا تعسف الزوج ولم يتم التراضي، وبعد امهالها ثلاثة اشهر للتأكد من اصرارها وعزمها على الخلع يحكم القاضي بالخلع لكن مقابل رد المهر فقط، وذلك تأسيا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم عندما لجأت اليه الصحابية الجليلة جميلة بنت سلول التي لم تعب على زوجها شيء سوى انها لم تعد تطيقه، فحكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بان ترد له المهر وهو حديقة كان قد دفعها لها.

عليه رئي اضافة مادة جديدة برقم 119 مكررا تتيح للزوجة في حالة تعسف الزوج اللجوء للقضاء وبعد انقضاء فترة ثلاثة اشهر والقول أمام القاضي «أخشى ألا أقيم حدود الله» يتم الخلع بعوض وهو المهر فقط.

يشترط لصحة عقد الزواج حضور المرأة مجلس العقد ويكون لها توقيع
back to top