العسعوسي: إعادة اعتبار الحدث من بلغ 18 عاماً دخل حيز التنفيذ 16 مايو الجاري

القانون اعتبر الهارب من المدرسة أو البيت أو من وجد بدون عائل معرضين للانحراف

نشر في 28-05-2017
آخر تحديث 28-05-2017 | 19:55
النائب العام المستشار ضرار العسعوسي
النائب العام المستشار ضرار العسعوسي
أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تعميما حول إعادة سن الحدث الى 18 عاما من قبل مجلس الأمة، ونشر القانون في الجريدة الرسمية أبريل الماضي.

وأكد العسعوسي، في التعميم، أن إعادة سن الحدث إلى 18 عاما دخل حيز التنفيذ منذ 16 مايو الجاري، أي بعد شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية، الذي تم في 16/4/2017.

وتضمن التعميم «ان التعديلات التي استحدثها هذا القانون اذا كانت في مصلحة الحدث، فإنها تسري على الأفعال التي تقع قبل بدء العمل بأحكام القانون الجديد، وفقا لنص المادة 15 من قانون الجزاء، والتعديلات التي ورد النص عليها في هذا القانون تنحصر فيما يأتي:

1 - تعديل سن الحدث (إلى 18 سنة بدلا من 16): وتضمنت المادة الأولى من هذا النص على ان يستبدل بنصوص المواد (1- البند 1 و2)، (39 الفقرة الأولى)، (60 الفقرتان الثانية والرابعة) النص على ان الحدث هو كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره.

وذلك بدلا مما كان يتضمنه النص القائم من ان «الحدث هو كل شخص لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره».

وأضاف التعميم ان القانون الجديد تضمن إضافة حالتين جديدتين من حالات تعرض الحدث للانحراف، ونصت المادة الأولى من هذا القانون أيضا على ان يستبدل بنص المادة (1 - البند 3) النص على حالات الحدث المعرض للانحراف، ومنها حالتان جديدتان لم يكن منصوص عليهما في النص القائم، هما: ج- إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة او معاهد التعليم او التدريب، وهـ- اذا وجد بدون عائل.

وبين ان القانون الجديد ينص على عدم معاقبة الحدث بالغرامة، كما تضمنت المادة الأولى من هذا القانون أيضا النص على ان يستبدل بنص المادة 15 نص جديد، يتضمن في الفقرة الثالثة منه النص على أنه: «ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس او لم تقترن»، وذلك بدلا من نص هذه الفقرة التي كانت تجيز الحكم بالغرامة بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لها، والفقرة التالية التي كانت تنص على عدم جواز التنفيذ عليه بالإكراه البدني.

back to top