«الإدارية» تلزم «الداخلية» السماح لدشتي بالتسجيل عبر وكيله

• المحكمة: الترشح حق يجوز التوكيل فيه إذا توافرت القوة القاهرة
• شددت على أن الظروف الصحية للنائب السابق حالت دون وجوده في البلاد

نشر في 26-10-2016
آخر تحديث 26-10-2016 | 00:04
قال المحكمة إن طلب الترشح للانتخابات ليس حقا شخصيا، وتجوز به الوكالة، موضحة أن الظروف القاهرة الصحية تحول دون حضور دشتي إلى البلاد للتسجيل، وفق التقارير الطبية المقدمة بملف الدعوى.
قررت المحكمة الإدارية أمس إلزام إدارة الانتخابات، التابعة لوزارة الداخلية، تسجيل النائب السابق عبدالحميد دشتي كمرشح في الدائرة الأولى عن طريق وكيله القانوني، بصفة مستعجلة.

وقالت المحكمة، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد بهمن، وعضوية القاضيين د. محمد العويرضي وخالد العسعوسي، إن "تسجيل طلب الترشح للانتخابات ليس حقا شخصيا، وتجوز فيه الوكالة، كما أن الظروف القاهرة الصحية تحول دون حضور دشتي الى البلاد للتسجيل، وفق التقارير الطبية المقدمة بملف الدعوى، كما أن شرط الكتابة متوافر به لانه عضو سابق لمجلس الامة ويحمل الدكتوراه".

وبينت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن "الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة امتنعت عن قبول أوراق ترشح المدعي من خلال وكيله القانوني طلال دشتي لانتخابات مجلس الأمة عن عام 2016، والمزمع إجراؤها في 26/11/2016".

نصوص القانون

واضافت المحكمة ان الادارة "بررت هذا الامتناع بتطلب نصوص القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة أن يباشر الشخص حق الترشح بنفسه لا بوكيل عنه، وأنه يتعين عليه تعبئة النموذج المعد للترشح بنفسه أمام الجهة الإدارية المشرفة على تلقي الطلبات، للتحقق من أنه يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها".

وتابعت: "انها وفي إطار بسط رقابتها على هذا السبب للتأكد من مدى مطابقته للقانون والواقع ترى أن القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ولئن اشترط في المادة 4 منه أن يتولى الشخص حقه في الانتخاب بنفسه، أي انه لا يجوز له توكيل غيره في ممارسة هذا الحق بالنظر إلى سرية عملية الاقتراع عملا بالمادة 33 من القانون ذاته، والتي نصت على أن (يجري الانتخاب بالاقتراع السري)، إلا أن القانون لم يشترط ذلك في ممارسة حق الترشح بدليل أن المادة 20 منه نصت على أن (تُقدم طلبات الترشح كتابة إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية)".

قيود الترشح

وزادت المحكمة: "لو شاء المشرع إلزام الشخص بأن يتولى حقه في الترشح بنفسه فقط لما أعوزه أن ينص على ذلك صراحة كما فعل في ممارسة حق الانتخاب، ولا يغير من هذا النظر أن المادة 4 من القانون ذاته نصت على أنه (على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه)، إذ إن ورود هذا النص في الباب الأول من القانون تحت عنوان (الناخبون) مفاده أن ذلك القيد لا يسري على الترشح وإنما ينصرف إلى الانتخاب فقط".

واردفت: "مقتضى ذلك ولازمه أنه لا يوجد قانون ما يمنع الشخص من الترشح بموجب وكالة إذا ثبت وجود قوة قاهرة تحول بينه وبين ممارسة هذا الحق بنفسه، لاسيما أن مبادئ الديمقراطية تقتضي التوسع في تفسير النصوص المتصلة بها وليس العكس".

وقالت: "أما بالنسبة لتذرع جهة الإدارة بوجوب تعبئة النموذج المعد للترشح للتحقق من إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها، فهو مردود عليه بأن القانون لم يرسم طريقا معينا لإثبات هذا الشرط، وبالتالي فإنه يجوز إثباته بأي طريق".

قوة قاهرة

وأضافت المحكمة: "الثابت لها أن المدعي لم يتمكن من تقديم أوراق ترشحه بنفسه لوجود قوة قاهرة تحول بينه وبين حضوره إلى إدارة شؤون الانتخابات، باعتبار أنه موجود خارج البلاد لتلقي العلاج ولا يستطيع العودة إليها حاليا بناء على تعليمات الأطباء المشرفين، وأنه عضو سابق في مجلس الأمة ويحمل مؤهل الدكتوراه، مما يعني –بالضرورة وبحكم اللزوم– إجادته قراءة اللغة العربية وكتابتها".

ولفتت الى ان هذا "الأمر يكون معه الامتناع عن قبول أوراق ترشحه من خلال وكيله القانوني لانتخابات مجلس الأمة ليس له ما يبرره في الواقع والقانون، وينطوي على تعسف غير جائز، ويشكل قرارا إداريا سلبيا تقضي المحكمة بإلغائه على النحو الذي سيرد في المنطوق".

واردفت: "وعن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بمسودته الأصلية بدون إعلان، فإن المحكمة تجيب المدعي إليه عملا بالمادتين 191 و194 من القانون ذاته، لأن انتخابات مجلس الأمة عن عام 2016 باتت على الأبواب، ومن شأن استمرار القرار المطعون فيه منتجا لآثاره حتى تاريخ الفصل في الدعوى بحكم نهائي الإضرار بمصلحة المدعي بحرمانه من ممارسة حقه في الترشح".

إضغط هنا لقراءة حيثيات الحكم

عضويته السابقة وحصوله على الدكتوراه يقرران توافر شرط الكتابة
back to top