إحالة الادعاء العام لجنح البلدية بين التعطيل وعدم الاختصاص

نشر في 20-06-2017
آخر تحديث 20-06-2017 | 00:15
 أحمد عبدالله المطوع انتهج الادعاء العام نهجا مبتدعا يعطل الفصل فيما يخص قضايا جنح البلدية بإحالة الجنح المحكومة قبل تاريخ 12/ 7/ 2016، وهو تاريخ سريان العمل بالقانون رقم 33/ 2016 بشأن بلدية الكويت، إلى الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف العليا، عملا بما جرى عليه نص المادة 46 من القانون الأخير التي قررت أن «تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دائرة خاصة واحدة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من 3 قضاة، تختص دون غيرها بالنظر في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للوائح التي تصدرها البلدية، وتستأنف الأحكام الصادرة من هذه الدائرة أمام محكمة الاستئناف في دائرتها الجزائية».

ولما كان القانون المشار إليه قد خلا من نص خاص يقضي باختصاص محكمة الاستئناف العليا بنظر الأحكام التي صدرت قبل تاريخ العمل به مفاد ذلك ينعقد الاختصاص لدوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية، باعتبارها صاحبة الاختصاص بنظرها لتلك الجنح التي صدرت فيها الأحكام قبل سريان قانون البلدية اللاحق.

إن الحاجة التي دعتنا إلى تسليط الضوء للإحالة المعيبة التي يباشرها الادعاء العام هي أن أقلام الدوائر الجزائية بمحكمة الاستئناف العليا تكاد تجف من سيل الأحكام بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى الجزائية إلى دائرة الجنح المستأنفة المختصة بالمحكمة الكلية، والرول اليومي لدوائر استئناف الجنايات بات مزدحما بسبب جنح البلدية المحالة إحالة جبرية متجردة من الاختصاص! مما يعرقل حق المتهمين لجهة سرعة الفصل في جناياتهم، وتحديد جلسات طويلة الأجل بسبب ازدحام الرول وكثرة الأحكام، وربما يكون بعضهم محبوسين على واقعة الاستئناف.

وفي الجانب الآخر، ربما يتضرر المتهمون في قضايا جنح البلدية إذا طالت فترة تحديد الجلسة، بسبب الحجب الإلكتروني الذي توقعه إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية بغل يد المتهم ومنعه من تنفيذ أي معاملة إلى حين الفصل في الاستئناف، أو أن يقوم المتهم بتنفيذ الحكم المطعون عليه بطريق الاستئناف قبل الفصل فيه، خشية من تبعات إجراءات التنفيذ الجنائي، بسبب خطأ الإحالة التي عطلت الفصل.

لما كان من المستقر عليه بقضاء التمييز أن النصوص القانونية المنظمة لطرق الطعن في الأحكام لا تسري بالنسبة إلى ما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها، إنما تنظمها النصوص القانونية القائمة وقت صدور الحكم، وذلك لأن الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن وعدمه إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذا بعموم القاعدة المستقر عليها – عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، إلا إذا تضمنت نصا صريحا على سريان أحكامها على ما وقع قبل تاريخ نفاذها – لذلك كان لزاما على الادعاء العام الكف عن إحالات الجنح المحكومة قبل تاريخ 12/ 7/ 2016، وهو تاريخ سريان العمل بالقانون الرقيم 33/ 2016 بشأن بلدية الكويت إلى الدوائر الجزائية بمحكمة الاستئناف العليا.

back to top