«الإدارية» تلغي قرار الحكومة زيادة أسعار البنزين لعيب إجرائي

• المحكمة أكدت خلوه من موافقة المجلس الأعلى للبترول وعدم صدوره بمرسوم
• القرار يتعلق بأهم ثروات البلاد وهي النفط ويجب مراعاة إجراءات إصداره

نشر في 29-09-2016
آخر تحديث 29-09-2016 | 00:00
No Image Caption
أسدلت المحكمة الإدارية أمس الستار على حكمها بقضية زيادة أسعار البنزين، حيث قضت بإلغاء قرار الزيادة الصادر من الحكومة، لعدم اعتماده من المجلس الأعلى للبترول، وعدم صدوره بمرسوم أميري، لكونه يخص الثروة النفطية، وهي إحدى الثروات الطبيعية التي تعتبر عماد هذا الوطن ومصدر قوته.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها الابتدائي، الذي لا يتضمن تنفيذا مباشرا إلا في حالة تأييده من محكمة الاستئناف، بعد الطعن عليه من إدارة الفتوى والتشريع، إن تحديد أسعار البنزين يستوجب عرض المقترح به على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه ثم إصداره.

وأضافت أن ذلك الإجراء قصده المشرع تحقيقا للمصلحة العامة، وحتى تمنع جهة الادارة من التسرع واتخاذ قرارات غير مدروسة، وحملها على التروي في ذلك، ووزن الملابسات والظروف المحيطة بموضوع القرار.

ملكية خاصة

وذكرت المحكمة، في حكمها بالدعوى التي أقامها المواطنون نواف الفزيع وهشام البغلي ومحمد دشتي وعلي العلي ومها ششتر، طعنا على قرار زيادة أسعار البنزين، أن المقابل المالي الذي تجنيه مؤسسة البترول الكويتية من خلال بيعها سلعة البنزين الذي تملكه ملكية خاصة -كما هو ثابت بقانون انشائها- هو بهدف تحقيق ربح اقتصادي.

وبينت ان «الأوراق خلت مما يفيد زيادة هذا المقابل عن مقدار تكلفة الخدمة أو السلعة زيادة كبيرة أو أن تعود منفعة عامة مع المنفعة الخاصة نظير هذه الخدمة، الامر الذي تنتهي معه المحكمة الى ان ذلك المقابل ما هو الا ثمن عام، وان ذلك الوصف هو ما يصدق وحال الدعوى الماثلة، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره المدعون بأن ارتفاع سعر البنزين ما هو إلا ضريبة مستترة أو رسم، ويستلزم لذلك صدور قانون».

ولفتت الى ان «مقطع النزاع يتعلق ببحث مدى مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المنعقد في 1/8/2016، فيما تضمنه من الموافقة على زيادة اسعار البنزين، ومما سبق سرده يتضح لنا ان الاساس القانوني للواقعة محل التداعي هو المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، فقد نصت المادة الرابعة منه على ان (تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة، وذلك وفق الاسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الاعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية)».

كيفية البيع

وزادت المحكمة: «كما ورد في المذكرة الايضاحية التي فسرت نص المادة الرابعة من القانون المشار اليه ان (المقصود بذلك ان تحدد الدولة للمؤسسة السعر الذي تحاسب على أساسه نتيجة لبيعها النفط الخام وكذلك الغاز للأغراض المختلفة، تاركة للمؤسسة هامش ربح معقولا مقابل قيامها بعملية التسويق، وبما يتناسب مع الجهد الذي تبذله في هذا الصدد، كما تتولى المؤسسة تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية)».

وتابع: «اي انه من واقع فهم نص المادة المشار اليها انها رسمت طريقا محددا لإجراءات تسويق وبيع النفط الخام، ومنها بالتأكيد ما يتعلق بموضوع النزاع (البنزين) من خلال اقتراح وزير النفط لتحديد أسعارها، ومن ثم يستوجب عرض ذلك المقترح على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه ثم إصداره بمرسوم».

واضافت ان «ما قصده المشرع من وجود إجراءات قانونية منظمة، ما هو إلا من أجل تحقيق الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق وحريات الافراد وتحقيق المصلحة العامة حتى يمنع جهة الإدارة من التسرع واتخاذ قرارات غير مدروسة وحملها على التروي في ذلك ووزن الملابسات والظروف المحيطة بموضوع القرار».

أنواع الدعوم

واوضحت المحكمة انه «بتطبيق ما تقدم بيانه على واقعة الدعوى، وما اتخذ من إجراءات من قبل الجهة الإدارية بتغيير أسعار سلعة البنزين، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدم بطي حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية والثابت بكتاب أمين عام مجلس الوزراء بالوكالة، بأن مجلس الوزراء عقد اجتماعه رقم (32/2016) بتاريخ 1/8/2016 وقرر الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن تحديد أسعار البنزين على النحو التالي: لتر بنزين الممتاز (91) 85 فلسا، لتر بنزين خصوصي (95) 105 فلوس، لتر بنزين الترا (98) 165 فلسا، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم، على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/2016، ثم مضت مؤسسة البترول الكويتية قدما في تغيير اسعار البنزين وادخل القرار المطعون عليه حيز التنفيذ على النحو المبين أعلاه اعتبارا من تاريخ 1/9/2016».

وتابعت: «لما كان الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد خلت مما يفيد اتخاذ وزير النفط الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار اليه، والتي أوجبت عليه عرض المقترح المنوه عنه -زيادة أسعار البنزين- على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه، تمهيدا لصدور مرسوم بشأنه، ما يتضح أن القرار المطعون عليه صدر بالمخالفة لأحكام القانون سالفة الذكر، والذي انطوى على نصوص قانونية واجبة الاحترام، ويترتب على إغفالها البطلان، لاسيما ان ذلك القرار يتعلق بأهم ثروات البلاد وهي الثروة النفطية التي تعتبر عماد هذا الوطن ومصدر قوته».

الحكم غير مشمول بالنفاذ... وقرار الزيادة لا يحتاج إلى قانون
back to top