هايف: أنهينا إعداد قانون بشأن حماية حق المواطنة والهوية

قرارات السحب والإسقاط والفقد شخصية ولا تمتد آثارها إلى من اكتسبها بالتبعية

نشر في 08-12-2016
آخر تحديث 08-12-2016 | 00:04
محمد هايف
محمد هايف
قال النائب محمد هايف إنه "تم الانتهاء من إعداد اقتراح بقانون بشأن حماية الحق في المواطنة والحق في الهوية الوطنية، يحمي حق المواطنين في الجنسية، ويوفر لهم الضمانات الأساسية"، مبينا أنه سيتم نشره بغية رصد آراء المتخصصين بشأنه.

وفيما يلي نص القانون المقترح:

- بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وعلى قانون الجزاء رقم 16/1960 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17/1960 وتعديلاته، وعلى قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم 20/1980 وتعديله، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38/1980 وتعديلاته، وبعد موافقة مجلس الأمة صادقنا على هذا القانون وأصدرناه

المادة الأولى

المواطنة، انتماء وارتباط وثيق بين الفرد والوطن، وهي حق وشرف لكل كويتي، وتسهر السلطات العامة في الدولة على حمايتها، والهوية الوطنية دليل عليها.

الهوية الوطنية تثبت بالجنسية الكويتية، وهي حق أصيل ولصيق بالشخصية لكل من ولد لأب كويتي أو منحت له.

المادة الثانية

إسقاط الجنسية أو سحبها أو فقدها لا يكون إلا في الأحوال التي حددها قانون الجنسية.

المادة الثالثة

قرار السحب وقرار الإسقاط وقرار الفقد، شخصية، ولا تمتد آثارها إلى من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن صدر بحقه قرار السحب أو الإسقاط أو الفقد أو إلى أبنائه القُصر.

ويشترط أخذ رأي اللجنة العليا للجنسية وإدارة الفتوى والتشريع قبل صدورها.

المادة الرابعة

القرارات الصادرة بإسقاط أو سحب الجنسية أو فقدها لا تتحصن بمضي المدة وليس لها أثر في الماضي.

المادة الخامسة

ازدواجية الجنسية غير مسموح بها.

المادة السادسة

ازدواجية الجنسية، شخصية.

وتنتهي الازدواجية بالنسبة للكويتي الذي يدخل بجنسية دولة أخرى بالترك والتخلي، وتنتهي بالنسبة لمن يُمنح الجنسية الكويتية بالتنازل عن جنسيته السابقة.

وقرار السحب وقرار الإسقاط وقرار الفقد، شخصي، ولا تمتد آثارها إلى من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن يتمتع بجنسية دولة أخرى أو على أبنائه القُصر.

المادة السابعة

لا تثبت الازدواجية إلا بالمخاطبات الرسمية بين الحكومات.

المادة الثامنة

يعتبر الإقرار أمام الجهة المختصة بترك الجنسية الأجنبية التي دخل بها الكويتي مختاراً أو مرغماً واتخاذه الإجراءات اللازمة أمامها للتخلي عنها سببا كافيا لوقف إجراءات الفقد فورا.

ويستعيد جنسيته الكويتية كل من فقدها لدخوله مختاراً أو مرغماً بجنسية دولة أخرى بقيامه بالإقرار والإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة.

المادة التاسعة

يسترد الكويتي المسقطة جنسيته، وفقاً للمادة (14) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه، جنسيته إذا رد إليه اعتباره.

المادة العاشرة

لا تقبل البلاغات في مسائل الجنسية إلا إذا كانت مذيلة باسم مقدمها وممهورة بتوقيعه، ويعاقب مقدم البلاغ الكيدي في مسائل الجنسية بالعقوبة المقررة لشاهد الزور في قانون الجنسية، ويعتبر بلاغاً كيدياً كل بلاغ لم تثبت صحته.

المادة الحادية عشرة

تخضع مسائل الجنسية -بما في ذلك رفض طلبات استعادتها- لرقابة القضاء، ويعتبر من قبيل الرفض عدم الرد على الطلب أياً كان موضوعه خلال ستين يوماً من تقديمه.

ويستثنى من رقابة القضاء -فقط- القرارات الصادرة برفض طلب منح الجنسية الكويتية لأول مرة وفقاً للمواد (4 و5 و8).

المادة الثانية عشرة

تلغى الفقرات (2 و3 و4 و5) من المادة (13) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه.

المادة الثالثة عشرة

يشترط لتطبيق المادة (13) فقرة (1) والمادة (21) مكرر (أ) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة، ويجوز في هذه الحالة وعلى ضوء الحكم الصادر وملابسات وظروف كل حالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها مع المسحوبة منه بطريق التبعية مع مراعاة المادة الثالثة.

المادة الرابعة عشرة

يلغى كل نص يخالف هذا القانون ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

وجاء في نص المذكرة التفسيرية: تبقى الجنسية الكويتية من أهم المواضيع المطروحة على الساحة السياسية، وذلك لتعلقها بتحديد الركن الثالث من أركان قيام أي دولة وهو الشعب، وبالتالي يقع على كل السلطات حماية هذه الجنسية وبيان أهمية موقعها في كيان الدولة، فجاء هذا القانون تحقيقا لهذه الغاية وقطعاً لدابر الخلافات التي نشبت حولها.

وهذا القانون يحمل بين طياته توازناً بين مصلحة الدولة في تحديد من ينتمي لجنسيتها ومصلحة الأفراد بحماية حقوقهم ومراكزهم القانونية المستقرة، وكذلك رسّخ الحق بالتقاضي كأحد الحقوق الدستورية والطبيعية للإنسان، كما أنه جاء ليضع حداً لبعض الأوضاع غير المنضبطة بقواعد حاكمة كالازدواجية ووسائل تركها وضوابط السحب والإسقاط والفقد وذلك وفقاً لما يأتي:

حددت المادة الأولى منه أن المواطنة والهوية الوطنية ارتباط وثيق وليست مجرد ورقة وأنها حق وليست منحة، وأن شهادة الجنسية ما هي إلا دليل على الهوية الوطنية التي تعتبر حقاً لصيقاً بالشخصية فأصبحت تتمتع بما يتمتع به من سائر الحقوق من حماية وأخصها الحماية القضائية.

ثم كرّست المادتان الثانية والثالثة أصلا هاما، وهو عدم جواز اسقاط الجنسية أو سحبها أو فقدها لا يكون إلا في الأحوال التي حددها قانون الجنسية، وأن يكون قرار السحب وقرار الإسقاط وقرار الفقد، شخصيا، فلا تمتد آثارها إلى من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن صدر بحقه قرار السحب أو الإسقاط أو الفقد أو إلى أبنائه القُصر حماية للغير من هذه القرارات الخطيرة ووضعت المادة الرابعة استثناء هاماً وهو عدم تحصن هذه القرارات بمضي المدة وألا يكون لها أثر في الماضي.

ثم عرض القانون بعد ذلك لموضوع ازدواجية الجنسية فقرر في المادة الخامسة منه أن ازدواجية الجنسية غير مسموح به كأصل عام، وأكدت المادة السادسة منه أن ازدواجية الجنسية، شخصية وأنها تنتهي بالنسبة للكويتي الذي يدخل بجنسية دولة أخرى بالترك والتخلي، وتنتهي بالنسبة لمن يُمنح الجنسية الكويتية بالتنازل عن جنسيته السابقة وقررت قاعدة هامة مفادها أنه لا أثر للازدواجية على من يكون قد اكتسبها بطريق التبعية ممن يتمتع بجنسية دولة أخرى أو على أبنائه القُصر وهو ما يقتضيه المنطق وتتطلبه قواعد العدالة من حماية لحسني النية، وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ورسمت المادة السابعة وسيلة إثبات الازدواجية فقصرتها على المخاطبات الرسمية بين الحكومات فقط، وتركت المادة الثامنة المجال أمام الكويتي مفتوحاً للعودة للوطن ولأسرته حفاظاً من المشرع على مبدأ وحدة جنسية الأسرة، فقررت أنه يعتبر الإقرار أمام الجهة المختصة بترك الجنسية الأجنبية التي دخل بها الكويتي مختاراً أو مرغماً، واتخاذه الإجراءات اللازمة أمامها للتخلي عنها سبب كاف لوقف إجراءات الفقد فورا، وأنه يستعيد جنسيته الكويتية كل من فقدها لدخوله مختارا أو مرغما بجنسية دولة أخرى بقيامه بالإقرار والإجراءات المشار إليها بالفقرة السابقة، والمشرع بذلك يراعي الصالح العام للوطن واستقرار الأسر التي تعتبر المكون الرئيسي للمجتمع الكويتي.

وفتحت المادة التاسعة المجال أمام الكويتي المسقطة جنسيته وفقاً للمادة (14) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه باسترداد جنسيته، وقرنت ذلك بشرط أن يرد إليه اعتباره، وهذا ما تقتضيه العدالة والصالح العام.

وقطعاً لدابر البلاغات الكيدية قررت المادة العاشرة عدم قبول البلاغات في مسائل الجنسية إلا إذا كانت مذيلة باسم مقدمها وممهورة بتوقيعه، وعاقبت مقدم البلاغ الكيدي في مسائل الجنسية بالعقوبة المقررة لشاهد الزور في قانون الجنسية، ثم حددت تعريفاً للبلاغ الكيدي، وأنه يعتبر بلاغاً كيدياً كل بلاغ لم تثبت صحته.

وحسماً للجدل الدائر قررت المادة الحادية عشرة خضوع مسائل الجنسية -بما في ذلك رفض طلبات استعادتها- لرقابة القضاء، ويعتبر من قبيل الرفض عدم الرد على الطلب أيّاً كان موضوعه خلال ستين يوماً من تقديمه واستثنت من رقابة القضاء -فقط- القرارات الصادرة برفض طلب منح الجنسية الكويتية لأول مرة وفقاً للمواد (4 و5 و8) وأبقاها المشرع ضمن زمرة أعمال السيادة دون غيرها من المسائل.

ورغبة من المشرع في استقرار المراكز القانونية وعدم اضطرابها لفترة زمنية طويلة قررت المادة الثانية عشرة إلغاء الفقرات (2 و3 و4 و5) من المادة (13) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه.

واشترطت المادة الثالثة عشرة لتطبيق المادة (13) فقرة (1) والمادة (21) مكرر (أ) من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المشار إليه صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة ضماناً لحق المتهم بالغش والتدليس والتزوير والإدلاء بالأقوال الكاذبة بالدفاع عن نفسه أمام القضاء، ثم قررت الفقرة الثانية منها أصلا هاما تقتضيه متطلبات العدالة وهو حماية الزوجة والأبناء الذين لا يعلمون بتلك الوقائع ولم يشاركوا بها ولا يعرفون وطناً غير الكويت فأجازت في هذه الحالة وعلى ضوء الحكم الصادر وملابسات وظروف كل حالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها مع المسحوبة منه بطريق التبعية، مع مراعاة المادة الثالثة، فاتحة المجال لاحترام مبدأ استقرار المراكز القانونية للأبناء والزوجة الذين لا يد لهم بجريرة والدهم.

الدلال: نعكف على إعداد قوانين منها «الجنسية» و«الوثيقة الاقتصادية»

قال النائب محمد الدلال إنه يعكف مع عدد من النواب على إعداد جملة مقترحات بقوانين وإجراءات لعدد من الأولويات، أبرزها الوثيقة الحكومية للاصلاح الاقتصادي، وقضايا سحب الجنسية، وصلاحية القضاء في نظر مسائل الجنسية.

وأضاف الدلال أن المقترحات تشمل أيضاً تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، واعادة النظر في قانون البصمة الوراثية، وقانون التعيين في المناصب القيادية، وإعادة النظر في قانون المسيء، وتعديل قانون الانتخابات، وقانون الهيئة العامة للانتخابات، وإعادة تقييم الاداء الحكومى لمعالجة قضية الاسكان، ودعم التعليم، وتطوير الخدمات الصحية، ومعالجة قضايا التوظيف والبطالة، وغيرها من الاولويات.

الكندري: اقتراحان لإلغاء «البصمة» و«العزل السياسي»

أعلن النائب عبدالكريم الكندري، انتهاءه من إعداد اقتراحين بقانون؛ الأول يتعلق بإلغاء قانون البصمة الوراثية، والثاني بإلغاء قانون العزل السياسي، موضحا أنه سيتقدم بهما بعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الأحد المقبل.

لا تقبل البلاغات في مسائل الجنسية إلا إذا كانت مذيلة باسم مقدمها

تنتهي الازدواجية بالنسبة للكويتي الذي يدخل بجنسية دولة أخرى بالترك والتخلي
back to top