ثقافة قانونية عمالية

نشر في 08-05-2017
آخر تحديث 08-05-2017 | 20:50
المحامي بدر العتيبي
المحامي بدر العتيبي
ما المقصود بالسلطة التأديبية في قانون العمل رقم 6/2010؟ يقصد بالسلطة التأديبية لصاحب العمل هي سلطته في توقيع الجزاء على العامل لمخالفته أوامره التي قد تكون عامة موجهة لجميع العمال، أو بعض فئاتهم، أو أوامر فردية صادرة إليه وحده، وتستند هذه السلطة إلى علاقة التبعية التي تربط بين العامل وصاحب العمل، وان العامل له واجبات والتزامات، بحيث إذا خرج عن هذه الأوامر أو أخل بهذه الالتزامات كان محلاً لمساءلته تأديبياً من جانب صاحب العمل.

وتقوم فكرة الجزاء التأديبي على الردع، فلا يقاس بما ينجم عن خطأ العامل من ضرر لصاحب العمل، بل لا يشترط لتوقيعه على العامل وقوع ضرر لصاحب العمل.

وتتصف السلطة التأديبية بالخطورة، لأن صاحب العمل إذ يباشرها يقوم في الوقت ذاته بدور الخصم والمحقق والحكم، مما يجعل المشرع يحيطها بقدر من الضمانات التي تحمي العامل من تعسف صاحب العمل، وليس معنى ذلك أن السلطة التأديبية لصاحب العمل مقيدة بأي قيد، بل هي مقيدة بالغرض المقصود منها، وهو حفظ النظام في المنشأة، ومجازاة من يخل به لضمان سير العمل، وإتمامه على أكمل وجه دون تعسف من جانب صاحب العمل... وللحديث بقية

back to top