«حرمان المسيء» لا يطبق بأثر رجعي

«الفتوى» رفعت مذكرة إلى «الداخلية» عن كيفية تطبيق تعديلات قانون الانتخاب

نشر في 30-09-2016
آخر تحديث 30-09-2016 | 00:15
No Image Caption
• «الصادر بحقهم أحكام نهائية قبل التعديل يطبق عليهم القانون 35 لسنة 1962»
• «المحكومون يستردون حقوقهم السياسية متى رُد إليهم اعتبارهم»
• التعديلات خلت من رد الاعتبار الواجب تطبيقه وفقاً لقانون الإجراءات والمحاكمات
في تحوُّل دراماتيكي على الساحة السياسية، من شأنه تغيير المشهد الانتخابي المقبل، مع عدم استبعاد تأثيره على التوافق الحكومي - النيابي لاستعجال حل مجلس الأمة قبل نهاية هذا العام، أصدرت إدارة الفتوى والتشريع رأياً قانونياً يؤكد أن تعديلات منع المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الترشح للانتخابات، أو ما عرف باسم «الإعدام السياسي»، لن تطبق بأثر رجعي، ويعتبر القانون نافذاً من تاريخ صدوره.

وأوضحت المذكرة التي أعدتها «الفتوى»، رداً على سؤال وزارة الداخلية بشأن كيفية تطبيق القانون على المحكومين في القضايا المضافة إلى القانون، ومازالوا يقضون فترة عقوبتهم، أن «المشرع الدستوري حرم بصريح نص المادة (32) تطبيق القوانين العقابية بأثر رجعي، ومن ثم لا يجوز للمشرع العادي تجريم هذه الأفعال إلا من تاريخ نفاذ القانون الجديد رقم 27 لسنة 2016، والذي بدأ العمل به اعتباراً من 29/6/2016».

اقرأ أيضا

وفيما يتعلق برد الاعتبار، بينت المذكرة أن الفقرة المضافة بالقانون 27 لسنة 2016 خلت من عبارة رد الاعتبار الواردة في الفقرة الأولى من النص ذاته، وعليه فإن تطبيق رد الاعتبار الوارد بنص المادة (244) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يكون واجب الإعمال على هذه الجرائم، لاسيما أن الرد يتحقق، إن لم يكن قضائياً، بقوة القانون بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة، أو سقوطها بمضي المدة، ودون حاجة إلى طلب من المحكوم، ولا يجوز رفض رد الاعتبار القانوني الحتمي طالما ثبت مضي فترة التجربة دون صدور حكم بالعقوبة خلالها».

يذكر أن المادة الثانية من قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة، والمعدل رقم 27 لسنة 2016، تنص على أنه «يُحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره».

وخلص الرأي القانوني لمذكرة «الفتوى» إلى أن الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإدانة في ظل العمل بأحكام القانون 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات مجلس الأمة تطبق عليهم أحكام هذا القانون، إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين العقابية، أما الجرائم المضافة بالقانون 27 لسنة 2016 فتسري عليها أحكام القانون الجديد من تاريخ نفاذه، ويسترد المحكوم ضدهم حقوقهم السياسية متى رُد إليهم اعتبارهم.

back to top