«التعليمية»: 150 ديناراً بدل توجيه و200 للتخصص النادر

الجريدة. تنشر اقتراح اللجنة كما انتهت إليه بمنح «المعلمين الكويتيين» 18 شهراً مكافأة استحقاق

نشر في 23-05-2017
آخر تحديث 23-05-2017 | 00:04
 رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم
رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم
ادرج رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على جدول اعمال جلسة اليوم التقرير الخامس والثلاثين للجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
نص الاقتراح، كما انتهت اليه اللجنة التعليمية، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، على أن «تستبدل بنصوص المواد (اولى، خامسة، سادسة، سابعة، ثامنة) من القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار اليه، النصوص التالية:

مادة أولى

يمنح اعضاء الهيئات التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف بالوظائف الاشرافية والتوجيه ومكافأة تشجيعية وذلك وفقا للفئات المبينة بالجداول (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، اضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 ديناراً لجميع الموجهين، وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 دينار.

مادة خامسة

يمنح اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيون مكافأة استحقاق تعادل مرتب سنة ونصف السنة من اخر مرتب شامل حصلوا عليه، على ان يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور، و25 للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز اكثر من 50 في المئة، وبصرف النظر عن سنوات الخدمة، ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه في الفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الاعاقة (المتوسطة او الشديدة) والمعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق، على ان تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين 41، 42 من القانون 8 لسنة 2010 المشار اليه، كما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفين اثناء الخدمة.

مادة سادسة

تسري احكام هذا القانون على العاملين بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كما هو مبين في الجدولين رقمي 1، 3 المرفقين بهذا القانون.

مادة سابعة

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل اشراف الوظائف الاشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.

مادة ثامنة

يصرف بدل الاشراف الوارد في الجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار اليه.

وأوردت اللجنة، في تقريرها، رأي الجهات الحكومية مستهلة بوزارتي التربية والتعليم العالي، مشيرة الى انها اكدت اهمية التعديلات الواردة، حيث انها تساهم في معالجة ما يواجهه اعضاء الهيئة التعليمية من معوقات اثناء ادائهم لعملهم، وقد اقترحت الوزارة اضافة (حالة الوفاة) الى الحالات المستثناة من شرط مضي مدة الخدمة المنصوص عليه في المادة الخامسة من الاقتراحات بقوانين المشار اليها، كما ابدت الوزارة تحفظها على بعض المسميات الوظيفية المضافة بموجب تلك الاقتراحات، وعلى الجدول المقدم من وزارة الاوقاف (بشأن بدل الوظائف الاشرافية والتوجيه الفني) بالوزارة، بحجة عدم وجود مساواة وتماثل فعلى بين شاغلي وظائف الاشراف والتوجيه في وزارة التربية مع نظرائهم في «الاوقاف»، حيث رفضت الأولى دمج الجدول المشار اليه المقدم من قبل «الاوقاف» مع جدول «التربية» بشأن بدل الوظائف الاشرافية والتوجيه الفني، ورأت ان يكون لكل وزارة جدولاً مستقلاً لموظفيها الذين يخضعون لهذا القانون، مع مراعاة المساواة في سنوات الخبرة في تولي الوظائف المنصوص عليها في كل جدول.

أما وزارة المالية، فرأت ضرورة تقدير الكلفة المالية الاجمالية للاقتراحات بقوانين المشار اليها حتى يتسنى للوزارة دراستها.

تأجيل البحث في «موجهي التقنيات» و«أمناء المكتبات»

قررت اللجنة التعليمية تأجيل البحث في الاقتراح بقانون الثالث، الذي يقضي بإدراج مصممي التقنيات التربوية، وموجهي التقنيات التربوية في المناطق التعليمية، وأمناء المكتبات المدرسية، وموجهي المكتبات في المناطق التعليمية ضمن الفئات التي تسري عليها أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011، كونه يختلف بمضمونه عن الاقتراحات الثلاثة الأخرى.

back to top