«التمييز»: تجريم «داعش» لا يحتاج إلى أداة تشريعية وأفكاره تتعارض مع «مدنية الكويت»

• «قواعد التنظيم تخالف الدستور... ونصوص القانون تجرم مبادئه»
• «الرسائل والصور الموجودة بهاتف المتهم تشير لاعتناقه مبادئ التنظيم»

نشر في 15-05-2017
آخر تحديث 15-05-2017 | 18:40
أكدت محكمة التمييز الجزائية، في حكم بارز، ان المحاكم الجزائية لا تحتاج الى أداة تشريعية لتجريم تنظيم الدولة الإسلامية داعش، لتصنيفه من الجماعات المحظورة وغير المشروعة.
قالت «التمييز»، التي ألغت حكمي محكمتي الاستئناف واول درجة، ببراءة مواطن من تهمة الانتماء والقتال مع تنظيم داعش داخل سورية، لعدم تجريم القانون تنظيم داعش، إنه لا ينال من ذلك ذكر الحكم المطعون ضده أن تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، المسند للمطعون ضده الاشتراك فيه محل الجريمة الثانية، لا توجد أداة تشريعية قامت بتصنيفها من الجماعات المحظورة المعاقب عليها قانونا، وخروج ذلك عن سلطة القاضي، إذ العبرة في قيام هذه الجمعيات أو الجماعات، وعدم مشروعيتها واعتبارها محظورة ليست بصدور تصنيف من أداة تشريعية باعتبارها كذلك، ولكن بالغرض والغاية التي تهدف إليها والوسائل التي تتخذها للوصول الى هدفها.

استخدام أسلحة نارية

وذكرت «التمييز»، في حيثيات حكمها، أن الثابت من أقوال الضابط، والتي تطمئن إليها المحكمة ورسائل التليغرام، ان المتهم وهو كويتي الجنسية، ويعمل عسكريا بالجيش الكويتي، وقد انضم الى تنظيم داعش في مناطق النزاع، والمشاركة في القتال، وحمل واستخدام اسلحة نارية (كلاشنكوف وبي سي اميركي الصنع) والتدريب على فنون القتال.

ولفتت الى ان تنظيم داعش لا يعترف بالدولة المدنية، مبينة ان مبادئ هذا التنظيم مخالفة للدستور الكويتي وقوانين الكويت، وان ما قام به المتهم من أفعال تشكل عملا عدائيا ضد دولة اجنبية، سورية، وذلك باستخدام الاسلحة النارية وذخائرها، مما يترتب عليها خطر قطع العلاقات.

أهداف غير مشروعة

وأشارت المحكمة الى ان المتهم يعلم بالتنظيم واهدافه غير المشروعة من اعتراف المتهم بالواقعة ومن رسائل التلغرام التي ارسلها للتنظيم من الكويت، ومن ثم تكون الجرائم المسندة إلى المتهم ثابتة قبله.

وعن الدفع المثار من دفاع المتهم بأن الوقائع المنسوبة الى المتهم لم تكن بالكويت، اكدت المحكمة ان الفعل المادي في هاتين الجريمتين بدأ في الكويت، سواء بسفر المطعون ضده منها الى سورية، وانضمامه الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) في مناطق النزاع بمدينة الرقة، والمشاركة في القتال وحمل الاسلحة واستخدام اسلحة نارية والتدريب على فنون القتال بعد التحاقه بدورة شرعية وعسكرية أو بإرساله إليهم وهو داخل الكويت رسائل عن طريق برنامج التليغرام، وهو ما يتوفر به الركن المادي، وكذلك القصد الجنائي لديه فيما قارفه، وتقوم به النتيجة التي جعلها الشارع مناطا للعقاب في الجريمتين سالفتي الذكر والتي تتحقق في جميع الأحوال داخل الكويت باشتراكه بالانضمام الى جماعة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام هدفها وغايتها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية عن المكان الذي تتم فيه الافعال التي ترتب هذا الضرر، فإن هاتين الجريمتين تكونان قد تمتا بكل أركانها القانونية داخل الكويت، ومن ثم فإن قانون الجزاء الكويتي يكون ساريا عليهما.

جرائم

وقالت المحكمة إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطعون ضده عن الجرائم سالفة الذكر، خلافا لحكم قانون الجزاء، وعلى غير ما جرت عليه أقوال ضابط الواقعة، وما أسفرت عنه تحرياته، وما اعترف به المطعون ضده بتحقيقات النيابة، فإنه يكون فوق خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال.

الركن المادي للجريمة بالانضمام للتنظيم تم في الكويت قبل سفر المتهم إلى سورية
back to top