«الدستورية» تحدد 5 أكتوبر لنظر طعن القضاة على «مكافحة الفساد»

تأجيل النطق بالحكم في قانون البصمة ورفض طعون «المديونيات الصعبة»

نشر في 18-05-2017
آخر تحديث 18-05-2017 | 00:04
 المستشار يوسف المطاوعة
المستشار يوسف المطاوعة
قررت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد الوقيان وعلي بوقماز وإبراهيم السيف، تأجيل النطق في الحكم بالطعنين المقامين بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية الى جلسة 5 اكتوبر المقبل، بعدما كان مقررا للمحكمة إصدار أحكامها امس في الطعنين المقامين من النائب المبطل السابق مرزوق الخليفة والمحامي عادل عبدالهادي، بدعوى مخالفة نصوص القانون أحكام الدستور.

من جانب آخر، عقدت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية امس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، جلستها للنظر في 6 طعون دستورية مباشرة، حيث قررت تحديد جلسة 5 اكتوبر المقبل لنظر الطعون المقامة من 6 قضاة على قانون هيئة مكافحة الفساد، وبعدم دستورية لائحة الاسكان الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة.

طعن «أسواق المال»

وقررت غرفة المشورة أيضا عدم قبول الطعون المقامة من عدد من المواطنين على قانون المديونيات الصعبة، ومواد الاستحواذ الواردة في قانون هيئة أسواق المال، لعدم استيفاء تلك الطعون الشروط التي تطلب قانون إنشاء المحكمة الدستورية توافرها بالطعون من الناحية الشكلية، والتي تفحصها غرفة المشورة في المحكمة.

وقررت الغرفة كذلك استكمال جلسة المشورة في بحث طعنين آخرين يتعلقان بالقرارات الخاصة بالمساواة في جلسة 23 مايو الجاري، والنظر في تحديد جلسة لنظرهما في اكتوبر المقبل أو التقرير بعدم قبولهما.

وستبدأ المحكمة في 5 أكتوبر المقبل أيضا أولى جلسات نظر الطعن، في "مكافحة الفساد" الذي يتوقع ان تقدم الحكومة دفاعها في الجلسة المقبلة، بطلب الحكم برفض الطعن المقام، في حين يتوقع ان يطلب دفاع القضاة المتمثل في المحامي عادل عبدالهادي قبول الطعن والحكم بالطلبات المقدمة بصحيفة طعنه.

ويطلب القضاة اصليا الحكم بعدم دستورية مواد القانون، واحتياطيا الحكم بجزء من مواد القانون، وهي المادة الثانية بالفقرتين 1 و3 والمواد 24 و25 و30، وهي مواد تتعلق باستثناء القضاة من التحقيق في الجرائم، أو تقديم إقرارات الذمة المالية من قبلهم، وهي لو تم الحكم فيها بحسب الطلبات المقامة بصحيفة الطعن فسيتم إعفاء جميع المكلفين من تقديم اقرارات الذمة المالية.

... وترفض منح علاوة الأولاد لما بعد الابن السابع

أكدت خلو النص من أي مخالفة دستورية وأن العلاوة تمنح للعامل لا الابن

قضت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد الوقيان وعلي بوقماز وإبراهيم السيف، برفض الطعن المقام بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء، بمنح علاوة الأولاد للعاملين في القطاع الخاص حتى الابن السابع، والسماح لمنحها إلى ما بعده من الأبناء الثامن وما يزيد.

واكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قرار مجلس الوزراء، الذي يأخذ حكم اللائحة لا يتضمن أي مخالفة دستورية، ولا يتضمن اي اخلال لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور بين كل الكويتيين.

وأضافت المحكمة أن علاوة الأولاد مقررة للعاملين في الجهات الحكومية أو الخاصة التي حددها القرار، وليست مقررة للأولاد ذاتهم، ومن ثم فلا يكون النص بذلك قد خالف مبدأ المساواة أو أقام تمييزا.

وقالت المحكمة إن المدعي ينعى بعدم دستورية المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011 بشأن استبدال المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك فيما تضمنته من منح علاوة الأولاد عن كل ولد حتى الولد السابع، وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه، إذ أقامت تمييزا غير مبرر بين الأولاد من الأول حتى السابع، والأولاد من الثامن وما يليه، وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة التي كفلها الدستور في المواد 7 و8 و29 منه.

واوضحت ان المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية ألزمت الحكومة بأن تؤدي لكل مواطن يلتحق بالعمل لدى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي علاوة اولاد، يصدر مجلس الوزراء القرارات المنظمة لها، التي تحدد قيمتها وشروط استحقاقها، والجهات غير الحكومية التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على ان تكون علاوة الأولاد خمسين دينارا عن كل ولد حتى الولد الخامس.

وتابعت: "وبالبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001، ونص في المادة 2 منه على منح هذه العلاوة للعاملين في الجهات التي حددها عن كل ولد بحد أقصى خمسة اولاد، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2011 بتعديل المادة الأخيرة لتكون علاوة الأولاد عن كل ولد حتى الولد السابع، مما مفاده ان علاوة الأولاد مقررة للعاملين في الجهات المشار إليها، وليست مقررة للأولاد ذاتهم، فلا يكون النص بذلك قد خالف مبدأ المساواة او أقام تمييزا غير مبرر بين هؤلاء الأولاد".

back to top