العبدالله: التجديد للجنة المؤقتة مرة ثانية باطل قانوناً

• القانون لا يسمح بزيادته على مرة واحدة
• اللجنة الحالية منتهية الأعمال وتكليفها يجب أن يكون لتصريف العاجل

نشر في 29-05-2017
آخر تحديث 29-05-2017 | 19:10
 المحامي حسين العبدالله
المحامي حسين العبدالله
أكد المحامي حسين العبدالله انتهاء عمل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بانتهاء مدة الأشهر الثلاثة الاخيرة التي انتهت في 25 مايو الجاري، باعتبار أن اللجنة الحالية منتهية الأعمال وأن تكليفها لتصريف العاجل من الأمور فقط، مع ضرورة دعوة الجمعية العمومية للأندية لاختيار مجلس إدارة جديد للاتحاد بعد حل المجلس السابق.

وقال العبدالله لـ"الجريدة" إن اللجنة المكلفة ادارة اتحاد كرة القدم تم تكليفها بإدارة اللجنة المؤقتة بتاريخ 25 اغسطس 2016، على أن تكون لمدة 6 اشهر وفقا لحكم المادة 12 من القانون رقم 34 لسنة 2016 المعدل لاحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1978 وبعد انتهاء مدة الـ6 أشهر التي انتهت في فبراير الماضي أصدر الوزير قراراً بتمديد عمل اللجنة ثلاثة أشهر انتهت في 25 الجاري، وبحسب النص فإن الوزير استنفد صلاحياته في أمر تمديد عمل اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد، ولا يجوز له التمديد مدة ثانية، وفق ما صدر عنه أمس الأول، لاستنفاد الرخصة التي قررتها له المادة 12 من القانون.

وبين أن المادة 20 من القانون تنص على أن تسري أحكام المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون على الاتحادات الرياضية والتي منها بطبيعة الحال اتحاد كرة القدم الذي تديره اللجنة المؤقتة، مشيراً إلى أنه بالرجوع إلى الفقرة الاولى من نص المادة 12 من القانون التي تشير المادة 20 الى تطبيقها على الاتحادات، فإنها تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من الجمعية العمومية غير العادية أو من الوزير المختص حل مجلس إدارة أي ناد وتعيين لجنة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى تتـولى الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي".

وأضاف أن الوزير قام بتفعيل نص المادة 12 من القانون على الاتحاد الكويتي لكرة القدم بعد حله لوجود مخالفات مالية وقام بتشكيل لجنة مؤقتة، وبحسب المادة 12 التي استخدمت لإنشاء اللجنة المؤقتة من الوزير فإنها اشارت إلى أن تشكيلها لا يتجاوز الستة أشهر، وهو الأمر الذي تم في أغسطس 2016، كما يبين نصها أن مدة الستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى، وهو الأمر الذي تم في فبراير الماضي بأن تم تمديد عمل اللجنة من قبل الوزير وانتهى التمديد في 25 مايو الجاري، ومن ثم تكون الرخصة التي منحها القانون لتمديد عمل اللجنة المؤقتة قد انتهت بعد نهاية مدة التمديد لها بتاريخ 25 مايو الجاري.

وأوضح العبدالله أن "الذي يؤكد مفهوم انتهاء عمر اللجنة المؤقتة مسألتان الاولى أن القانون نص في المادة 12 على الا تتجاوز مدة اللجنة الستة أشهر اي أن المشرع أجاز للوزير ان يصدر قراراً بتعيين لجنة مؤقتة لممارسة اختصاصات الاتحاد اذا وقعت حالة من الحالات التي وردت بحكم المادة 12، وهي ثلاث حالات فقط، على ألا يتجاوز عمر اللجنة 6 اشهر، وهو ما يعني أن للوزير ان يحدد عمر اللجنة بشهر او اثنين أو اربعة شريطة الا يتجاوز عمرها ستة أشهر وهذا الحكم ينطبق ويسري على التمديد حال رغب الوزير في التمديد لاعمال اللجنة بألا يتجاوز عمرها بعد التمديد الستة أشهر، وله أن يمدد بأقل من ستة اشهر، وحيث ان الوزير قام بالتمديد للجنة في فبراير الماضي لمدة ثلاثة أشهر، اي بأقل من ستة أشهر، التي اوردها نص المادة 12 من القانون، فهو أمر جائز، لكنه يعني استنفاد الوزير صلاحياته المقررة في النص من حيث تعيين اللجنة المؤقتة والتمديد لأعمالها.

وأشار إلى أن التمديد الثاني للجنة المؤقتة لمدة ثلاثة أشهر جديدة، والذي صدر بتاريخ 28 مايو الجاري، مخالف لحكم المادة 12 من القانون، وذلك لأن النص اشار على نحو واضح وصريح إلى أن يكون التمديد للجنة لمدة لا تتجاوز المدة الاولى لمرة واحدة فقط، وذلك بذكر نص المادة 12 من القانون وتعيين لجنة مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، وهنا تكمن المسألة الثانية في أن التمديد للجنة لا يكون الا لمدة اخرى أي مدة واحدة فقط، وهو ما تم من تمديد لها بشهر فبراير الماضي وينتهي عملها بنهاية مايو الجاري، وذلك لأن النص الوارد بحكم المادة 12 من القانون لم يشر الى جواز إمكانية أن يكون التجديد لمدد أخرى، وإنما أشار بوضوح بعبارة قابلة للتجديد لمدة أخرى "اي مدة أخرى للتمديد، وهي مدة واحدة، والنص أورد الحصر بعبارة مدة أخرى، وليس بمدد أخرى حتى يفهم منها جواز أمر التجديد لمدد أخرى.

وأضاف العبدالله ان المشرع لم يتوسع في تقرير حق اللجنة المؤقتة لإدارة اي اتحاد وإنما قام بتقرير مجموعة من الضوابط لاعمال أحكام تلك المادة، والأحكام التي أوردتها المادة تتمثل في أن أمر تشكيل اللجنة المؤقتة يكون بقرار مسبب وبيد الجمعية العمومية غير العادية للأندية أو الاتحادات أو اللجنة الاولمبية أو للوزير بعدما تتوافر إحدى الحالات التي وردت في المادة 12، وعلى ألا يتجاوز عمر اللجنة المؤقتة 6 اشهر، ولا يجوز التمديد الا لمدة واحدة أخرى، وأيضا ألا تتجاوز المدة الاولى، وهي ستة اشهر، وغاية المشرع من تلك الضوابط ألا يجعل إدارة الاندية او الاتحادات بمعزل عن ارادة الناخبين الذين هم في الأساس من يتولون ادارة تلك الكيانات التي جاءت على اساس الانتخاب، وثانياً الا تتعسف الحكومة مع تلك الاندية والاتحادات وتستخدم سلاح الحل كما شاءت لتعين مكانها لجانا مهدرة بذلك إرادة الناخبين التي جاءت بتلك الاتحادات عبر صناديق الاقتراع.

وختم العبدالله: "ولذلك كان حرص المشرع على ألا تتجاوز مدة تلك اللجان المؤقتة، بعد حل الجمعية العمومية غير العادية او من الوزير، ستة اشهر، وأن التجديد لها يكون لمدة واحدة، وألا يكون الحل والمجيء بتلك اللجنة المؤقتة تحت اي مبرر أو مسوغ ترغب الجمعية العمومية غير العادية في إعماله او الوزير في اتخاذه، وإنما وفق أسباب حددتها المادة 12 وهي ( أ-مخالفة أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للنادي أو تعاميم وقرارات ولوائح الهيئة العامة للرياضة، ب - إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً، جـ- إذا كان ذلك من مصلحة الأعضاء والأهداف الرياضية للنادي)، ومن ثم فإن غياب أحد الاسباب الواردة في تلك المادة يصم تلك القرارات بالبطلان لمخالفتها أحكام القانون.

back to top