«الجنايات» تدين 34 موظفاً في «الكهرباء» لتزويرهم البصمة

أعادوا ما تقاضوه دون حق والمحكمة ألزمتهم بتعهد بعدم ارتكاب الجريمة مجدداً

نشر في 01-02-2017
آخر تحديث 01-02-2017 | 00:02
قضت محكمة الجنايات أمس، برئاسة المستشار وليد الكندري وعضوية المستشارين د. احمد المقلد وشريف أبو الضراير، بتقرير الامتناع عن عقاب 34 متهماً موظفاً في وزارة الكهرباء و الماء، مع دفع كل منهم كفالة 500 دينار، وتعهده بحسن السير والسلوك لمدة سنة، فضلاً عن براءة المتهم الأخير من التهم المنسوبة اليه في القضية.

وكانت النيابة العامة أسندت الى المتهمين ارتكابهم جريمة التزوير بإثبات بصمة الحضور والانصراف من الدوام عن طريق استخدام بصمة "السليكون" والاستيلاء على الأموال العامة من جهة عملهم دون وجه حق، تقدر بأكثر من مليون دينار، هي عبارة عن رواتب تقاضوها دون عمل، وقاموا بدفعها بخزينة المحكمة اثناء المحاكمة.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن الثابت هو قيام الجريمة بحق المتهمين وثبوت الجرم المحمول على كل متهم اقترافه في جانبه لاطمئنان المحكمة الى ادلة الثبوت السالف ايرادها، وذلك لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة ولتساند بعضها مع بعض ولكفايتها مضمونا ومؤدي في التدليل على صحة التهمة المسندة للمتهمين، مبينة أنها اطمانت إلى شهادة ضابط المباحث وما اجراه من تحريات وانتقاله الى حجرة كاميرات المراقبة بوزارة الكهرباء، وأبصر بنفسه المتهمين حال قيامهم بتمرير بصمات مصطنعة من مادة السليكون على جهاز البصمة بمحطة مياة ضخ الزور.

وأضافت أنه ثبت قيام المتهمين بتحديد ايام استعمال تلك البصمات في الفترة من 1/5/2015 حتى 13/12/2015 بالتناوب بينهم، وتم صرف مبالغ مالية لهم دون وجه حق، وقد استقر في عقيدة المحكمة- بيقين لا يلابسه شك- أن المتهمين وهم موظفون عموميون في محطة ضخ مياه الزور قد ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية هي قاعدة بيانات جهاز البصمة بمحطة ضخ مياه الزور بأن اصطنعوا لانفسهم قالبا يحمل بصمة كل منهم من مادة السليكون، وتناوبوا على توقيع تلك البصمات المصطنعة عبر جهاز حضور وانصراف اثباتا لحضورهم العمل وانصرافهم منه خلافا للحقيقة، وتمكنوا بهذه الوسيلة وبصفتهم آنفة البيان من الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة بتقرير الاتهام، كل فيما يخصه، بحساب صرف رواتبهم خلال الفترة من 1/5/2015 حتى 13/12/2015 رغم عدم استحقاقهم لتلك الرواتب.

ولفتت المحكمة إلى أنها تلتفت عن إنكار المتهمين إذ لا يعدو في تقديرها أن يكون من ضروب الدفاع الذي يتفق وطبائع الأمور، وما جبلت عليه النفس ردءا للاتهام ومحاولة للافلات من العقاب، كما تلتفت عما اثاره دفاعهم من اوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في ادلة الثبوت التي حازت قناعة المحكمة على الوجه المتقدم مما يكون قد استقر في عقيدة المحكمة- بيقين لا يلابسه شك، ان المتهمين في الزمان والمكان الواردين بتقرير الاتهام قد ارتكبوا الجريمتين الواردتين به بما يستوجب معاقبتهم وفقا لنصوص مواد الاتهام، وعملاً بنص المادة 172/1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.

وتابعت بأنه "حيث إنه عملاً بسلطة المحكمة المخولة لها بمقتضى المادة 20/2 من القانون 1 لسنة 1993، ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها كان الضرر الناجم عنها بالنسبة الى كل متهم يسيرا تم درؤه، فالمحكمة تقضي بعقوبة الجنحة، نظرا لخلو صحيفة الحالة الجنائية لكل متهم مما يوصمه بسوء السلوك من قبل وسداده للمبالغ المستولى عليها فضلا عما لاقاه كل متهم من اجراءات قبض و استجواب ومحاكمة لعل ذلك يكون رداعا لهم وزاجرا لغيرهم ممن تسول لهم انفسهم الاستيلاء على المال العام بغير حق، وتقضى المحكمة بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابهم عملا بالمادة 81 من قانون الجزاء".

back to top