شبهات في قانون الأسرة

نشر في 17-04-2017
آخر تحديث 17-04-2017 | 20:51
المحامية منى الأربش
المحامية منى الأربش
يتضمن قانون محكمة الأسرة شبهة تعارض مع قانون الطفل في شأن استخراج كافة المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل:

إذ تنص الفقرة (د) من المادة (3) من قانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، على أنه: «يحق لولي أمر الطفل أو الحاضن أو الحاضنة أو متولي رعاية الطفل، أو من في حكمهم، استخراج كافة المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل والقيام بأي إجراء إداري أمام الجهات الرسمية كافة نيابة عن الطفل».

وتنص المادة (11) من قانون محكمة الأسرة الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2015، على أنه: «يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة - وهو من يُندب لذلك من قضاتها - بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:... هـ- الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه. و- الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها. ز- تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة...».

وقد ذهب البعض إلى القول بأن نص الفقرة (د) من المادة (3) من قانون حقوق الطفل، قد ألغى صراحة الفقرات (هـ، و، ز) من المادة (11) من قانون محكمة الأسرة!

إلا أن مثل هذا القول مردود عليه بأن المشرع قد تغيا- بأحكام الفقرة (د) من المادة (3) من قانون حقوق الطفل (وهي قاعدة قانونية موضوعية) من إعطاء ولي أمر الطفل أو حاضنه أو حاضنته أو متولي رعايته أو من في حكمهم أحقية (استخراج كافة المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل والقيام بأي إجراء إداري أمام كافة الجهات الرسمية نيابة عن الطفل) - مصلحة الطفل الفضلى وكفالة كافة حقوقه الأساسية.

أما قانون محكمة الأسرة فقد جاء في نص المادة (11) منه (بقاعدة إجرائية) مفادها أنه إذا حدث خلاف بين (ولي نفس) الطفل و(الحاضن) له فيما يتعلق (باستخراج كافة المستندات الرسمية والثبوتية الخاصة بالطفل والقيام بأي إجراء إداري أمام كافة الجهات الرسمية وتسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة)، فقد وفر له ذلك النص وسيلة قضائية سريعة، من قاض متخصص في شؤون الأسرة، باستصدار أمر على عريضة في شأن المسألة المتنازع فيها، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، ويقتصر أثر الأمر الصادر من القاضي في هذا الشأن على المسألة محل الخلاف.

ومن ثم، فلا تعارض بين قانوني حماية الطفل ومحكمة الأسرة في هذا الشأن، كما لا تعارض بين قانون محكمة الأسرة ونص المادة (40) من قانون حماية الطفل التي تنص على أنه: «.. وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، سواء كان الأب أو الأم أو الوصي أو القيم..»، لذات السبب.

back to top