الرومي لتعديل المرافعات المدنية والتجارية

نشر في 22-02-2017
آخر تحديث 22-02-2017 | 00:04
النائب عبدالله الرومي
النائب عبدالله الرومي
قدم النائب عبدالله الرومي اقتراحا بقانون بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 154 من المرسوم بالقانون رقم 38/1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وجاء التعديل على النحو التالي: «ويجوز الطعن في الاحكام التي تصدرها محكمة التمييز بطريق التماس اعادة النظر لاحد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة أ، ب من المادة 152 من قانون المرافعات».

وينظر الالتماس امام الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المشار اليه.

من جهة أخرى، قدم الرومي، ود.عادل الدمخي، وعدنان عبدالصمد، ورياض العدساني اقتراحا بقانون بتعديل المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وجاء في الاقتراح: يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة 147 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه النص التالي: «ويكون للجنة استدعاء الشهود من موظفي الحكومة ومن غيرهم وطلب اي اوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، ولها ان تندب من اعضائها لجنة فرعية او اكثر لاجراء التحقيق».

ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل او السجل الخاص بمراسلات المجلس، ويكون اداء الشهادة امام اللجنة بعد حلف الشاهد اليمين بالتزام الحقيقة، وكل من دعي لاداء الشهادة امام اللجنة وفقا لاحكام هذه المادة فامتنع عن الحضور بغير عذر تقبله اللجنة او حضر وامتنع عن حلف اليمين، او حضر وامتنع عن الاجابة.

back to top