5 نواب لتعديل قانون الطعن بـ «التمييز»

نشر في 28-02-2017
آخر تحديث 28-02-2017 | 00:02
مجلس الأمة
مجلس الأمة
تقدم النواب خالد العتيبي وشعيب المويزري وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي والحميدي السبيعي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 1972، بشأن حالات الطعن في التمييز وإجراءاته.

ونص القانون على ان يستبدل بنص المادة (8) من هذا النص الآتي: "‎لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسؤول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية: إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وإذا وقع بطلان في الحكم أو في ‎الإجراءات أثر في هذا الحكم، ولا يجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية".

وتضمن أن الأصل اعتبار الإجراءات مرعية أثناء الدعوى، "ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت، فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير".

back to top