الحكومة تحيل اتفاقية «حماية التراث الثقافي المغمور في المياه» إلى مجلس الأمة

«تتضمن المحافظة عليه باعتباره جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية»

نشر في 02-10-2016
آخر تحديث 02-10-2016 | 00:04
No Image Caption
أكدت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية أهمية المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه، باعتباره عنصراً بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك.
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بشأن اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، والموقعة في 2 نوفمبر 2001 في مدينة باريس.

وقالت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، "رغبة في المحافظة على التراث الثقافي المغمور بالمياه باعتباره جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية، وعنصرا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب والامم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص تراثها المشترك، وإدراكا لاهمية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والحفاظ عليه باعتباره مسؤولية تقع على عاتق الدول، ونظرا لتزايد اهتمام الجمهور بالتراث الثقافي المغمور بالمياه، فقد تم في باريس بتاريخ نوفمبر 2001 التوقيع على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه".

واوضحت المذكرة ان "المادة 1 من الاتفاقية تضمنت تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيها، ونصت المادة 2 على الاهداف والمبادئ العامة للاتفاقية، واوضحت المادة 3 العلاقة بين هذه الاتفاقية واتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار، كما بينت المادة 4 علاقة هذه الاتفاقية مع قانون الانقاذ وقانون اللقي، واوضحت المادة 5 الانشطة التي تؤثر بطريقة عرضية على التراث الثقافي المغمور بالمياه، كما نظمت المادة 6 الاحكام ذات العلاقة بالاتفاقيات الثنائية والاقليمية او غيرها من الاتفاقيات المتعددة الاطراف".

مسؤولية الدول

وزادت: "كما تناولت المادة 7 التراث الثقافي المغمور بالمياه الواقع في المياه الداخلية أو الاقليمية أو البحر الاقليمي، وبينت المادة 8 التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة المتاخمة، كما تناولت المادة 9 الاحكام الخاصة بالإبلاغ والاخطار في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري".

واردفت: "بينت المادة 10 حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في المنطقة الاقتصادية الخالصة وفي منطقة الرصيف القاري، واوضحت المادة 11 مسؤولية الدول الاطراف في الابلاغ والاخطار عن التراث الثقافي المغمور بالمياه الموجودة في قاع البحار وقاع المحيطات وباطن الارض خارج حدود الولاية الوطنية".

وذكرت: "عالجت المادة 12 حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه في قاع البحار وقاع المحيطات وباطن الارض خارج حدود الولاية الوطنية، وأوضحت المادة 13 الحصانة السيادية، وبينت المادة 14 مراقبة دخول التراث في الاقليم او الاتجار به او حيازته، وبينت المادتان 15 و16 التدابير التي تتخذها كل دولة لمنع استخدام اراضيها لمساندة أي نشاط يستهدف التراث الثقافي المغمور ولا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، والتدابير المتعلقة بالمواطنين والسفن".

انتهاك التدابير

ولفتت المذكرة الى ان "المادة 17 اوضحت الجزاءات التي تفرضها كل دولة على من ينتهك التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية، وبينت المادة 18 الاحكام الخاصة بضبط التراث الثقافي المغمور بالمياه والتصرف فيه، وعالجت المادة 19 التعاون وتبادل المعلومات بين الدول الاطراف من اجل حماية ادارة شؤون التراث الثقافي المغمور بالمياه بمقتضى هذه الاتفاقية".

وقالت: "بينت المادة 20 مسؤولية توعية الجمهور بأن تتخذ الدول الاطراف كل التدابير لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقيمة واهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وحددت المادة 22 السلطات المختصة في الدول لحماية التراث الثقافي المغمور في المياه، وبينت المادة 23 آلية عقد اجتماعات الدول الاطراف".

وأضافت: "نصت المادة 24 على أمانة الاتفاقية، ونظمت المادة 25 الاحكام الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات، وبينت المادتان 26 و27 احكام التصديق على الاتفاقية او قبولها والموافقة عليها او الانضمام اليها ودخول الاتفاقية حيز النفاذ".

قيود التطبيق

واستدركت المذكرة: "كما اوضحت المادة 28 الاعلانات المتعلقة بالمياه الداخلية، واوضحت المادة 29 قيود تطبيق الاتفاقية على المستوى الجغرافي، وبينت المادة 30 التحفظات عن الاتفاقية، وتضمنت المادة 31 التعديلات على الاتفاقية من قبل الاعضاء وخطوات التعديل، وبينت المادة 32 طريقة الانسحاب من الاتفاقية، واوضحت المادة 33 القواعد الملحقة بهذه الاتفاقية، وبينت المادة 34 طريقة التسجيل لدى منظمة الامم المتحدة".

وقالت: "اوضحت المادة 35 النصوص ذات الحجية واللغات التي حررت فيها ومساواتها في الحجية"، مضيفة: "ارفق بالاتفاقية ملحق خاص بها تحت عنوان القواعد الخاصة بالانشطة التي تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه".

واضافت: "وبما ان الاتفاقية المشار اليها تحقق مصلحة الكويت، ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي، وبما ان الاتفاقيات المشار اليها من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 7 من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة، لذلك اعد مشروع القانون المرفق بالموافقة عليها والملحق الخاص بها".

الاتفاقية تحقق مصلحة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها العربية والدولية
back to top