الفيلي: لا شبهة في منع تصويت الوزراء على قرارات الاستجوابات

«يتفق مع المادة 117 من الدستور وينسجم مع قاعدة عدم تعارض المصالح»

نشر في 30-05-2017
آخر تحديث 30-05-2017 | 00:05
محمد الفيلي
محمد الفيلي
تعليقا على الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب أسامة الشاهين وعبدالوهاب البابطين وثامر الظفيري وجمعان الحربش وخالد العتيبي، بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمنع الوزراء من التصويت على أية قرارات خاصة بالاستجوابات، سواء تلك المتعلقة بالتأجيل أو الضم أو المناقشة في جلسة سرية، رأى الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن هذا الاقتراح لا تشوبه عدم الدستورية لانه يتفق مع المادة 117 من الدستور ويأتي انسجاما مع قاعدة عدم تعارض المصالح.

وقال الفيلي لـ «الجريدة»: «كما معلوم فإن الوزراء يصبحون أعضاء في مجلس الأمة بحكم مناصبهم، وهناك أمور لا يشارك فيها الوزراء في أعمال مجلس الأمة وردت في صلب الدستور مثل عدم جواز مشاركتهم في طرح الثقة، وبعضها أحالتها المادة 117 من الدستور إلى اللائحة، ومن ضمن ذلك الا يكون الوزير عضوا في مكتب المجلس ولجانه، وبالتالي لا يجوز ان يرشح نفسه رئيسا او نائب لرئيس المجلس».

وأضاف: «إذا فحصنا الحالات التي قرر الدستور عدم المساواة فيها تنطلق من فكرة عدم جواز تعارض المصالح فتمنعهم من التصويت في طرح الثقة، لأن هناك تعارض مصالح، وبالتالي لا تستطيع ان تصوت الحكومة عكس تضامنها، كما أن الدستور جعل القيود المالية المفروضة على الوزراء أكثر من النواب».

وأشار الفيلي إلى أن هذا الاقتراح يترجم فكرة عدم تعارض المصالح، ومن الممكن ان يثور السؤال: «هل يجوز تقييد نتائج العضوية المقررة للوزراء، فبحكم النص هم اعضاء في المجلس؟» مجيبا عن تساؤله: «إذا منعنا عن الوزراء جميع آثار العضوية فهذا يكون مخالفا للنص، أما المنع الجزئي فجائز باعتبار أن التنظيم لا يخالف الدستور، فالاقتراح بقانون سيكون شكلا من أشكال تنظيم عمل مجلس الأمة استنادا إلى المادة 117 من الستور، ومبدأ عدم جواز تعارض المصالح، وهو مبدأ يطبقه الدستور في عدد من حالاته».

يذكر أن الاقتراح بقانون المشار اليه نص على إضافة مادة جديدة برقم 145 مكرر إلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة: «لا يشترك الوزراء في التصويت على أي من إجراءات الاستجوابات، وما يتعلق بها، سواء بضمها أو سريتها أو تأجيلها، أو غير ذلك».

back to top